قرار محكمة النقض رقم 2021/12/6/19545
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
243
الصادر بتاريخ 01 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/19545
طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى
كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذام تسلم له نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض . وحيث ان طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/10/14. لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : الركراكي ء نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي ( وبمحضر المحامي العام السيا كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.