قرار محكمة النقض رقم 160
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 160
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 ني الملف امدني رقم 2021/9/1/415
طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 498 الصادر بتاريخ 2019/10/09 الملف عدد 2019/1201/256 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن )إ٠ع ادعى أمام المحكمة الابتدائية
بنفس المدينة أنه يملك على الشياع الملك ذي الرسم العقاري عدد بالرباط والسذي يشغله كمخبز لتحضير وبيع الحلويات بالطابق السفلي للعمارة وأن أحد سكان العمارة )أم وضع بابا حديدية بين الطابق الأول والثاني للعمارة وشيد بناء غير قانوني فوق السطح وقد حررت مخالفة حقه كماأنه أنجز محضر معاينة واستجواب في حقه والتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى كانت عليه وبإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان وأجاب المدعى عليه )أم والمدخل في الدعوى )ع٠أ مع مقال مضاد أفادا فيه أن الحرمان من استغلال السطح غير ثابت وأن الباب كان موجودا قبسل شراء الشقة وفي المقال المضاد فإن المدعي ثبت مدخنة من أسفل افرنته عبر الممر الخاص بالتهويسة مخالفا قانون الملكية المشتر _كة و التمس الحكم بإنهاء الضرر الحاصل من المدخنة تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )م ٠خ( _مقال إدخال )ع أ مدلى به من طرف المسدعى عليه والتعقيب على الخبرة أصدرت المحكمة حكما الطلب الأصلي على المدعى عليه بإرجساع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين ورفض باقي الطلبات . في الطلب المضاد برفضه استأنفه المدعى عليه )أم والمدخل في الدعوى )ع٠أ( و بعد جواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم فيه بالنقض . شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطالبان على القر نقصان موازي لانعدامه ففي الفرع الأول منها يعيبان عليه بخصو _ص الصفة التقاضي إثارتها في جميع مراحل الدعوى أنه من الثابت من شهادة السجل التجاري رقم 102029 أوملمة يعرف بنموذج " ج" وقرار الترخيص الإداري عدد 47 الصادر عن الجماعة الحضر ية المدينة الرباط كمة الذيبي يستغل ٢ آلطابق دتذدد الأرضي كمخبزة هي شركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد يمثلها إ٠ع، وأن المطلسوب في السنقض تقدم بدعو بصفة شخصية كمالك للعقار وليس ممثلا قانونيا لشركة )٠٠٠( مما يجعسل الدعوى معيبة من الناحية الشكلية والموضوعية لتقديمها من غير ذي صفة مع أنه يشترط في الضرر أن يكون شخصيا لكن عملا بالمادة 35 من قانون الملكية المشتر كة فإنه لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعو _ى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو الأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار كماأن الصفة تستمد من وثسائق الملسف وفي النازلة تكون كذلك لمن تضرر ففضلا عن أنه ممثلا للشر كة فهو أثبت أنه المالك بغض النظر عسن علاقته بالمقهى وهو مدعي الضرر فتبقى له الصفة في الادعاء والمحكمة لمااعتبرته ذاصفة في الدعو ى للضرر الحاصل تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومن بالوسيلة على غير أساس . وفي الفرع الثاني يعيبان على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة كما ورد في الحكم الابتدائي قضت في الطلب الأصلي بالحكم على المطلوب
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ذلك بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين بينما حدد ملتمسه المقال الافتتاء حي في الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقالا غسير بمعنى أن القاضي الابتدائي حكم بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين دون طلب وقدتم تأييد الحكم وأن المطل سوب تدارك طلبه المبهم بمذكر ة مستنتجات بعد الخبرة موضوعه "إزالة الباب الحديدي = هسو طلسب جديد لم يؤد عنه الرسوم القضائية لكن حيث إن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف عملا بالفصل 3 مسن ق م ٠م ، ولما كان الضرر موضوع الدعوى هو إحداث باب حديدي بين الطابق الأول والطسابق الثاني وأن الطلب يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه فإن الاستجابة للطلب تقتضي إزالسة الباب المذكور والمحكمة ما قضت بإزالة الباب الفاصل بين الطابقين تكون قد التزمت حدود الطلب وما بالوسيلة على غير أساس . ويعيبان على القرار في الفرع الثالث المتعلق بجدية طلبهما = عدم موضوعية الخبرة أن الخبير يكشف عن المسائل التقنية والجوهرية عندها المحكمة الأدنى درجة هيأن شركة منحت الترخيص لممار سة نشاطها كهربائية كما هو ثابت من القسرار عدد 47 المذكور وبالتالي فإن تمرير الطابق الأرضي إلى غاية سطح العمارة مرورا بمنفذ التهو ية وتضييقه الهواء النقي يعسني أن المطلسوب يلتزم بشروط الصحة والسلامة التي حددته والتي على إثرها منحتسه _خصة الاستغلال وأن منافذ التهوية المادة كلكتناللقانوين رقم 00 18 المتعلق بنظام الملكية المشتر كة تعد جزءا مشتركا إلا أن استعماها واستعلالها على االنحاوةالذية عاينه الخبير والمفوض القضائي فيه ادرتكهه خرق لنظام الملكية المشتر كة وأن المحكمة م تعر أيف هتمام لإيجابيات ومنافع منفذ التهوية كجزء مشترك وانساقت وراء مقترح الخبير غير المختص بالسماح للمطلور ب بتمرير قناة صرف الدخان من داخلها تفاديا لتمريرها خارج البناية وما يمكن أن تسببه في تشويه واجهة العمارذ خلافا للمادة 77 من مدونة الحقوق العينية والمواد 19 و20 و21 منها ووفق ماجاء في قرار محكمة النقض عدد 5/221 وتاريخ 2016/04/12 في الملف عدد 2015/21/4289 إذ لا يجوز للمطلوب الاحتجاج بوجود _خيص بالاستغلال طالما أنه لم يتقيد بشروط الرخصة المؤقتة كما أن الفصل 91 مسن ق ل ع أجاز رفع الدعوى على أصحاب المحلات المضرذ بالصحة أو المقلقة للراحة وان المسادة 35 مسن القانون رقم 18.00 أجاز لكل مالك في العقار المشترك رفع دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتر كة، وأن الادعاء بوجود باب فاصل بين الطابقين ادعاء باطل لأنه كان موجودا قبل تاريخ شراء الطالب الأول شقته الموجودة بالطابق الثاني وأن محضر المفوض القضائي اعتمد فقط على شهادة السماع وعلى أشخاص يكشف عن هويتهم وعناوينهم للتأكد مما إذا كانوا من الجوار وأن ولئن كان وجود الباب يشكل ضررا فهو
ضرر مدخول عليه يحاز بما تحاز به الأملاك وعلى هذا استقر القضاء وهو لذلك يخضع لأحكسام التقادم . لكن حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعددضة على قضاة الموضوع تخضع لسلطتهم التقدير ية والمحكمة ما تبين لهامن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن إقامة مدخنة الفرن بشكل عادي عبر ممر التهوية إلى السطح لا تؤثر على المدعي وأن المكان الذي مرت به هو الأفضل وأن الباب الحديدي موجود بالفعل في الدرج بين الطابقين الأول والثاني بشكل مخالف لقانوا _ن التعمير فاعتمدتها في إصدار قرارها مؤيدة الحكم الابتدائي تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا طالما أن شأن إقامة فوهة التهوية إنما لصرف الهواء وأنه لم يستعمل منفذ التهوية بشكل مخالف م٧ أعد وإنما م٧ خصص له دونما ضرر للطالبين فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و ء تحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة ئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا المستشارين السادة عبد القاد محمد صواليح زردة المكنوزي محمد الراغ أعضاء بحضور المامي العام ٦ر مستقيم و بمساعدة كاتبسة الضبط السيدة نوال العبو _دي المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.