قرار محكمة النقض رقم 465

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 465

رقم القرار 465
تاريخ القرار 02 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 465 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/9/6/25117

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ) ز. ب ( بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش وبثانيهما لدى مدير السجن المحلي الأوداية الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/15 في القضية ذات العدد 2021/2612/885 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قض من إعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديدء وإدانته وفق المتابعة الأصلية ) السرقة بالسلاح وبتأييده مبدئيا فيما قضى عليه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة بالسجل العدلي لذلك الشخص وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع والسكر العلني البين بخمس )5( سنوات سجنا . مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر )10 سنوات سجنا إن محكمة النقض 1 بعدأن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل

إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/3 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة =حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ز ب ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/15 القضية ذات العدد 2021/2612/885 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي _ العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة