قرار محكمة النقض رقم 2021/4/6/24187

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/4/6/24187

رقم القرار 2021/4/6/24187
تاريخ القرار 23 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم زلملك ٩ بقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بواسطة نائبه الأستاذ ) ب ص المحامي بعية الدار البيضاء بمقتضى تصريح أمام الكتابة ةالضبطيبمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/11 صك عدد 21/393 والرامي إلى نقص القرار الصادريء عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة محكمة الذفف الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/03 القضية عدد 2021/2602/1419 والقاضي : بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملف 2020/12291 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

247

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/4/6/24187

طبقا للقانون الشكل ; بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون

يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التى أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض ; وتطبيقا للفقر ة السادسة من تلك المادة إذا تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية حيث إن الطاعن صرح بالنقض بصفته متهماء ولم يقدم المذكرة المنصو ص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/23؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف ) ع٠م( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/03 القضية عدد 2021/2602/1419 وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشار مصصفو مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراضكالذيفكاف يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة المجلس الأعدى للدسلصة القضانيه السيدة الغراس . متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة