قرار محكمة النقض رقم 458

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 458

رقم القرار 458
تاريخ القرار 24 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير تحديد المسؤولية وتشطيرها لما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الذي شطر مسؤولية الحادثة مناصفة بين المسؤول المدني والطاعن استنادا على ما ثبت لها محضر الضابطة القضائية والرسم البياني لمخطط الحادثة ومحضر المعاينة ان المسؤول عدم ضبطه للسرعة وعدم احترامه لمسافة الامان تسبب في ارتكاب الحادثة كما بدوره بشكل مهم في ارتكابها لنفس الاسباب تكون قد استعملت سلطتها تقدير الوقائع المعددضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني )م٠ع ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأ ستاذين أحمد )ك وجليلة )ش لدى كتابة الضبط بالمكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/06/01 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/27 ملف عدد 2021/2808/74 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه الدعوى المدنية التابعة باعتبار المسمى عبد الله )ك مسؤولا مدنيا وتحميله نصف مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة الضحية )م٠ع التعويض المدني المضمن بمنطوقه واعتبار المسم عبد الله )ك مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة الضحية )زد التعويض المدني المضمن بمنطوقه وباحلال شركة التأمين اطلنطا سند في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الاداء وبتحديد الصائر والفوائد القانو =نية عن التأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 458

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 الملف - الجنحي رقم 2021/23791

سلطة المحكمة

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الا ستاذين أحمد )ك وجليلة المحاميان بهيئة آسفي والمقبولين للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية والصورتين الفوتوغرافيتين المرفقتين بعريضة النقض ان الحادثة وقعت بين عدة سيارات وان سيارة الطاعن كانت في المركز الثالث وانه بعد اصطدام السيارتين الاماميتين بينهما توقف الطاعن بسيارته الاان السيارة الرابعة نوع مرسيديس التي كانت وراء سيارته لم يتخذ ائةه يترك مسافة الامان فاصطدم بسيارة الطاعن من الخلف مما دفع به الى امامه وان القرار المطعون فيه بعدم اعتباره للوقائع اعلاه م يبرر ما قضى فجاء منعدم التعليل مما يستوجب نقضه

لكن حيث ان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الا `ساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولاستمتد له رقابة لجهة النقض طالمالم يقع تحريف ا9 تناقض درتذده النقف مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون 9يه لما ايدت الحكم الابتدائي الذي شطر مسؤولية الحادثة مناصفة بين المسؤول المدني والطاعن واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني لمخطط الحادثة ومحضر المعاينة ان المسؤول مدنيا بسبب عدم ضبطه للسرعة وعدم احترامه لمسافة الامان تسبب في ارتكاب الحادثة كما ان الطاعن ساهم بدوره بشكل مهم في ارتكابها لنفس الاسباب تكون قد استعملت سلطتها تقدير الوقائع المعددضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما اثير غير مؤسس في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الطاعن عن العجز الكلي المؤقت رغم انه يمتهن التجارة بصفة شخصية وحدد دخله من خلال تقرير الخبرة الحسابية المأمور بها قضائيا من طرف محكمة اولى درجة وادلى بمقتضى مذكرته ببيان اوجه استئنافه بالإشهاد بالشرف على انه لم يحن أي دخل مدة عجزه المؤقت مما يكون معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر منعدم التعليل ومعرضا للنقض .

لكن حيث ان المادة الثالثة من ظهير 02 /1984 وان أعطت للمصاب حادثة س٢ الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت فإنها ربطت ذلك بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني اثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لهامن اوراق الملف مستنداته والخبرة الحسابية ان له دخلا واستبعدت الإشهاد المدلى به رفقة المذكرة الاستئنافية وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض التعويض عن العجز المذكور جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأ ساس . أجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وتحديد الاجبار في الادنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور عىد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة