قرار محكمة النقض رقم 362
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 362
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 علف - الجنحي رقم 2021/8/6/24875
طبقا للقانون ; نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية;
وبناء على المادة 528 من نفس القانون ; وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . مسن أجل صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم )محمد ع. بن . وتحميله الصائر يستخلص طبق صائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة كور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين : لطيفة غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذيمكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجسد الأعلى للدلطة القضاثية السيد يوا =نس سعيدي متكمه الئقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.