قرار محكمة النقض رقم 417
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 417
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 الملف الجنحي رقم 10308|2021
املا وطبقا للقانون
بناء عى طلب النقض المرفوع من طاف الجيلالي )ب( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذة ) ر و( لدى كتابة م لضبط مغالمحيه بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/3/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيلا عن غرفق الاستئنافات يلجنحية لحوادث السير ببها بتاريخ 2021/2/9 ملف عدد 2020/75 القاضي بتأييد قالحكم المستأنف المحكوم بمقتضا الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم الجيلالي ) ب ( من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل الجروح غير العمدية بغرامة نافذة قدرها 1200 درهما ومن أجل عدم التبصر وعدم الاحتياط وعدم القيام بالمناورات الواجبة عليه بغرامة نافذة قدرها 600 درهما وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأ = حكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذاكان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم الجيلالي ) ب( وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة سيف الدين العصمي وعبد الكب نعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمد باعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.