قرار محكمة النقض رقم 2021/4/6/24187
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
247
الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/4/6/24187
طبقا للقانون الشكل ; بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون
يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التى أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض ; وتطبيقا للفقر ة السادسة من تلك المادة إذا تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية حيث إن الطاعن صرح بالنقض بصفته متهماء ولم يقدم المذكرة المنصو ص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/23؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف ) ع٠م( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/03 القضية عدد 2021/2602/1419 وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشار مصصفو مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراضكالذيفكاف يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة المجلس الأعدى للدسلصة القضانيه السيدة الغراس . متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.