قرار محكمة النقض رقم 2021/12/6/19545

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/12/6/19545

رقم القرار 2021/12/6/19545
تاريخ القرار 01 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأن لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من رش . زا بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/18 بواسطة دفاعه الأستاذ المصطفى مبارك امام كتابهً الصبط ممحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للسلظة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/16 القضية ذات العدد : .2020/2463 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنح حيازة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية والنصب وخيانة الأمانة والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا وغرامة قدرها 2.000 درهم نافذين . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش مستنتجاته . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

243

الصادر بتاريخ 01 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/19545

طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى

كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذام تسلم له نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض . وحيث ان طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/10/14. لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : الركراكي ء نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي ( وبمحضر المحامي العام السيا كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة