قرار محكمة النقض رقم 428
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 428
الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/9/6/16455
باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى لدى مدير السجن المحلي طنجة 2 بتاريخ .2020/11/10 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاري 2020/14/03 _في القضية ذات العدد 2612/439/ 2020 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف اع عىيه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة اجرامية والسرقات المقترنة بأكثر من ظرف تشديدا واستهلاك المخذرات بعشر )10( سنوات سجنا تعديله المجلس الاع للسلصة الفضاثبه وذلك بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سبعكا2 النسنوات سجنا إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون . الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا ان المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الادلا بهذه المذكرة اجراء اختياريا قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .
وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير _ ملزم بالإدلا بالمذكرة وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا وفي الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم منكل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ه أ ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/03 القضية ذات العدد 2020/2612/439 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستش حطه راوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام الس الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلصة القضائية دحذمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.