قرار محكمة النقض رقم 440

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 440

رقم القرار 440
تاريخ القرار 23 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 440

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/9/6/23672

باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من 7٣ تصريح أفضى لدى مدير السجن المحلي طنجة 2 بتاريخ 22 يوليوز 2021 الرامي نقض الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريج 15 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/461 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه أجل السرقة بأكثر من ظرف ومن أجل الضرب والجرح بالسلاح وولوج القطار ترخيص طل مولاة دون مجس لتذكرمة إدخالا أشيا للقطار للدا بشكل يضايق ويزعج ع٧ نيه المسافرين بسبع سنوات سجنا . دحذمة النقض إن محكمة النقض 1 بعدأن تلا المستشار السيد على عسلي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة .

وحيث إن الطلب موافق م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع , من المسمى ) ر . ق ( ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15 يوليوز 2021 القضية ذات العدد 2021/2612/461 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشا مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دحذمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة