قرار محكمة النقض رقم 360

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 360

رقم القرار 360
تاريخ القرار 02 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة رقم 360 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 الملف الجنحي رقم 2021/2/6/20950 و2022/2/6/751

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره . البين أن الطرف طالب النقض يقم بإيداع المذكرة رغم مرور _ أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة المطعوا فى للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفق وى ألمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه التصريح بالنقض غير بالمذكرة ستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب المملكة المغربية سقوط الطلب المجباسام لأجا جلالة | الملك وطبقا للقانون تذدة اللفض بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين )أس والمسؤول المدني المكتب المغربي ) ح .م( بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما بتاريخ 2021/02/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي إلى نقض القرار عدد 107 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/ 01 القضية عدد 2018/2808/369 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا من الحكم بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المكتب المغربي لاح٠م( مسؤولا مدنيا والحكم على المسؤول المدنى بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني لأش بتعويض إجمالي قدره 107377.39 درهم مع سريان الفوائد القانو نية ابتداء من تاريخ الحكم وبإحلال مؤمنته شركة التأمين اس محله في أداء التعويضات المحكوم بها إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي _ العام مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون وضم الملفين لارتباطهما نضرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ .2005-11-23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ( وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطله عندما تكون المسطرة إلزامية . وحيث إن طالبي النقض القظ رين سلفا يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ ضبط محكمة النقض بتاريخ 26- 10- 2021 وذلك بعدما يثبت من أوراق الملف تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحين داخل أجل لثالاثين يوما لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة المملكة المء ة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه لتصريج بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلبالعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنين شركة التأمين والمسؤول المدني المكتب المغربي ل) ح .م( ضد القرار _ الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 01-02-2021 في القضية عدد 2018/2808/369 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة