قرار محكمة النقض رقم 216
نص القرار التفصيلي
دعوى عمو ؤمية - دفوع أولية - وجوب إثارتها قبل كل دفاع في الجوهر . يجب تحت طائلة السقوط أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى جميع أنواع الدفع المترتبة عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا عملا بمقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية . رفض الطلب باسم جلالة ملك طبقا يللقانوا ن بناء على طلب النقض المر رفوع مقتضى تصريحين أفضى بأو لهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/02 لدى كتابة ستئناف بآسفي وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/02/04 لدى مدير السجن المحلى إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20212Z في القضية ذات العدد 2020/2612/295( القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيالما قضىأبه من إدانته امقف أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصل 401 كمن من االقانون الجنائي بدل جناية محاولة القتل العمد سبق الإصرار والتر صد بعد إعادة التكييف ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا والحكم من جديد بمؤاخذته أجل ما نسب إليه معاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا تأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره )20.000( درهم مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ )40000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد شيد حير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانوا ن . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض ( فهو
معفى بمقتضى الفقرة الثانية المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرذ الأولى من نفس المادة كماأنه أدلى بمذكرة لبيان وجو الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانو نا. وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا ٧ يقتضيه القانون مما يجعله مقبو لا شكلا . في الموضوع : نظرا لمذكر الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ )م٠غ المحامي بفيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض . شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من بطلان محضر الضابطة القضائية ; ذلك أنه طبقا للمادة 24 من ق . م . ج يتعين على ضابط الشر ' طة القضائية الإشارة المحضر ءى قيامه بإشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسو بة إليه وبالحقوق التي يكفلها له القانون وأن يوقع على تصر يحاته وأن يدون اسمه بخط يده كما يتعين عليه طبقا للمادة 66 من نفس القانون إخبار كل شخص القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمهاء بدوا اعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت كمإ يجب أن يتضمن المحضر تصر ريحاته والأجوبة التي يرد بها على أسئلة ضابط الشرطة القضائية الحال فإن العارض لم يوقع على تصريحاته ولم يدون اسمه بخط يده ولم يتضمن بها على أسئلة ضابط الشر طة القضائية الذي اكتفى في البداية بفقرة متكو فيها العارض ما جرى دون بيان ما إذا كانت أجوبة على أسئلة وضعت عليه المحضر إلى أن العارض لا يعرف القراءة والكتابة وأن التصريح قد تلي عليه دو بيان الطر تم بها إخباره بدواعي اعتقاله بكيفية يفهمها لكونه غير متمدرس الننف ببة ولاميفهم الكتابة السغبعدم قيام الشر طة القضائية بهذا الواجب الشروع استجوا ابه يشكل خرقا لمقتضياته الفقاد المذكورة ويجعل المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية باطلا وأن اعتماد القرار المطعون فيه على ما جاء فيه يعرضه للنقض والإبطال . وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من بطلان الأمر بالإحالة المنجز ملف القضية; ذلك أن بطلان أوامر قاضي التحقيق يمكن أن ينتج عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذاكان من شأن نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف وأن التعليل الذي اعتمده قاضي التحقيق في الأمر بالإحالة لم يكتف فيه بجمع الأدلة وطرحها أمام قضاء الموضوع بل انبرى إلى استخلاص سوء نية الطاعن مدى ثبوت ارتكابه الفعل امنسو ب إيه مدى تصميم الجاني على ارتكاب الفعل في حين أن مهمته تنحصر قانونا في جمع الأدلة دون طرح وجهة نظره بشأنها لكون تقييم الأدلة هومن صميم اختصاصات قضاء الموضوع وأن غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية تبنتا معا تعليلات قرار قاضي التحقيق مع ما في ذلك من مساس بمصالح الطاعن وحقوقه مما يعتبر خروجا من طرف جهة التحقيق عن الحياد المتطلب من جانبها والذي لا يعطيها حق جمع الأدلة وتكييفها وتفسيرها في آن واحدء وإذا كان من صلاحيات قاضي التحقيق إجراء أي استجواب أو مواجهة أو جمع أي دليل له ارتباط بالقضية موضوع التحقيق فإنه
بالرجوع إلى ملف القضية يتبين أن هذا الأخير قد اعتمد على تصر : يحات الشهوا لدى الضابطة القضائية دون التحقيق فيها عن طريق استدعائهم والا ستما إليهم مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه حيث من جهة أولى لما كان المقرر بمقتضى المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية أنه يجب تحت طائلة السقوط أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى جميع أنواع الدفع المترتبة عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا كذا المسائل المتعين فصلها أولياء ولم يثبت من أوراق الملف أن الطاعن سبق وأن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعو ى ببطلان محضر الضابطة القضائية فإنه لا يسوغ له أن يتخذ من ذلك سببا لنقض القرار . ومن جهة ثانية إن كان من حق الطاعن مناقشة الأمر بالإحالة والتمسك بأسباب بطلانه فإن ذلك مشروط بالطعن فيه بالنقض القرار البات في المو = ضوع عملا بالفقر الأولى من المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية وما دام الطاعن يلتزم بهذه المقتضيات فإن ما ساقه من الأمر بالإحالة يبقى غير جدير بالاعتبار . في شأن الفرعين الثاني والثالث من و سيلة النقض الأولى المتخذين من مشاركة أحد قضاة التحقيق في البت في موضوع القضية الهيئات القضائية; ذلك أنه من جهة أولى بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 52 نائية لا يمكن لقضاة التحقيق تحت طائلة البطلان أن يشاركو في إصدار سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق ( ٩ والظاهر من القر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 2020/09/24 في الملف عدد (2020/2610/260 القضائية التي أصدرته كانت متركبة من السادة عىد المجيد اثميمو رئيسا محمدا البز اوتي دفستشارا . إدريس هدان مستشارا( عىد الإله بوشواري ممثلا للنيابة العامة محمدم طهي اكآتبا للصبط اوتمت الإن شارة فيه إلى أن الهيئة الحاكمة متحده الثفض تتغير أثناء الجلسة والحال أن الهيئة قد تغيرت دون أن تتم الإشارا ة إلى ذلك; فخلال جلسة 2020/08/13 كانت الهيئة مكونة من السادة عبد الواحد كمال رئيسا عحمد فتاش مستشار عبد الصمد اليتيم مستشارا ( بوشواري عبد الإله ممثلا للنيابة العامة شعيب فاطمة الزهراء كاتبة الضبط ولماكان الثابت من القرار المذكور أن الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات أصدره الأستاذ عىد الصمد الذي كان ضمن تشكيلتها وشارك في البت في موضوع القضية تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال ومن جهة ثانية إنه طبقا للمادة 297 من ق . م ٠ ج يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في المناقشات ومن خلال ما تم بيانه أعلاه فإن المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة لكون مقررها صدر عن قضاة لم يشاركوا في جميع المناقشات ويتعين تبعا لذلك نقضه وإبطاله وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القرار الابتدائي دون أن تراعي أنه صدر عن هيئة تناقشه في جميع جلساتها بطلانه لهذا السبب ما دام أن تشكيلة المحكمة من النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي ويمكن إثارتها في جميع المراحل ولو تلقائياء تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه
وعرضت قرارها للنقض والإبطال . حيث إن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى على ما هما عليه ينصرفان ما يعرضانه من خرق مسطري إلى القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/9/24 بينما النقض المعددض ينصب على القرار الا ستئنافي الصادر بتاريخ .2021/01/27 مما يجعلهما والحالة هذه غير منتجين وبالتالي غير جديرين بالاعتبار . شأن الفرع الثاني من سيلة النقض الثانية المتخذ من إعمال شهادات الشهو على الإجمال دون أي تفصيل ; ذلك أن المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه م تعرض في قرارها شهادات الشهو المستمع إليهم و العناصر المستخلصة من هاته الشهادات بشأن قيام الجاني بارتكاب الفعل المنسو ب إليه مكتفية بتضمين قرارها عبارات مجملة لا تسمح بمعرفة ماصرح به كل واحد من الشهود كما أنها م تبرز بجه استخلاصها لتطابق تصر ريحاتهم خاصة وأن تصريحاتهم بمحضر الضابطة القضائية تتناقض تناقضا كليا من حيث كيفية إتيان الفعل الجرمي وطريقته _ مكان ارتكاب الجريمة وأماكن الإصابات اللاحقة بالضحية ويتعلق الأمر بالشهود ) ع٠،أ و)ط . م ( و)و ص ( و)م أب (، مما يتبين معه أن طرف المحكمة م ينصرف إلى تمحيص أدلة الإثبات ومنها تصر : يحات الشهو الع لتناقض تصر =ريحاتهم ولا يمكن إعمالها بصفة إجمالية دون أية دراسة أو تمحىم =إبطال القرار المطعون فيه وفي شأن الفرع الثالث من و سيلة لنقض آلثانية المتخذ من انتفاء شروط مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي ; ذلك أن المحكمة صىدر القرار المطعون فيه لم تبرز في قرارها العناصر التي المغرببة استخلصت منها قيام جناية محاولة القتل العمد للمع صهبق قالااصيرا ار والترصد في حق الطاعن طبقا دىجدىل للفصل 114 المذكور لكونه مباشرة بعد إصابته للمجني عليه غادر المكان بمحض إرادته وفر إلى و جهة مجهولة وأن توقفه عن الاستمرار في طعن الجني عليه كان إراديا بدون تدخل أية ظروف خارجة عن إرادته خلافا ٧ أوردته المحكمة في قرارهاء مما يجعل الجناية المدان من أجلها غير ثابتة في حقه لانعدام عناصر _ها التكوينية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال . وفي شأن الفرعين الثاني والثالث من سيلة النقض الثالثة المتخذين في مجمو عهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني تناقض التعليل الذي يوازي انعدامه; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت بدون تعليل القرار الابتدائي الذي صادف الصوا اب في ما قضى من إعادة تكييف الأفعال إلى الفصل 401 من القانون الجنائي وأن الحيثيات التي اعتمدتها في تعليل قرارها لا ترتكز على أساس قانوني سليم ويشوبها التناقض ولم تبين الأدلة التي تفيد أن تدخل الأشخاص المتو اجدين بالسو ق هو الذي حال دون تحقق النتيجة الإجرامية خاصة وأن الشاهد ) ع٠لأ( صرح بأنه فسح المجال للعارض بالولوج إلى محله متابعة الاعتداء على الضحية بعدما هدده بواسطة سكين وأن تناقض الحجج وتصريحات الشهود يفيد على أن شهادتهم تفتقر إلى أهم خصائص الشهادة وهي الحياد، ممالا يمكن معه الاطمئنان إليهاء خاصة وأن الضحية يعتبر مسؤولا بالمنطقة
ومن جهة أخرى عللت المحكمة قرارها بالقول : " وحيث أكد الشهو المستمع إليهم بيمينهم من طرف هذه المحكمة اقعة توجيه المتهم عدة طعنات للضحية بواسطة سكين وأضاف ) وبص بأن المتهم تشاجر مع الضحية داخل السوق ثم تبعه زو جه له حوالي 5 أو 6 طعنات بواسطة السكين "، وينتج من ذلك أن الضحية والطاعن قد تشاجرا مما جعله يرتكب جنحة الضرب والجرح في حقه بالسلاح عكس ما انتهت إليه المحكمة من كون الأمر يتعلق بجناية محاولة القتل العمدء مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال . حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسو _ب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتهاء وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى اعترا افه أمام الضابطة القضائية بكو نه صمم وخطط للانتقام من الضحية )عكح ، وبتاريخ 2019/03/08 سنحت له الفرصة لتنفيذ انتقامه بالسوق الأسبو عي فاقتفى أثره وفاجأه بطعنات قوية على مستوى رأسه أفقدته التوازن سقط أرضا ثم وجه طعنات أخرى على مستوى الظهر إلى أن شاهد الدماء تتقاطر منه بغزارة وظن أنه قد امحياء غادا المكان وإلى شهادة الشهو ) و ص ( و)ع ل أ و)م أب ( الذين استمع - يمين والذين أكدوا مشاهدتهم للمتهم يوجه عدة طعنات بواسطة سكين بأن المتهم تشاجر مع الضحية داخل السو _ق ثم تعقبه ووجه له حوالي 5 أو 6 ين ( واستخلصت من ذلك ومن معاينة الضابطة القضائية للجروح والإصابات اللاحقة بالضبجية الشهادة الطبية المدلى بها انصراف نية المتهم من الاعتداء على الضحية إلمإزهاق روحه ملسخلاف الوسيلة المستعملة في الاعتدا ) سكين ( و تعدد الطعنات ومواضع الإصابة )الرأس والظهرا قومن خلال تصميمه المسبق على الانتقام منه وتربصه له عدة مرات ومواصلته الاعتداء عليه رغم سقوطه أرضا مشاهدته الدماء تترف مند بغزارة وعدم قدرته على المقاومة وأن تدخل الأ شخاص المتو _ اجدين بالسوق هو الذي حال دون تحقق النتيجة الإجرامية وهو ظرف خارج عن إرادته لما كان ذلك تكون المحكمة مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعددضة عليها والتي كونت قناعتها اليقينية بالإدانة وأبرزت العناصر التكوينية للجناية التي أدانت الطاعن من أجلها طبقا للوصف القانوني الصحيح فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا سليما من الناحيتين الواقعية القانونية وتبقى الفروع الثاني = الثالث من سيلة النقض الثانية والثاني والثالث من وسيلة النقض الثالثة بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وأدلة الإثبات قناعة المحكمة على غير أساس في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من انعدام التعليل وخرق المواد 110 و 117 125 من الدستور المغربي والمادتين 365 و370 من ق . م . ج والفصل 241 من ق ج; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب العارض بكو نه كان في حالة استفزاز ودفاع الشرعي دون أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها في عدم الأخذ بىما اتسم
تعليلها بالتعميم دون النفاذ إلى وقائع بعينها ( مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال . حيث إنه L كانت حالتا الدفا الشرعي والاستفزاز من المسائل الواقعية الخاضعة لسلطة المحكمة التقدير ! ية انطلاقا مما يعرض عليها من أدلة ما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى عدم قيام عناصر حالتي الدفاع الشرعي والاستفزاز طبقا للفصلين 124 و416 من القانون الجنائي لتأكيد الشهو الطاعن نفسه عدم حصول أي اعتداء أو استفزاز من المجني عليه تكون عللت قرارها تعليلا كافيا = مقبولا ويبقى الفرع الأول من و سيلة النقض الثالثة على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقدير ية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقو بة المحكوم بها مبررة قانونا .
)ح .ك ضد القرار الصادر عن غرفة 2021/01/27 القضية ذات العدد
قضت برفض طلب النقض الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئن 2020/2612/295
وحكمت على صاحب بالمصاريف سمتستخلص يطبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكر اهم البدني الفيء أدنى أمده الفاتونيبة دتدده النمض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : نور الدين بوديلي مقرراء عبد الإله بوستة عسر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد نحير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.