قرار محكمة النقض رقم 255
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 255
الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 للف - الجنحي رقم 2021/4/6/15652
المداولة طبقا للقانون; الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/07 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 نفس القانون . حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار شأن الوسيلة الوحيدة المستدل المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 8 من المادة 365 من قانو ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطلود الحكم الابتدائي مكتفية في تعليلها بالقول إن الحكم المستأنف قد صادف الصوابمفية حميع رمبلة قضى بهم وعللت قضاءه بشكل كاف =رسليم من غير أن تجيب على مرافعاتا الالطاعنة رغم أنلالقضية انشرت أمامها للبحث في وقائع الشكاية من جديد عملا بالأثر الناشر للاستئناف كماحانمالطاعنة تمسكت _أمام المحكمة بطلبها الرامي إلى إجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب لها في الوكالة موضوع الطعن والذي لا يمكن أن يصدر عنها في جميع الأحوال لما تثبته أوراق الملف وخاصة جواز سفرها فالتاريخ المضمن بالوكالة نفسها وبسجل تصحيح الإمضاءات صادف يوم تواجدها بالخارج ، والتوقيع الحقيقي الوارد بجواز سفر الطاعنة يختلف تمام الاختلاف عن التوقيع المنسوب لها بالوكالة وبسجل تصحيح الإمضاءات معاينة وبالعين المجردة كماأن طريقة وضع التوقيعين بالوكالة والسجل تنم عن صدورهما عن شخص محترف والحال أن الطاعنة أمية وطاعنة السن والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لمسايرتها تعليل محكمة الدرجة الأولى من غير مناقشة ملتمسات الطاعنة والرد عنها بتعليل مقنع تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض والابطال . لكن ; حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمو مية ووسائل إثبات
الجرائم موضوع المتابعة وأركانها والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني ولا حق لهافي مناقشة ذلك تكون غير مقبولة من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف ) عائشة . ب( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/04/08 تحت عدد 415 القضية عدد ,2020/2/1378 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين : جيلالي بوحبص مقرراء مصطفى صبان ادريس قابو خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد إن يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
المملكة المغرببة المجد الأعلى للسلطة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.