قرار محكمة النقض رقم 231

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 231

رقم القرار 231
تاريخ القرار 22 فبراير 2022
الغرفة الغرفة مليكة
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل عقد محدد المدة أثر إذا كان الأصل هوأن عقود الشغل تبرم لمدة غير محددة المدة طبقا للمادة 1 من مدونة الشغل ، فإن المشرع حدد للقاعدة المذكورة استثناءات وأجاز إبرام عقد شغل محدد المدة والذي ينتهي بانتهاء مدته رفض الطلب باسم طقاا للقانوا ن بناء على مقال النقض المودع 202 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض بتاريخ 2020/1/27 الملف عدد 2019/1501/114 عن محكمة الاستئناف وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهادفيلكملف فربية المجستد الأعدى للسلمة القضائية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ 28 فشتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدو _نة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08 _بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 231

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 نئ الملف )ل اجتماعي رقم 2021/1/5/2462

طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/06/19 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 2006 بأجرة الحد الأدنى للأجور إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/04/27 و التمس الحكم له بمجمو عة من التعو! يضات وبعد

جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالب تعاقد معها بمقتضى عقد محدد المدة وأنه كان يشتغل لديها بصفة متقطعة لكون عمله يرتبط بأوراش البناء وأنه عند نهاية كل ورش كان يتوصل بكل مستحقاته وأن العقد أبرم في إطار المادة 16 من مدونة الشغل وينتهي بانتهاء العمل الذي كان محلا له، و بعد إدلا نائب الطالب بمقال إضافي التمس من خلاله الحكم له بأجرة شهري مارس وأبريل 2018 وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الا بتدائية حكمها القاضي بتسليم المطلوبة في شخص ممثلها القانو _ني للطالب شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . شأن = سيلة النقض الوحيدة بجميع فروعها : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 15 9 41 من مدونة الشغل والفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن عقد العمل المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/27 عقد صحيح مستوف لجميع عناصر وشروطه لتوقيعه عليه وتصحيح إمضائه المختصة . وهوما يشكل خرقا لما توجبه المادة 15 من مدونة الشغل من شروط إتابي والمتمثلة في تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق ضائهما من قبل الجهة المختصة واحتفاظ الأجير بأحد النظيرين وهي الشرو ط الغير العمل المحدد المدة المذكور أعلاه ولعدم المصادقة على صحة إمضاء المشغلة عليه ولعدم الإشعاربةية به إلى تحريره في نظيرين وعدم الإشارة إلى تسليم الطالب نسخة منه كمامأجنه عقدعباطل فمعيه منتج لأثرد القانوني لتضمينه عدم استحقاقه مس لأي تعويض بعد انتهائه ولتضمينه أيضا بالبندةالرايع منه حق المشغلة في فسخه في حالة ارتكاب الأجير لأحد الأخطاء المنصوص عليها بالمادة 39 من مدونة الشغل أوما شابه ذلك مما يجعله مخالفا ا تنص عليه المادة 41 من مدونة الشغل من أنه لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا وما دام أنه عقد باطل بقوة القانون غير منتج لأي أثر قانوني ولا يشكل أي حجة لأن الحجة بمفهومها القانوني هي إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود قاعدة قانونية ترتب آثارها ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 495-475-17-16-3 من مدونة الشغل والفصول 3345-50 من قانون المسطر ة المدنية = الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 110-117 من دستور المملكة ذلك أن القرار المطعوا ن فيه اعتبر عقد العمل الذي كان يربط بين الطرفين هو عقد محدد المدة استنادا إلى اختلاف تاريخ بداية العمل بأوراق أداء الأجر وإلى الاستثنا المنصوص عليه بمدونة الشغل والذي أجاز إبرام عقد شغل محدد المدة وهو ما يشكل خرقا للمواد والفصول القانونية المذكورة أعلاه لأن تحديد طبيعة عقد الشغل

تنظمها مدونة الشغل من خلال المواد 495-475-17-16 ولأن تكييف عقد الشغل هو من ختصاص القضاء طبقا للفصو _ل 3-50-345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 462 من قانون الالتزامات والعقو والفصل 110 من دستور المملكة الذي يلزم قضاة الأحكام بالتطبيق العادل للقانون والفصل 117 من نفس الدستور الذي يولي القضاة حماية حقوق الأ شخاص وأمنهم القضائي وأن قواعد مدونة الشغل تعتبر قواعد آمرة لا يجوز لطرفي العقد الاتفاق على مخالفتها وكل اتفاق مخالف لها يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني وأن عقد الشغل يستمد طبيعته القانو نية من طبيعة نشاطه وظروف أدائه ولا يخضع لإرادة الطرفين ولا للوصف المعطى نه من قبلهما بالعقد أو بأوراق أداء الأجر أو بطاقة الشغل وعلى هذا الأ ساس فإذا كانت إمكانية إبرام عقد شغل لإنجاز شغل معين تقتضي بالضرورة وجود شغل معين واتفاق الطرفين على إنجازه ينتهي فترة محددة ولكن لا يستطيعان تحديد تاريخ إنهائه بصفة قطعية فإن العقد الذي كان يربط الطالب بالمشغلة خال من وجود شغل معين محدد بالاسم بمكان ما مما يستحيل معه تصور وجود اتفاق الطرفين على إنجاز وتصورهما لتاريخ إنهائه على وجه التقدير : فالمشغلة تدل باسم الأوراش التي قامت بإنجازها والتي على اساسها قامت بتشغيله بمقتضى عقو خاصة بكل ورش لإثبات أن مدة عقد الشغل المحدد المدة تتطابق مع مدة إنجازه حت تثبت للمحكمة بأن تعاقدهما كان في إطار معين وأن الشغل سينتهي بتاريخ انتهاء الأشغال بالورش الذي كان 33 من مدونة الشغل إذ لا يكفي إدلا المشغلة بعقو شغل تحت اسم مدد لا بد من الإدلاء بما يفيد تطابق تلك العقو مع الواقع لأن عقد الشغل ينظمه ادعاء المشغلة باشتغاله لديها بصفة متقطعة وأن عمله ينتهي بانتهاء الورش وأن مدةا الشغل المفتتعدى أشهر تفنده أوراق أداء الأجر والتي تثبت اشتغاله لديها خلال المدة الحددة بمقاله مما يفند تناقضاهة يفند في دفوعها وعدم صحة ما جاء متنمة القض بالعقد المذكور فالمادة 16 من مدونة الشغل وإن نصت بفقرتها الأولى على أنه : يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين فإن الفقرة الثانية منها والمادة 17 من نفس المدونة حددتا معا على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة وبمفهوم المعاكسة فإن كل عقد يبرم خارج الحالات المنصو ص عليها بالمادة 16 والمادة 17 من مدونة الشغل يعتبر عقدا غير محدد المدة مع أنه لا اجتهاد مع وجود النص "وأن النص الخاص يقدم على النص العام استنادا إلى مدة العمل التي قضاها الطالب في خدمة المطلوبة المبتدئة من 2006 إى 2018/04/27 والثابتة بمقتضى أوراق أداء الأجر ومقتطف كشف الحساب البنكي للطالب زالتي يثبت أداءها له أجرا محددا نهاية كل شهر وشهادة التصريح بالأ جور للصندوق الو ر طني للضمان الاجتماعي التي يثبت أداءها بشكل منتظم لواجبات انخراطه لدى هذا الأخير طيلة مدة عمله لديها والتي تعتبر ثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور واستنادا إلى ما جاء بالفصل الخامس من عقد العمل المحدد المدة المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/27 من أنه من _أجل المصلحة وبطلب من الشركة يلتزم بالانتقال والعمل في أحد أوراش الشركة داخل المغرب أو خارجه أو بإحدى شر كات المجمو عة التي تنتمي إليها يسرى للتجهيز فهذا الفصل المضمن بعقد العمل

صريح فيأن المطلوبة شركة كبيرة تملك أوراش متعددة داخل المغرب وخارجه فهي شركة دولية وأنها تنتمي إلى مجمو عة من الشر كات مما يعني أن عقد الشغل الذي أبر مته معه هو عقد غير محدد المدة تبعا لنشاطها المستمر ولحجمها الكبير مما يوضح أن العقد الذي كان يربطها بالطالب يخرج عن مفهوم إنجاز الشغل المعين أي الشغل الواحد المعين بذاته وليس نشاطا مستمر فالعبرة بعملها المستمر واقعا وليس العقود المستقلة التي تبرمها مع عمالها لإخفاء حقيقة العقد الذي يربطها بهم بذلك يتبين أن عقد العمل الذي كان يربط الطرفين لا يدخل ضمن إحدى حالات اللجو إلى إبرام عقد الشغل المحدد المدة المنصو ص عليها بالمادتين 17 و16 من مدونة الشغل . كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 350 و 370 من مدونة الشغل إذ قضى برفض التعويض عن منحة الأقدمية = التعوب ويض عن أجرة شهري مارس _ وأبريل من سنة 2018 من العمل الفعليء وهوما يشكل خرقا للمادتين المذكورتين أعلاه لأن عقد الشغل المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/227 هو عقد باطل كما سبق بيانه أعلاه وأن العمل الذي كان يربطه بالمطلوبة هو عقد غير محدد المدة ولأن الأجير يستحق التعويض عن منحة الأقدمية سواء عقد العمل غير محدد المدة محدد امدة طبقا للمادة 350 من مدونة الشغل جب أن يستفيد كل أجير ما له الأ ج أساس الأقدمية من علاوة الأقدمية فإدلاؤ بورقة أداء الأجر عن شهر كان من أجل إثبات اشتغاله لشهر مارس 2018 وأن توصله بهذه الأخيرز من قبل مشغلة يدن توصله بالأجر الذي تتضمنه بصريح المادة 370 من مدونة الشغل كماأن الثاب الكشو فات الحسابية أن المشغلة كانت تؤدي له المملكة المغربية أجرته عن طريق التحويل البنكي مما تبقي معلدهكة الملزمةا بإثبات أدائها له أجرته عن طريق جى التحويل البنكي أو بأية سيلة أخرى لذلك يتعينالنقض القرار لكن خلافا ٧ نعاه الطاعن على القرارء فمن جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلو ! بة تمسكت خلال كافة مراحل الدعو ى باشتغال الطالب لديها بصفة مؤ قتة وفي إطار الأوراش واستدلت بعقد محدد المدة مصحح الإمضاء من طرف الطالب بتاريخ 2017/10/25 طبقا لما تستلز مه مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل والتي لا تشترط الإشارة بصكه إلى تحريره في نظيرين و و تسلم الأجير نسخة منهء وطالماأنه قام بالمصادقة على توقيعه فإنه على علم بمضمو نه وبالتالي فهو ملزم له ومنتج لكافة آثاره القانونية أما ما تضمنه من شرط مخالف للنظام العام الاجتماعي ( فإن ذلك لا يبطل العقد الذي يظل قائما صحيحا بخلاف الشر ط، لأن بطلان الشر رط لا يؤدي إلى بطلان العقد ما لم يكن هذا الشرط حاسما في إبرامه، كما أن حالات بطلان العقو محددة حصرا من طرف المشرع ومن جهة ثانية فإن الثابت من عقد العمل المذكور أنه أبرم لمدة محددة ابتدأت من 2017/10/27 و تنتهي بانتهاء الشغل الذي كان محددا له ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وأنه إذا كان المشرع وطبقا للمادة 16 من مدونة الشغل اعتبر أن الأصل هو أن عقو الشغل تبرم لمدة غير محددة المدة فقد حدد

للقاعدة المذكورة استثناءات وأجاز إبرام عقد شغل محدد المدة =رالذي ينتهي بانتهاء مدته إذ أن طرفيه على علم بانتهائه بعد انتهاء فترة زمنية محددة وهوما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها وعن صواب إلى أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدةء ومن جهة ثالثة فإن أوراق أداء الأجر المستدل بهامن طرف الطالب تتضمن تواريخ مختلفة لبداية عمله لديها وأن شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي لا تفيد تصريح المطلو بة به بصفة مستمر خلال مدة العمل المدعى بها مما يؤكد طبيعة عقد العمل المنازع فيهاء ومن جهة رابعة فإن ارتباط الطالب مع المشغلة بعقد عمل محدد المدة على النحو السالف الذكر وتصحيح إمضائه عليه يجعل تعاقده معهامن جديد بشأن مدة العمل ابتداء من 2017/10/25 يجب مدة العمل السابقة والمحكمة المطعون قرارها ا اعتبر ت فقط مدة العقد المحدد المدة المذكور تكون قد طبقت القانو ن تطبيقا سليما ومن جهة خامسة فإن منازعة الطالب في ورقة أداء أجرة شهري مارس وأبريل المدلى بها من طرفه تبقى غير جدية طالما أنه من أدلى بحجة فهو قائل بهاء وأن الوثيقة المذكورة تعتبر سيلة من وسائل إثبات أداء الأجر مما تكون معه المحكمة على صواب ٧ اعتبر ته قد توصل بها ومن جهة سادسة فإن ما أثير بخصوص خرق المواد 350 475 و497 من مدونة الشغل وكذا الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول والقرار فيما قضى به جاء معللا تعليا مقتضيات القانونية _ المحتج بهاء والوسيلة على غير أساس ( باستثناء ماهو غير

الددلكة الدغر ببة

قضت محكمة النقض برفضا الطلب اوبتحميال الطالب الصائر . متكمه النفض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بترا ذ اهير رئيسة والمستشارين السادة أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي عمر تيزاوي عتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة