قرار محكمة النقض رقم 408
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 408
الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2021/9/6/23893
طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من ع. ب٠م بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/07/20 لدى مدير أوداية 1 بمراكش وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة المستئناف بالمدينة المذكورةء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس فس المحكمة بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات العدد دمت كهة النقذ 2021/2612/237 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية السرقة بالسلاح بعشر )10( سنوات سجنا إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ ) صلاح الدين . ض ( المحامي بفيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض ; وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لم٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول . وفي الموضوع : شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون خرق مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي وانعدام التعليل . عدم الجواب على أحد الطلبات ; ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي بالرغم من ارتكابه السرقة لوحده وتمسكه في مراحل المحاكمة بكون الفصل الذي يؤطر هذه الوقائع هو الفصل 509 من نفس القانون إلا أنها تعره أي اهتمام كما أنها تقم باستدعاء الضحايا لمواجهتهم مع الطاعن خاصة أمام تراجعهم عن تصريحاتهم التمهيدية بناء على شهادات حة الإ ضا فلم تستجب لذلك والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكركان قرارها طلقانون التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن ; حيث إنه بمقتضى الفقرة دالمادة 286 قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك القاضي حس اقتناعه الصميم . وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة لصغرببة الطاعن من أجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت فيتذلك علىةاعترافه التمهيدي وبالتحقيق اقترافه رفقة المسمى )كمال ( السرقة تحت التهديد _ بالسلالح قفي حق الضحية ) رضوان . ب ( حيث عمدا الى ضربه بقبضة سكين كبير الحجم وسلباه هاتفه النقال وقيامه كذلك رفقة المسمى )منير . س باعتراض الضحية ) طارق . م( وسلباه هاتفه النقال نوع )س تحت الضرب والجرح هذه الأدلة التي بعد تقييمها لهابحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه ما أدين من اجله وأمام قوة الدليل المعتمد تكن في حاجة لاستدعاء الضحيتين تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من اجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ) محمد . ب. ب٠ ع٠ ب٠م ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/07/14 القضية ذات العدد 2021/2612/237 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : الحسين افقي ه ي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.