قرار محكمة النقض رقم 211
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 211
الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 نى الملف )ل جتماعي رقم 2021/1/5/1900
بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق القضية ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله . أنه كان يعمل لدى المطلو بة منذ .2007/09/03 إلا أنه بعد دخول العمال بالشر كة في إضراب مفتوح ( عمدت إلى الدخول في مفاوضات مع العمال تحت إشراف الإدارة
وأنه أمام تماطل الإدارة في إيجاد حل جبى ( ورغبة منة في استئناف عمله . التحق بتاريخ 2017/03/20 ليتم منعه من ذلك لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل من طرف الطالب بعد أن خاض هو ومجموعة من زملائه إضرابا أمام مقر العمل بتاريخ 2015/12/19 و بعد نهاية الإضراب امتنع عن استئناف العمل إلى غاية 2017/03/20 يثبت التحاقه بعد انتهاء الإضراب وأن توقفه لمدة تزيد عن 180 يوما يجعله المستقيل طبقا للمادة 272 من مدونة الشغل و بعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلو بة بأدائها لفائدة الطالب تعوا يضا عن العطلة السنو ية وبرفض باقي الطلبات استأنفه فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن = سائل الطعن بالنقض مجتمعة : يب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لعدم التعليل ونقصانه المترل مترلة انعدامه ذلك وخلافا م٧ ذكرته المحكمة المطعون في قرارهاء فإنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة .2015|'04/09 الطاعن رفقة بقية زملائه إلى المدير العام للشر كة يتجلى أنها تتعلق بملفه ثيه حصرا : الزيادة في الأجور وتعميم منحة الوسخ ومنحة العمل الليلي الأضحى ( إلا أن محكمة الاستئناف بعدم مناقشتها للملف المطلبي الأصلي المذكور ن ستبعدت دون مبرر حجة أدلى بها طرف في الدعوىء مما يكون معه قرارها منعدم التعليل الذمدما المغربية كما يعيب الطاعن على القوار نقطلان بالتعليلطءموزيا لانعدامه ذلك أن المطلوبة حاولت تهويل موقفه مع بقية العمال الذين خاضوآ كالإضراقف بعلة أن الأمر يتعلق بإضرا اب تضامني غير مشروع مع أن وقائع الملف واضحة تفيد بأن الإضراب كان بالأ ساس نتيجة لتعنت المشغلة عدم استجابتها للملف المطلبي الذي سبق وأن بلغت به و خلافا م٧ جاءفي القرار فإنه بالرجوع إلى الإعلان عن خوض إضراب إنذاري بتاريخ 2015/12/09، وإن ورد به كذلك إرجاع العمال المطرودين إلى عملهم فإنه لم يكن هو السبب رئيسي ( والذي من أجله تم الإضراب بدليل أن نفس الإعلان ركز في ديباجته الأخيرة على العمل على فتح باب الحوار والتفاوض مع أعضاء المكتب النقابي حول الملف _ المطلبي فمحكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الأمر في هذه الحالة هو إضراب غير مشروع يكون قرارها ناقص التعليل . ويعيب الطاعن على القرار فساد التعليل وتناقضه المترل مترلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس _ قانوني سليم ذلك أنه بعدما نفت محكمة الاستئناف مشروعية الإضراب الذي خاضه الطالب مع بقية زملائه بعلة الإضراب التضامني عادت لتؤكد بأن الإضراب يكون مشروعا إذا كان يتعلق بتأييد مطالب مهنية واضحة ومحددة رفض المشغل تلبيته مع العلم أن مطالب الطاعن
وبقية زملائه واضحة لها صبغة مهنية صرفة وقدتم من جديد تأكيد ما ورد في الملف المطلبي من خلال الإعلان عن خوض الإضراب الإنذاري ورغم إثبات الطاعن ( أن الإضراب يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية مشروعة فإن محكمة الاستئناف بعدم ترتيبها للأثر القانوني وذلك بالقول بأن الإضراب يتسم بالمشروعية يكون قرارها متناقض وفاسد التعليل وغير مرتكز على أساس . ويعيب كذلك على القرار فساد التعليل نقصانه المترل مترلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه وخلافا لتعليل المحكمة فإن طول مدة الإضراب أو قصرها لا يمكن أن تترع عنه صبغة المشرو عية . فضلا عن أنه في نازلة الحال فإن فترة الإضراب م تتسم بالا ستمرا ار والجمود بل تخللتها جلسات بين الطالب وزملائه العمال في شخص ممثليهم النقابيين وبين المدير العام لمطلوبة والمحكمة ما نفت المشروعية عن الإضراب اعتمادا على الأجل الذي استغرقه يكون قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس ( ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف وإن أشارت في تعليلها إلى القرار الاستعجالي القاضي بفك الا عتصام فإنها م تبين الأثر القانوني المترتب عنه يتمكن الطاعن من مناقشته والرد عليه نطاق الدفاع وكذا تمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها بشأن التطبيق السليم للقانو غامضا ويعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل والخطأ فيه المترل مترلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ( على جاء في تعليل المحكمة مصدرته فإنه طيلة مراحل التراع الجماعي الذي السلطة المحلية وعلى المندو _ب الإقليمي للشغل وعلى اللجنتين الإقليمية والوطنية للبحث المصالحة ( يسبق للمطلوبة أن دفعت بأن الطالب المملكة المغربية بقية زملائه الذين كانوا في حالةمإضرابآء هملمن غادرضاعيملهم تلقائيا أوأن هناك تغيب عن العمل يفوق المدة المسموح بها قانوناء باممامإنالتمتعليق الإضراب بتاريخ 2017/03/15 وإشعار المشغلة بأن العمل استئنافه من طرف الأجراء يوم 2017/03/20، حتى عقدت من جديد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة جلسة بتاريخ 2017/03/17 لدراسة التراع القائم غير أن المشغلة فضت الاقتراح المقدم لها من طرف المتب النقابي بالشركة وتشبثت باقتراحها القاضي باللجوء إلى المغادرة التفاوضية مع الأجراء المضرا بين مقابل تعويض جزافي وهوما يستفاد معه أن المشغلة تقر ضمنيا بأن الأجراء _ الذين خاضوا الإضراب لم يسبق لأي واحد منهم أن غادر عمله تلقائيا آو كان حالة غياب غير قانونيء وأن إصرارها على اقتراحها هو دليل على فصلها للطالب _بقية زملائه بصفة تعسفية وأنها على علم بأن عقد الشغل يتوقف مؤقتا بقو القانوا _ن خلال مدة الإضراب وأنه إذا كان التغيب الفردي بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا بمثابة خطأ جسيم يبرر فصل الأجير عن عمله فإن التغيب الجماعي بسبب الإضراب يكتسي طابع الشرعية مما يكون معه استنتاج المحكمة بأن الطاعن قد غادر عمله بدون مبر) مشروع ولمدة تفوق مدة التغيب المسموح به قانونا هو استنتاج غير قانوني وغير منسجم وقائع النازلة وبالتالي فهو فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم .
كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل ٩ و الخطأ فيه المترل مترلة انعدامه وخرق المادتين 63 و39 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنه إذا كانت المادة 63 من مدونة الشغل توجب على مدعي المغادرا التلقائية للعمل أن يثبت ذلك كماأنه إذا كانت المادة 39 من ذات المدونة توجب على مدعي الغياب غير المبرر لمدة تفوق المسموح قانونا فإنه في نازلة الحال م تثبت المطلو بة أي واحد من الدفعين المذكورين بل على العكس من ذلك فإنه بعد تعليق الإ ضراب أثبت الطالب رجوعه لاستئناف عمله لديهاء إلا أنها منعته بقية زملائه من الدخول إلى الشر _كة كماهو ثابت من محضر المعاينة الذي يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن المحكمة استبعدت هذا المحضر الذي يعتبر حجة الطاعن بتعليل ناقص غير مرتكز على أساس لخرقه المادتين المذكورتين . ويعيب أيضا على القرار انعدام التعليل ذلك أنه من بين الحجج التي أدلى بها الطالب تعزيزا لأوجه دفاعه محضر معاينة مجردة أنجزه المفوض القضائي السيد )حب ، يتعلق بقرص مدمج تم تفريغه بتاريخ 2018/05/28 تضمن واقعة منع المشغلة بواسطة حراس الأمن الخاص العمال من الدخول لمقر الشركة لاستئناف محكمة الاستئناف بعدم مناقشتها لهذه الحجة واعتبارا لما لها من أثر قانوني على قضائ التعليل . ويعيب الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بدفعه المتضمن رجوعه مع بقية ز ملائه ا أن مشغلتهم منعتهم من ذلك وأدلى بإشهادات كتابية لعدد من الشهو مىتمس ستدعاءهم لجلسة البحث للاستماع إلى إفادتهم في الددلكة المغربية ذلك ( إلا أن المحكمة بعدم مناقشتها لطلب إجراعطحث االةستماع إلى الشهو لإثبات واقعة الرجوع لاستئناف العمل امتنا المشغلةجكيكوان ققرارها منعدم التعليل مس بحق من حقوق الدفاع مما يعرضه للنقض . لكن خلافا م٧ عابه _ الطاعن على القرار فمن جهة أولى فلئن كان حق الإضراب مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال هذا الحق ( وأن الثابت من وثائق الملف وبإقرار الطالب من خلال كتاباته _ أمام محكمة الموضوع أنه خاض رفقة مجمو _عة من العمال إضرابا مفتو حاا وهو يؤكده الإشعار الصادر عن نقابة عمال مستخدمي المطلوبة المؤرخ في 2017/03/15 والموجه إلى مديرا هرا العام إذ قرروا تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ 2015/12/19 واستئناف العمل يوم 2017/03/20 وأن عدم تحديد مدة الإضراب يجعله إضرابا غير مشروع ويكون بذلك الطالب قد أسا استعمال ذلك الحقء لأن الإضراب لا يكون مشروعا إلا إذا سبقته مفاوضات بشأن الملف المطلبي لم تؤد إلى أية نتيجة وإعطاء المشغلة مهلة كافية لاتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا وتحديد مدة الإضراب الشيء المنتفي في نازلة الحال ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد ومن جهة ثانية فإن ما أثير من جهة بشأن خرق المادتين 39 و63 من مدونة الشغل
عدم مناقشة المحكمة للملف المطلبي للأجرا اءا وما أثاره الطالب من جهة أخرى بخصوص محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد احب ، هي دفوع يختلط فيها الواقع بالقانون ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيها فلا تقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ( و ما جاء بالوسيلة من عدم مناقشة محكمة الاستئناف لحجج الطالب المتمثلة في محضر المعاينة خلاف الواقع فهو غير مقبول لاسيما وأن هذه المحكمة اعتبر' ت عن صواب أن محضر المعاينة المتمسك به لا يثبت و اقعة الفصل التعسفيء لأن منع الطالب من الدخول للعمل جاء نتيجة التغيب غير المبرر الذي دام طيلة المدة أعلاه والتي فاقت المدة المسموح بها قانونا والمحددة في أربعة أيام ومن جهة ثالثة فإن المحكمة لا تلجأ إلى البحث كإجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا كانت لا تتوفر العناصر الكافية للبت في القضية الشيء المنتفي في نازلة الحال وتكون المحكمة المطعون في قرارها بعدم مناقشتها لطلب إجراء بحث والاستماع إلى الشهو د قد ردته ضمنيا لعدم جدواه والقرار فيما نتهى إليه جاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا سليماء والوسائل غير جديرا بالاعتبار باستثناء ماهو غير مقبول .
قضت محكمة النقض برفض الطل الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكور أعلاه بقاعسة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت كبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكسة بتراهير رئيسة والمستشارين السادة : عمر _ اتيزاوي امقورلة و العربي عجابي وأم كلثوم قربال عتيق ة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي الالعام السيد عبد العزيزا أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد دتكهه النفض خالد لحياني .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.