قرار محكمة النقض رقم 2021/10853
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رنم 416
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/10853
وبعد المداولة
طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/3/4 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/12/30 صك عدد 2020/61
صح
وحيث إن هذا التنازل
من أجله قضت بتسجيل التنازل وأنه لا داعي لا ستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ال-
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.