قرار محكمة النقض رقم 459
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 459
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/24945
وبعد المداولة
طبقا للقانون
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فانه لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وان الطاعن يستانف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يكون معه طلبه غير مقبول . أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم رتا خالد وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلا آ مي وبحذ العزيز الهلالي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.