قرار محكمة النقض رقم 328

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 328

رقم القرار 328
تاريخ القرار 24 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن الطرف طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ومسؤولة مدنيا وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم ألملك اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بفيجة بنت . ح( بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة الضبطة بمخكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض المتللا الغير القضائية القرار عدد 36 الصادر بمثابة حضوري غير امبلع سإليها عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/01/08 في القضية ذات الرقم 2014/437 والقاضي بعد _ النقض والإحالة بتأييد الحكم _ الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أدائها لفائدة المطالب بالحق المدني ) سعيد. ع تعويضا مدنيا قدره 1500. 00 درهم تبعا لإدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 10000.00 درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف القضية ; وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاتهب ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 328

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 للف - الجنحي رقم 2021/8/6/21420

طبقا للقانون ; نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية; وبناء على المادة 528 من نفس القانون ;

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 1.05 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ومسؤولة مدنيا وأنها تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصود =ص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من ) المتهمة المسؤولة مدنيا بهيجة . م. بنت . ح وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده الق ا نو وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض رباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا ومقررا والمستشارين : حجاج >ج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية - كنوني ولطيفة الدغرببة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيدجعديه لعكيدي الذي كلص يمث النياإبة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يون =نس سعيدي . متكمه الئقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة