قرار محكمة النقض رقم 2021/12/6/19247

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/12/6/19247

رقم القرار 2021/12/6/19247
تاريخ القرار 01 عارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية مطالب بالحق المدني والتي يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكر ة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع شركة ) ب ا( بمقتضى تصريح تقدمت بتاريخ 2021/02/25 بواسطة دفاعها امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس ( والرامي إلى نقض القرار الصادرالمبعة النقضة عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات العداب 202071052| القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم معكمه النقضر لها بمقتضاه على المطلوب النقض )ن ب ( بتعويض قدره 5.000 درهم والتصريح من جديد بعدم الا ختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئته من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

242

الصادر بتاريخ 01 عارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/19247

طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض ( وم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم

المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا م تسلم نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض . وحيث ان طالب النقض لم تودع مذكرة بوسائل طعنها رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/10/12 لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعته الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : حسن ازنير مقرراء مجتهد الركراكيء نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي ( وبمحضر المحامي العام السيد الحس الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة