قرار محكمة النقض رقم 2021/9/6/16454
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رتم 427
الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/9/6/16454
باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2020/11/10 لدى مدير السجن المحلى طنج سطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ .2020/11/12 نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/03 القضية ذات العا 2020/2612/439 _القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم متجسوي تكوين العصابةا إجراميةً فصائية السرقات المقترنة بأكثر لأعدى من ظرف تشديد استهلاك المخدرات بعشر )10( سنوات 7_5 سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه )07( سنوات سجنا . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا ان المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الادلا بهذه المذكرة اجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا وفي الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم منكل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )س . ش ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/03 القضية ذات العدد 2020/2612/439 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القا وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشار المصطف =نراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيدا ا معحمد حيمر بلذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط المجلس الأعلى للسلصة القضائية دحذمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.