قرار محكمة النقض رقم 2021/12/6/14010
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
248
الصادر بتاريخ 1 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/14010
طبقا للقانون نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بإمضاء الأ ستاذين )فخ وشركاؤه المحاميون المحامين بفيئة الدار البيضاء والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض . في شأن د سيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة المتهم من
أجل جنحة خيانة الأمانة استنادا إلىكون هذه الجريمة تعد من الجرائم الفورية ويبدأ سريان تقادمها ابتداء من اليوم الموالي لارتكابها وأن المطالبة بالحق المدني علمت بالوقائع المنسوبة للمتهم من خلال حضورها لعملية البيع والتوقيع على العقد بتاريخ 2011/06/17 وعلمت بجميع المعطيات المتعلقة بهذا العقد وأنها تتقدم بشكايتها إلا بتاريخ 2015/03/05 مما تكون معه الجنحة موضوع المتابعة قد طالها التقادم الجنحي طبقا للمادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية ولا يوجد بالملف ما يفيد اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة قاطعا لهذا التقادم ( حين أن هذا التعليل مجانب للصواب تماما لكون جريمة جناية الأمانة وإنكانت تعتبر في الأصل من الجرائم الفورية فإن تحديد تاريخ ارتكابها يبتدئ من وقت وجود إمارات تدل على حصول الا ختلاس وهو اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال الذي سلم إليه أو ثبت عجزه عن ذلك وليس ابتداء من تاريخ تسلمه ذلك المال بمقتضى عقد الوكالة وبناء ذلك فإن القرار الاستئنافي موضوع الطعن والذي قضى بسقوط الدعوى العمو مية للتقادم جاء متسما بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون المؤديين لنقضه بناء على المواد 364 و365 و370 و534 قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يج ان يكون كل حكم أو قرار معللا لواقعية والقانونية تعليلاكافيا والاكان باطلاء على أن نقصان التعليل أو حيث إنه طالماأن الجريمة طلت التعويض المقدم من طرف الطاعن في مواجهة المتهم قد وقع نقض القرار المتعلق بها الملف عدد 2021/12/6/14009 المدرج بنفس الجلسة لدىدلكة المغر بمة فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في اللمقتضياتطمدنية بنايهعلى قاعدة الفرع الاصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والمدنية التابعقلها هذه النازلة لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ : 2020/12/31 القضية ذات العدد : 2019/2602/4327 المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية وبرد مبلغ الضمانة لمودعة ;
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : محمد ازرقان مقرراء مجتهد الركراكي ( حسن
ازنير وعبد الله بنتهامي ( وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.