قرار محكمة النقض رقم 168

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 168

رقم القرار 168
تاريخ القرار 23 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى فتح طريق - قرار استئنافي سابق عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل .ع فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها وأن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة في النازلة يوازي انعدام التعليل والطاعنون تمسكوا بكون دعواهم استندت على شهادة الشهود الذين أدوا اليمين القانونية وعلى قرار استئنافي سابق قضى بإزالة الحاجز الحديدي من الطريق موضوع النزاع وأن المتعرضين لم يثبتوا ملكيتهم للأرض ولا ما يزعمونه والمحكمة مصدرة القرار والمطعون فيه ما اعتمدت الخبرة المنجزة واستبعدت جميع الحجج المدلى بها من طرف الطاعنين / والقر الاستئنافي السابق الصادر لفائدتهم ضد المطلوب حضوره الذي يفيد وجود الطر موضوع النزاع خاصة بالمتعرضين دون أن تبين من أين استنتجت ذلك ودون ع دفوع الطاعنين بهذا الشأن م تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا ناقصا وعرضته لللقض المملكة المغربية باسم جلالة الملاث وطبقل قلقانون متكم النفف بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتآريخ 2022/5724 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ ) م ٠ ب٠م( المحامي بفيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 17/1651 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 2017/1201/754 بتاريخ 2017/11 /1 وبناء على المستندات المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية ني الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 168

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 ني رئلف امدني رقم 2022/4/1/4920

حجيته

وبعد المداولة

طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن )أ( ومن معه الطالبون ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أنهم يستعملون الطريق البالغ عرضها ثلاث أمتار للولوج إلى سكناهم تمر بجانب منزل المدعى عليه )مب( وأنه قام بقطعها بواسطة عموا دين وأنهم استصدروا ضده حكما بإزالتهما وقام بحفرها من جديد وبغرس أشجار الزيتون وإحداث خندق من جهة منزله لمنعهم من المرور والتمسوا الحكم بفتحها وإزالة الحواجز المذكورة للسماح لهم بالمرور منها راجلين وعبر السيارات تحت طائلة غرامة تهديدية وأداء تعويض عن الضرر اللاحق بهم ( أجاب المدعى عليه أنه استأنف الحكم القاضي بفتح طريق وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بإزالة الحفر وأشجار الزيتون المحدثة بالطريق المدعى فيها والسماح للمدعين بالمرور منها تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائه للمدعين تعويضا قدره 2000 درهم استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2016/11/9 الذي تم الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف )ح و)ع ب( بعلة أنهما يكونا طرفا في الدعوى وتضررا منها لأن الغاية من الدعوى هي إحداث طريق تشق حاذاة باب منزهما بنصف متر والتمسا إلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد ورفض الطلب واحتياطيا إجراء معاينة رفقة خبير وبعد جواب المتعرض ضد جراءات أصدرت المحكمة قرارها بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإلغاء من جديد برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . الدملكة المغربية في شأن الوسيلة الوحيدة : المعلس الأعدى للدلمة القضائية مجكم حيث إن من جملة ما يعي الطاعنون على النققرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل لخرقه مقتضيات الفصل 3 من ق . م .م إذ أنه قضى لفائدة المطلوبين علما أنهما يثبتا صفتهما الدعوى أي في تعرض الغير الخارج عن الخصومة ولم يدليا بما يثبت كون العقار الذي تمر منه الطريق موضوع النزاع في ملكهما علما أنهما أخوين للمطلوب حضوره في التعرض كماأن المحكمة تعلل قرارها تعليلا قانونيا إذ أغفلت الإجابة على الدفوع المثارة من طرفهم المتعلقة بالصفة والإثبات والخبرة ولم تأخذ بعين الاعتبار القرار الأول الذي استصدروه ضد المطلوب حضوره بوطيب مصطفى الذي ألزمه بفتح الطريق موضوع النزاع وهو أخ المطلوبين وم يصدر منهما أي رد فعل بعدما أصبح نهائيا لما قضت محكمة النقض برفض طلب نقضه وهكذا أصبح مكتسبا لحجية الأمر المقضي ومانحا إياهم حق المرور في الطريق موضوع النزاع والذي اصبح حقا مكتسبا بالقانون 9 لا يمكن إلغاؤه بمجرد تقديم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة لكون موضوع النزاع هو نفسه الذي اكتسب قوة الأمر المقضي به والمحكمة م٧ أغفلت دفوعهم تكون قد أضرت بحقوقهم خاصة أن أخ المتعرضين )م٠ب( سبق له أن ادعى في جوابه كون الطريق موضوع النزاع رجلية فقط وأدلى بلفيف يشهد شهوده

بذلك وهو الأمر الذي خالفه الخبير ثي خبرته لما أنكر وجود أية طريق ولو رجلية كما أقر بذلك المطلوب حضوره شخصيا والمحكمة تأخذ بكل ذلك وأخذت بالخبرة رغم ما شابها من تناقضات وأن المطلوبين أخوين للمطلوب حضوره وأن العقار يتحمل بحق مرورهم وهو من متخلف والدهم )ع٠ب( حسب اللفيف الذي أدلى به ) م . ب (. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق . م ٠م وعملا بمقتضيات الفصل من ق .م ٠م لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وعملا بمقتضيات الفصل 418 من ق . ل .ع فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتهاء وأن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة في النازلة يوازي انعدام التعليل والطاعنون تمسكوا بكون دعواهم استندت على شهادة الشهود الذين أدوا اليمين القانونية وعلى قرار استئنافي سابق قضى بإزالة الحاجز الحديدي من الطريق موضوع النزاع وأن المتعرضين لم يثبتوا ملكيتهم للأرض ولا ما يزعمونه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير ) ح ف( واستبعد الحجج المدلى بها من طرف الطاعنين والقرار الاستئنافي السابق الصادر لفائدتهم الذي يفيد وجود الطريق واعتبرت الطريق موضوع النزاع خاصة بالمتعرضين دون جت ذلك ودون الجواب على دفوع الطاعنين بهذا الشأن تركز قضاءها ناقصا وعرضته للنقض . هذه الدملكة المغربية قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيشلمة القضائية النفض وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية كلمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت اهبئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة : وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح محخمد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة