قرار محكمة النقض رقم 421

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 421

رقم القرار 421
تاريخ القرار 24 فبراير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة عقد تأمين التخلي عن الناقلة المؤمن عليها أثره يعتبر عقد التأمين في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون من تاريخ تسجيلها في إسم المالك الجديد عملا بمقتضيات المادة 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين . رفض الطلب لالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ عز الدين الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/3/4 الرامي إلى نقض القرار املصادرمغن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/24 ملفالعدد 20I144 لوالقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤوليةج كوالحكم غلى المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 95735.5 درهم الصائر والفوائد القانونية من تاريخ وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به برفعه إلى 165542.95 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 421

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 نى الملف = الجنحي رقم 2021/12125

طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة _ النقض بواسطة الأستاذ عز الدين رب المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض .

شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأ ساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بانعدام التأمين على أساس ان السيارة نوع بوجو 205 المتسببة في الحادثة انتقلت ملكيتها للمتهم طارق )ذ كماهو ثابت من خلال تصريحه بمحضر الضابطة القضائية والذي أفاد فيه أنه يسلم وثائق السيارة ومنها شهادة التسجيل في إسمه بموجب عقد بيع محرر ومصادق عليه بتاريخ 2018/12/15 كمشتر من السيد )( جواد وبذلك فالطاعنة لا تربطها أي علاقة بالمتهم المذكور ويتعين إخراجها من الدعوى وإن كانت شهادة التأمين في إسم ) جواد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع المثار بعلة ان البطاقة الرمادية للسيارة لا زالت في إسم المالك الأول ولم يتم نقل الملكية للمشتري جاء قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأ ساس القانوني ويتعين نقضه لكن حيث لماكانت مقتضيات المادة 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تنص على أن العقدة تعتبر في حالة التخلي الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون من تاريخ تسجيلها في إسم المالك الجديدء فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف أن السيارة أداة الحادثة بوجو 205 59 ألف 4538 مازالت مسجلة بالبطاقة الرمادية ها باسم جواد المؤمر بمفتظ التأمين المدلى به في الملف وإن صرح المتهم طارق )ذ أنه قام بشرائها منه بمقتضى عمد المرفق بمحضر الضابطة القضائية أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برد الطاعنة بانعدام الضمان طالما أن البطاقة الرمادية التي تعتبر سندا للملكية تحول بعد لأسم هذ سالأخير تكون قد اعتبرت أن عقد البيع المحتج للسلمة آلقضائبه به وليس شهادة التسجيل كما ورد بالوسيلة مجرد إذن بالسياقة لا أثر له على قيام الضمان . فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير قانوني وما بالو سيلة عديم الأ ساس وبشأن - سيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل والأ ساس القانوني وخرق المادتين 365 543 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه يتعرض نهائيا للدفع المتعلق بالمسؤولية رغم أن الطاعنة ناقشت في المرحلة الاستئنافية مسؤولية الحادثة ودور _ الدراجي في وقوعها وبذلك يكون منعدم التعليل ويتعين نقضه . حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه ناقش دفع الطاعنة بخصوص مسؤولية الحادثة وأبرز بشكل كاف الأسباب الواقعية والقانونية التي بموجبها أيد الحكم الابتدائي الذي جعلها كاملة على المتهم وانتفاء أي دور _ للدراجي في وقوعها ويذلك يكون ما أثير أعلاه مخالف للواقع وغير مقبول . شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها مجتمعين المتخذين من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق المرسوم الوزاري الصادر عن

وزير التشغيل المؤرخ 2005/2/9، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفع التعويض المستحق للمطلوب في النقض بعد أن اعتمدت شهادة الأجر المدلى بها احتسابه رغم منازعة الطاعنة فيها لكونها ورقة لا تحمل تصديق وتأشير الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي وغير مطابقة للمرسوم المذكور أعلاه والدي يفرض شروطا معينة في شهادة الأ وأمام انعدام ذلك كان يتعين اعتماد الحد الأدنى للأجر والقرار ٧ ذهب خلاف ذلك جاء منعدم التعليل والأ ساس القانوني فالقرار أضاف التعويض عن العجز الكلي المؤقت دون إثبات فقدان الأجرة خلال مدته كما قضى بالمصاريف الطبية المطلوبة دون الادلا بأصول الوز وثائق فجاء منعدم التعليل والأ ساس القانوني ويتعين نقضه لكن حيث إن المادة السادسة من ظهير 2/ 10 1984 التي ألزمت المصاب حادثة سي٢ إثبات أجره أو دخله المهني تشترط لذلك شكليات أو شروط محددةء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدلى في المرحلة الابتدائية بشهادة عمل صادرة عن المؤسسة التي يشتغل بها منذ 1/1/ 2015 وموقعة تفيد أن دخله الشهري الصافي هو 6000 درهم واعتمدتها احتساب التعويض المستحق له بعلة أنها سليمة وقانونية ولم تعتبر ما ورد في عات الطاعنة لاهء تكون قد إستعملت سلطتها تقدير ما يعرض عليها من وثائق تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانوني وخلافا لما ورد بالوسيلة فالمحك مصد القرار المطعون فيه عندما تبين لها من وثائق الملف ان المطلوب في النقض أدلى بأصول الفواتيره الطبية كما أدلى بشهادة من المشغلة تفيد عدم تقاضيه لأجرته خلال مدة العجزلأعل جزم الكلىا المؤقت قضت بالتعويض عن ذلك جاء المعلس سلهة القضانية قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة بفرعيها عديمة الأ ساس من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز _الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة