قرار محكمة النقض رقم 2021/12/6/14020
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
249
الصادر بتاريخ 01 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/12/6/14020
وبعد المداولة
طبقا للقانون نظرا للمذكرة بها من طرف الطاعن أعلا بإمضاء نائب الوكيل العام للملك ستاذ )مف ( والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية . في شأن - سينة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين عبد السلام وعبد الله )أ مما نسب إليهما استنادا إلى إنكارهما للمنسوب إليهما في سائر أطوار البحث والمحاكمة وأنهما يكونا مكلفين بتسيير الشركة ولم يشاركا في تفويت القطع الأرضية التيكانت تتكون منها التجزئة وأن المتهم الحسن أ( هو المسؤول عن ذلك لكونهكان المسؤول الوحيد الذي آلت إليه مهام تسيير الشركة وأنهما تضررا إلى جانب باقي الورثة مما قام به . حين أن إنكارهما غير مبني على أساس لكونهما شريكان مع المسمى الحسن أ( فيكل عملية قام بها بعدما تم تعيينه من طرف باقي الورثة على تسيير الشركة بحسن نية بسبب تأكيدات خادعة اوقعتهم الغلط مما يجعل الأركان التكو ينية لجنحة النصب قائمة . وبالتالي فإن المحكمة عندما قضت ببراءة المتهمين تصادف تعلل حكمها تعليلا كافيا الأمر الذي يستوجب القول بنقضه وإبطاله . حيث إنه لماكانت المحكمة ية ص قناعتها بإدانة المتهم أو ببراءته من الأدلة المعددضة عليها فإن المحكمة فيه لما قضت ببراءة المطلوبين النقض عبد السلام وعبد الله )أ منامنسوب إليهما شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد استنادا إلى ) إنكارهما فيمسائر أطوار البحث والمحاكمة وخلو الملف من أية حجة تفيد قيامهما بالمنسوب إليهما لكونهما يقومع بتمة بتسيير الرقالشركة بتاتا وإنما أخاها المتهم الحسن هو المسؤول الوحيد عنكل الأخطاء المرتكبة في الشركة لكونه كان الشخص الوحيد الذي آلت إليه مهام التسيير وأنهما تضررا إلى جانب باقي الورثة مما قام به، وهي التصريحات التيلا يوجد بالملف ما يثبت خلافها (، كما عللت قضاءها ببراءة المتهم الحسن أ( من جنحة النصب بأنه يثبت بالملف ارتكابه لوسائل احتيالية لإيقاع المشتكين في الغلط بإحدى الصور المحددة بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي تكون قد استعملت سلطتها التقديرية تقييم أدلة الإثبات المعددضة أمامها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين للجنح امنسو! بة إليهما فجاء قرارها معللا تعليلاكافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : محمد أزرقان مقرراء ومجتهد الركراكي وعبد الله بنتهامي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.