قرار محكمة النقض رقم 251

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 251

رقم القرار 251
تاريخ القرار 1 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة قبول شيك على سبيل الضمان شهادة الشهود أثرها Lإن المحكمة م ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوبين وأدانت المطلوبة من أجل جنحة قبول شيك على سبيل الضمان بدل المشاركة في جنحة خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض مستندة في ذلك الى تصريحات المتهمين دون مناقشة حيثيات الحكم الابتدائي المعتمدة في الإدانة ودون إعادة ستدعاء الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا والاستماع إليهما من جديد ومنار اقشة ىهادتهما وحضوريا طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد علله فرارها ناقصا وعرضت ما قضت به للنقض والإبطال . نقض وإحالة المملكة المعر بية باسم جلالة الأملك لوطبقلة لقانون متكمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/08 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/30 القضية عدد 2019/2602/4372 القاضي : بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين محمد وفدوى ) س ( من أجل خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض بالنسبة للأول ومعاقبته بستة أشهر وغرامة قدرها الف )1.000,00( درهم نافذين والمشاركة ذلك بالنسبة للثانية ومعاقبتها بشهرين حىس وغرامة قدرها )500,00( درهم موقوف التنفيذ بالنسبة للثانية وبإلغائه كذلك فيما قضى به من إدانة المتهمة ) م٠ن( من أجل المشاركة خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض ومعاقبتها بثلاثة اشهر حبسا وغرامة قدرها الف )1.000,00( درهم نافذين والتصريح تصديا بمؤاخذتها من أجل جنحة قبول شيك على سبيل الضمان وبتأييده في الباقي مبدئيا تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقها

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 251 الصادر بتاريخ 1 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/14144

ان محكمة النقض | وبعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد ازرقان التقرير المكلف بعد الانصات الى المحامي العام السيد الحسن حراش المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجناية في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المتهمين من أجل ما نسب إليهم استنادا إلى إنكارهم للمنسوب إليهم في سائر أطوار المحاكمة ولم تقم باستدعاء الشاهدين _ و)م ا( وعبد الله ) س المستمع إليهما من طرف الضابطة القضائية واللذين أكدا أمام المحكمة الابتدائية بأن المتهم محمد )م( اخبرهما بأنه يتوفر على شيكات المشتكي وهي الواقعة التي أنكرها المتهم واكتفت بالا ستماع لشهود اللائحة حاضرين للنزاع ولم يتم الا - ستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية كما أن تناقض الحاصل في تصريحات المتهمة )م .ن ( التي تدعي بان الشيك )4.000000,00( درهم هو نصيبها العقار المشيد حين ان قيمته لا تتعدى 600000,00 درهم بيد أن المتهمة فدوى اس تؤكد أن والدها المشتكي سلم الشيك لوالدتها قصد كاتها لكونه كان يرغب بيع عمارة قيمتها )600.000,00( درهم وبما أن المحكمة آلمجلس ةالم تقم بأيي أيغشيء مما أكه فان قرارها جاء مجانبا للصواب الأمر الذي يستوجب القول بنقضه وإبطاله دمة النقض بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها ان يكونكل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلاكافيا وإلا كان باطلاء على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوبين محمد )م وفدوى )س وأدانت المطلوبة )من من أجل جنحة قبول شيك على سبيل الضمان يدل المشاركة في جنحة خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض مستندة في ذلك الى تصريحات المتهمين دون مناقشة حيثيات الحكم الابتدائي المعتمدة في الإدانة ودون إعادة استدعاء الشا اهدين المستمع إليهما ابتدائيا والا -ستماع إليهما من جديد ومناقشة شهادتهما شفهيا وحضوريا طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضت ما قضت به للنقض والإبطال .

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ : 2020/11/30 القضية ذات العدد : 2019/2602/4372 تحت رقم 3255 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبيد الله _ العبدوني رئيسا والمستشارين : محمد أزرقان مقررا ومجتهد الركراكي وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بو

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة