قرار محكمة النقض رقم 2021/10853

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/10853

رقم القرار 2021/10853
تاريخ القرار 24 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنه أثره البين أن الطرف الطاعن _ تقدم بتنازل عن طلب النقض وبالتالي فهو تنازل صحيح مما يتعين تسجيله تسجيل التنازل لالة املك قا للقانون بناء على طلب النقض بالحق المدني بدر ) ب ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ محما لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2020/12/30 والرامي إلى نقض القرار االصادرة عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث الأعلى للسلمه القضائيه السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2920/8 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم دتندة بمقتضاه الدعوى المدنية التابعة : بتحميل الظنين ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق سائق الدراجة النارية واعتبار الظنين مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعو ! ويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل حدود الربع والصائر على النسبة وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باق الطلبات . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رنم 416

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/10853

وبعد المداولة

طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/3/4 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/12/30 صك عدد 2020/61

صح

وحيث إن هذا التنازل

من أجله قضت بتسجيل التنازل وأنه لا داعي لا ستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ال-

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة