قرار محكمة النقض رقم 415

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 415

رقم القرار 415
تاريخ القرار 23 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة دعوى عمومية انعدام أحد العناصر التكوينية للجريمة - أثره لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف رفض الطلب ب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13 2020 في القضية ذات العدد 2611/198/ 2020 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاهر ببراءة المطلوب في النقض على ر ش د. ب ط ع( من جناية السرقة المقترنة بأكثر منالظرف لتشديد وبإرجاع السيارة نوع )ن( ووثائقها ومفاتحها محكمة النقض لمن له الحق فيها إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 415

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2021/9/6/813

طبقا للقانون ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه ; في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما الخرق الجوهري لإجراءات مسطرية ومن انعدام التعليل ; ذلك أن الطعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب النقض من المنسوب إليه استنادا إلى كتاب مدير السجن المحلي بالعيون تحت العدد 8021/55/02 المؤرخ في 31

ماي 2020 الذي اعتبرته سيلة إثبات مستبعدة اعتراف المطلوب في النقض التمهيدي باقترافه السرقة برفقة مشاركه وطريقة تنفيذها ودوره فيها والوسيلة المستعملة في ذلك والمعزز بتصريحات الضحية دون أن تقوم باستدعائه والاستماع إليه شفهيا وحضوريا أمامها خاصة وأنه أفاد تمهيديا بكون المطلوب في النقض هو من عرضه للسرقة وتعرف عليه وعلى السيارة التي استعملت في السرقة وأنها لما استبعدت كل ذلك بدون تعليل مقبول تكون قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية في الترجيح بين الأدلة وجاء قرارها خارقا للقانون وناقص العليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . بناء على المواد 287 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية; حيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنكل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وحيث إن نقصان التعليل يوازي وحيث إنه لئنكان لمحكمة المو لم2 متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل نها أحاطت بظروف الواقعة بأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستند الملف فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون L فيه برأت المطلوب في النقض من جناية السرقة لذمدما المقترنة الأكثريهمن ظرف تشديد واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول : " وحيث تبين منالخلال درأسة كتابلطسيد هديره السجن المحلي بالعيون أن المتهم قام بزيارة أخيه النزيل بالمؤ سسة السجنية بتاريخ رابعة مارق 2020 وهو ما يتنافى مع تصريحات المشتكي القاصر الذي أكد أنه تعرض للسرقة من طرف المتهم ومرافق له بمدينة الداخلة في نفس اليوم . وحيث إنه وبما أن المشتكي أكد أنه تعرض للاعتداء يوم رابع مارس 2020 على الساعة الثامنة مسا ع ( فإنه من شبه المستحيل على المتهم التواجد بمدينة العيون وبمدينة الداخلة في نفس اليوم خاصة وأن البين من خلال دراسة نسخ صفحات السجل الخاص بتوثيق الزيارة بالسجن _المحلي بالعيون أن المتهم تم تسجيل اسمه بعد 66 شخصا وهوما يتطلب وقتا ليس بالقليل أخذا بعين الاعتبار حالة الطوارئ الصحية وما تقوم المؤ سسة السجنية من إجراءات احترازية في هذا الإطار أضف إلى ذلك المدة التي قضاها المتهم أخيه أثناء الزيارة . وبالتاليء فإنه من المستبعد جدا أن يتمكن المتهم من التواجد بمدينة الداخلة عند الساعة الثامنة مسا والقيام بعملية السرقة موضوع النازلة وحيث تبين للغرفة من خلال مناقشة القضية ودراسة وثائق الملف خلو هذا الأخير من أية قرينة تفيد ارتكاب المتهم لجناية السرقة الموصوفة مما يتعين مع الحكم بعدم مؤاخذته من أجلها". والحال أن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا باعتراضه رفقة مشاركه سبيل الضحية باستعمال ناقلة ذات محرك وتحت التهديد بواسطة السلاح سلباه مبلغا ماليا

وهاتفه النقال والذي تعزز بتصريحات الضحية التمهيدية ومحضر المواجهة التي أجريت بينهما خلال نفس المرحلة وعلى تعرفه عليه من خلال الصور التي عرضت عليه أثناء إيقافه وعلى الناقلة المستعملة التي حجزت لدى هذا الأخير فضلا على أنه لم يدع خلال نفس المرحلة قيامه بأية زيارة لشقيقه بالسجن المحلي بالعيون . والمحكمة ما اعتمدت كتاب مدير السجن المحلي بالعيون وصرفت النظر عن الاعتراف التمهيدي الصريح للمطلوب في النقض وتصريحات الضحية ) أيوب . ٤ التمهيدية وما جاء بمحضر المواجهة المذكور تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون أضفى علي نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 13 أكتوبر 2020 القضية ذات العدد 2020/2611/198 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بفيئة أخرى طبقا للقانون . وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلاار ت المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي لمملكة وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام مالسيد المعلى المعرة فعه كاإن يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة