قرار محكمة النقض رقم 232

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 232

رقم القرار 232
تاريخ القرار 22 فبراير 2022
الغرفة الغرفة مليكة
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل عقد محدد المدة أثر إذا كان الأصل هوأن عقود الشغل تبرم لمدة غير محددة المدة طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل ، فإن المشرع حدد للقاعدة المذكورة استثناءات وأجاز إبرام عقد شغل محدد المدة والذي ينتهي بانتهاء مدته رفض الطلب باسم طقاا للقانوا ن بناء على مقال النقض المودع 202 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض بتاريخ 2020/1/27 الملف عدد 2019/1501/125 عن محكمة الاستئناف وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهادفيلكملف فربية المجستد الأعدى للسلمة القضائية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ 28 فشتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدو _نة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 232

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 نى الملف )ل جتماعي رقم 2021/1/5/2473

طبقا للقانون : ث يستفاد من مستندات الملف . ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/06/19 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 2006 بأجرة الحد الأدنى للأجور إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/04/27 و التمس الحكم له بمجموعة من التعو يضات بعد جواب المطلو بة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالب تعاقد معها بمقتضى عقد محدد المدة وأنه كان

يشتغل لديها بصفة متقطعة لكون عمله يرتبط بأوراش البناء وانه عند نهاية كل ورش كان يتوصل بكل مستحقاته وأن العقد أبرم في إطار المادة 16 من مدونة الشغل ينتهي بانتهاء العمل الذي كان محلا له، وبعد إدلاء نائب الطالب بمقال إضافي التمس من خلاله الحكم له بأجرة شهري مارس وأبريل 2018 فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الا بتدائية حكمها القاضي بتسليم المطلوبة في شخص ممثلها القانو _ني للطالب شهادة العمل ور رفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده ( وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن سيلة النقض الوحيدة بجميع فروعها : يب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 15 و41 من مدو نة الشغل والفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن عقد العمل المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/27 عقد صحيح مستوف لجميع عناصر وشروطه لتوقيعه عليه وتصحيح إمضائه عليه لدى الجهات المختصة. وهوما يشكل خرقا لما توجبه المادة 15 من مدونة الشغل من شروط الكتابي والمتمثلة في تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل مصاد ضائهما من قبل الجهة المختصة واحتفاظ الأجير بأحد النظيرين وهي الشروط ع العمل المحدد المدة المذكور أعلاه و ولعدم المصادقة على صحة إمضاء المشغلة عر تحريره في نظيرين وعدم الإشارة إلى تسليم الطالب نسخة منه كما نه عا لأثر القانوني لتضمينه عدم استحقاقه لأي تعويض بعد انتهائه ولتضمينه أيضار بالبنده الرابع بمنه المشغلة في فسخه في حالة ارتكاب الأجير لأحد الأخطاء المنصو _ص عليها بالمالدة 39 لمسلمدوانة طشغل أوما شابه ذلك مما يجعله مخالفا ا تنص عليه المادة 41 من مدونة الشغل ممنمأنهلنلافيمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا وما دام أنه عقد باطل بقوة القانون وغير منتج لأي أثر قانوني ولا يشكل أي حجة لأن الحجة بمفهو مها القانوني هي إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود قاعدة قانونية ترتب آثارها ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 495-475-17-16-3 من مدونة الشغل والفصول 3345-50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 462 من قانون الالتزامات والعقو والفصلين 117-110 من دستور المملكة ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر عقد العمل الذي كان يربط بين الطرفين هو عقد محدد المدة استنادا إلى اختلاف تاريخ بداية العمل بأوراق أداء الأجر وإلى الاستثناء المنصو ص عليه بمدونة الشغل و والذي أجاز إبرام عقد شغل محدد المدة وهو ما يشكل خرقا للمواد والفصول القانونية المذكورة أعلاه لأن تحديد طبيعة عقد الشغل تنظمها مدونة الشغل من خلال المواد 16-17-475-495 ولأن تكييف عقد الشغل هو من اختصاص القضا طبقا للفصول 345-50-3 من قانون المسطرة المدنية الفصل 462 من قانون الالتزامات

والعقو والفصل 110 من ستور المملكة الذي يلزم قضاة الأحكام بالتطبيق العادل للقانو ن والفصل 117 من نفس الدستور الذي يولي القضاة حماية حقوق الأشخاص وأمنهم القضائي وأن اعد مدو _نة الشغل تعتبر قواعد آمرة لا يجوز لطرفي العقد الاتفاق على مخالفتها كل اتفاق مخالف لها يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني وأن عقد الشغل يستمد طبيعته القانونية من طبيعة نشاطه وظروف أدائه ولا يخضع لإرادة الطرفين ولا للوصف المعطى له من قبلهما بالعقد أو بأوراق أداء الأجر أو بطاقة الشغل وعلى هذا الأ ساس فإذا كانت إمكانية إبرام عقد شغل لإنجاز شغل معين تقتضي بالضرورة وجود شغل معين واتفاق الطرفين على إنجازه ينتهي في فترة محددة ولكن ا يستطيعان تحديد تاريخ إنهائه بصفة قطعية فإن العقد الذي كان يربط الطالب بالمشغلة خال من وجود شغل معين محدد بالاسم بمكان ماء مما يستحيل معه تصور وجود اتفاق الطرفين على إنجاز وتصورهما لتاريخ إنهائه على وجه التقدير فالمشغلة تدل باسم الأوراش التي قامت بإنجازها والتي على أساسها قامت بتشغيله بمقتضى عقو خاصة بكل ورش لإثبات أن مدة عقد الشغل المحدد المدة الخاصة بكل ورش تتطابق مع مدة إنجازه حتى تثبت للمحكمة بأن تعاقدهما كان في إطار الأوراش أو إنجاز شغل معين وأن الشغل سينتهي بتاريخ انتهاء الاشغال بالورش الذي كان محلا للتعاقد بصيغة المادة 33 من مدونة الث إدلاء المشغلة بعقو شغل تحت اس ما تتضمن مدة ما بل لا بد من الإدلاء لعقود مع الواقع لأن عقد الشغل ينظمه القانون وأن ادعاء المشغلة باشتغاله يها عمله ينتهي بانتهاء الورش وأن مدة الشغل لا تتعدى 3 أشهر تفنده أوراق تثبت اشتغاله لديها خلال المدة المحددة بمقاله مما يفند تناقضها دفوعها _ عدم المذكور فالمادة 16 من مدونة الشغل وإن نصت بفقرتها الأولى على أنه : يبر اعقدكالشغاغرلمدة غير محددة أولمدة محددة أو لإنجاز شغل المادة 17 الأعبر معين فإن الفقر الثانية منها الأخفس اللونةً احددتا معا على سبيل الحصر الحالات التي النفق يمكن فيها إبرام عقد شغل معحدد المدة وبمفهوم المعاكسة فإن كل عقد يبرم خارج الحالات المنصو ص عليها بالمادة 16 والمادة 17 من مدونة الشغل يعتبر عقدا غير محدد المدة مع أنه لا اجتهاد مع وجود النص " وأن النص الخاص يقدم على النص العام استنادا إلى مدة العمل التي قضاها الطالب في خدمة المطلوبة المبتدئة من 2006 إلى 2018/04/27 والثابتة بمقتضى أوراق أداء الأجر مقتطف كشف الحساب البنكي للطالب رالتي يثبت اداءها له أجرا محددا نهاية كل شهر وشهادة التصريح بالأ جور للصندوق الوطني للضمان الا جتماعي التي يثبت أداءها بشكل منتظم لواجبات انخراطه لدى هذا الأخير طيلة مدة عمله لديها والتي تعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور استنادا إلى ما جاء بالفصل الخامس من عقد العمل المحدد المدة المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/27 من أنه من أجل المصلحة وبطلب من الشر كة يلتزم بالانتقال والعمل في أحد أوراش الشركة داخل المغرب أو خارجه أو بإحدى شركات المجموعة التي تنتمي إليها يسرى للتجهيز فهذا الفصل المضمن بعقد العمل صريح في آن المطلو بة شركة كبيرة تملك أوراش متعددة داخل المغرب وخارجه فهي شركة دولية وأنها تنتمي إلى مجموعة من الشركات مما يعني أن عقد الشغل الذي أبر مته معه هو عقد غير محدد المدة تبعا لنشاطها المستمر ولحجمها الكبيرمما يوضح أن

العقد الذي كان يربطها بالطالب يخرج عن مفهو م إنجاز الشغل المعين أي الشغل الواحد المعين بذاته وليس نشاطا مستمر فالعبرة بعملها المستمر واقعا وليس العقو المستقلة التي تبرمها مع عمالها لإخفا حقيقة العقد الذي يربطها بمه . بذلك يتبين أن عقد العمل الذي كان يربط الطرفين لا يدخل ضمن إحدى حالات اللجو : إلى إبرام عقد الشغل المحدد المدة المنصو _ص عليها بالمادتين 17و 16 من مدونة الشغل . كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 370 9 350 مدونة الشغل إذ قضى برفض التعويض عن منحة الأقدمية والتعويض عن أجرة شهري مارس _ وأبريل من سنة 2018 من العمل الفعلي ( وهوما يشكل خرقا للمادتين المذكورتين أعلاه لأن عقد الشغل المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/227 هو عقد باطل كما سبق بيانه أعلاه وأن العمل الذي كان يربطه بالمطلوبة هو عقد غير محدد المدة ولأن الأجير يستحق التعو ريض عن منحة الأقدمية سواء عقد العمل غير محدد المدة أو محدد المدة طبقا للمادة 350 من مدونة الشغل جب أن يستفيد كل أجير ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية من علاو الأقدمية فإدلاؤه بورقة أداء الأجر عن شهر مارس من 2018 كان من أجل إثبات اشتغاله لشهر مارس 2018 وأن توصله بهذه الأخيرة من توصله بالأجر الذي تتضمنه بصريح المادة 370 من مدونة الشغل كما أن الثا الحسابية أن المشغلة كانت تؤدي له أجرته عن طريق التحويل البنكي بإثبات أدائها نه أجرته عن طريق التحويل البنكي أو بأية و سيلة أخر ى لذلا نقض لكن خلافا ٧ نعاه الطاعن على القرادئة فمنرجهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلو ! بة تمسكت خلال كافة مراخلس الأعوىللباشتعالل قالطاب لديها بصفة مؤ قتة وفي إطار الأوراش واستدلت بعقد محدد المدة مصحح الإمضاعلمن طرف الطالب بتاريخ 2017/09/28 طبقا لما تستلز مه مقتضيات المادة 15 من مدو نة الشغل والتي لا تشترط الإشارة بصكه إلى تحريره في نظيرين وتسليم الأ جير نسخة منه وطالما أنه قام بالمصادقة على توقيعه فإنه على علم بمضمو وبالتالي فهو ملزم له ومنتج لكافة آثاره القانونية أما ما تضمنه من شرط مخالف للنظام العام الاجتماعي فإن ذلك لا يبطل العقد الذي يظل قائما صحيحا بخلاف الشرط لأن بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد ما لم يكن هذا الشر =رط حاسما في إبرامه كماأن حالات بطلان العقو محددة حصرا من طرف المشرع ومن جهة ثانية فإن الثابت من عقد العمل المذكور أنه أبرم لمدة محددة ابتدأت من 2017/09/27 وتنتهي بانتهاء الشغل الذي كان محدداله ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وأنه إذا كان المشرع وطبقا للمادة 16 من مدونة الشغل اعتبر أن الأصل هو أن عقود الشغل تبرم لمدة غير محددة المدة فقد حدد للقاعدة المذكورة استثناءات وأجاز إبرام عقد شغل محدد المدة و والذي ينتهي بانتهاء مدته إذ أن طرفيه على علم بانتهائه بعد انتهاء فترة زمنية محددة وهوما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها

وعن صواب إلى أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدةء ومن جهة ثالثة فإن أوراق أداء الأجر المستدل برا من طرف الطالب تتضمن تواريخ مختلفة لبداية عمله لديها وأن شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي ا تفيد تصريح المطلوبة بصفة مستمر خلال مدة العمل المدعى بها مما يؤكد طبيعة عقد العمل المنازع فيهاء ومن جهة رابعة فإن ارتباط الطالب مع المشغلة بعقد عمل محدد المدة على النحو السالف الذكر وتصحيح إمضائه عليه يجعل تعاقده معها من جديد بشأن مدة العمل ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه يجب مدة العمل السابقة . والمحكمة المطعون في قرارها ٧ اعتبر رت فقط مدة العقد المحدد المدة المذكور تكون قد طبقت القانو _ن تطبيقا سليماء ومن جهة خامسة فإن منازعة الطالب في ورقة أداء أجرة شهري مارس وأبريل المدلى بها من طرفه تبقى غير جدية طالما أنه من أدلى بحجة فهو قائل بهاء وأن الوثيقة المذكورة تعتبر وسيلة من وسائل إثبات أداء الأجر مما تكون معه المحكمة على صواب ا اعتبرا ته قد توصل بهاء ومن جهة سادسة فإن ما أثير بخصوص خرق المواد 350 475، و 497 من مدونة الشغل كذا الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول والقرار فيما قضى عدلا كافيا غير خارق للمقتضيات القانو نية المحتج بهاء والوسيلة على غير أساس هذه

قضت محكمة النقض برفض الطلب الوبتحميل الطالآب الصائر . لدجسدن در دلمةً الفذائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقلةة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بترا اهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي عمر تيزاوي عتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة