قرار محكمة النقض رقم 256

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 256

رقم القرار 256
تاريخ القرار 23 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة الإكراه البدني - شروط تحديد مدته لما قضت المحكمة بتحديد مدة الإجبار الأدنى في حق المطلوب في النقض والحال أنه يتبين من وثائق الملف أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار تكون قد خرقت أحكام المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة عيب ها نقض وإحالة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 256

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 للف - الجنحي رقم 2021/4/6/15757

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع مان مطرف المسمىل مصط معمى مصطفى . لفىضائح" بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى الأستاذ ) عبد الناصر . ق ( أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/31 حسب الصك عدد 55 والرامي إلى نقض القرار الصادرعن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/01 تحت عدد 89 في القضية عدد 2018/2602/1135 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل المشاركة في التزوير في محرر تصدره الإدارة واستعماله والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت طبقا للفصلين 129 و360 من القانون الجنائي والفصول 221 و284 و285 و286 من مدونة الجمارك والحكم عىيه بثلاثة 03 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما مجمو عه 117412,5 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة . إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ;

وبعد المداولة

طبقا للقانون ; الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/02 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 نفس القانون . حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لم٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب شأن الوسيلة الأولى المستدل النقض المتخذة من خرق القانون والإجراءات المسطرية ; ذلك أنه بموجب قانون المسطرة استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره طعون فيه م يحترم هذه المقتضيات ولا دليل فيه ولا إشارة إلى تلاوة التقرير مما يتعين امعهلنقضموإبطال القرار . المجسس الأعدى للسبلمة القضائية لكن ; حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية منحطمادةالح40 من قانون المسطرة الجنائية بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف والحال أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسة يتبين أن دفاع الطاعن يطلب تلاوة التقرير والمحكمة بالتالي لم تخرق المقتضى أعلاه والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامهب ذلك أن الطاعن لم يقم بالفعل المنسوب إليه والقرار المطعون فيه عندما أورد ما أثاره الطالب بهذا الشأن لم يجب عليه فيكون بذلك عديم الأ ساس وماسا بحقوق الدفاع وعرضة للنقض . لكن ; حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بإدانة طالب النقض لاعترافه التمهيدي بأنه خلال بداية سنة 2017 اقتنى سيارة من نوع رونو لاكونا الحاملة لترقيم E5SF عمل على استيرادها في اسمه عبر المعبر الحدودي باب سبتة وتحصل على بيان قبولها المؤقت صالح لمدة ستة أشهر وباقتراب انتهاء مدة صلاحية بيان القبول المؤقت قرر تصديرها ومن تم ايجاد طريقة ممكنة من أجل استيرادها مجددا رغم علمه بكون ذلك غير مسموح به قانونا وبتاريخ 2017/07/31 قصد المعبر الحدودي باب سبتة وعمل على تصدير

السيارة وأثناء تواجده بالمعبر الحدودي باب سبتة قدم عندد شخص يجهله وا ستفسره عن الأمر وأخبره بأنه يبحث عن طريقة ممكنة من أجل استيراد السيارة مجدداء واطلعه هذا الأخير بأنه بإمكانه القيام بالمطلوب واتفق معه نظير عمولة مالية قدرها )500( درهم وبعدما مكنه من الورقة الرمادية للسيارة وبعد مدة من الزمن أحضر له هذا الشخص بيان القبول المؤقت مؤشر عليه بخاتم إدارة الجمارك وتوجه لمسقط رأسه وشرع في استعمال سيارته في تنقلاته وبتاريخ إيقافه قصد المعبر الحدودي باب سبتة وأدلى لأعوان إدارة الجمارك ببيان القبول المؤقت المحجوز منه وتم تمكينه ببيان التسوية دون اكتشاف أمره وبوصوله للساحة الخاصة بالشرطة الإسبانية عاد على أساس استيراد السيارة باسمه مجدداء وأثناء ذلك تقدم منه الموقوف إلى جانبه المسمى )إلياس . و، وطلب ونه مساعدته في ملئ الاستمارات الخاصة بالولوج غير أنه في تلك اللحظة حضر أعوان الجمارك وتمت مطالبته بوثائق السيارة. ولما أدلى لهم بها تبين لهم أن بيان القبول المؤقت مزور ولإقراره حين الاستماع إليه تمهيديا أنه التقى بشخص يجهله بمركز الحدود بباب سبتة وطلب منه إعداد وثيقة بيان القبول المؤقت لسيارته قصد استعمالها في تنقلاته بمقابل مادي والتي تم بالفعل حيث سلمه مقابل ذلك 500 يكون تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التكوينية للأف المدان لهاكما أبرزت قناعتها بناء على ثبت لها من سائل الإثبات المعددضة عليها وفي شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من محدمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة المملكة المغرببة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطر رقبس الأعلى للسلطة القضائية ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المطلوب النقض ( والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد 1937/01/01 أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع هذا الصدد

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/2/1 تحت عدد 89 القضية عدد 2018/2602/1135 جزئيا فيما قضى تحديد الإجبار دون إحالة ورفض الطلب في الباقي ; وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه :

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلساتالعلنية المنعقدة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين : جيلالي بوحبص مقرراء مصطفى صبان ادريس قابو خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

المملكة الدغرببة المجسس الأعدى للسسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة