قرار محكمة النقض رقم 205

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 205

رقم القرار 205
تاريخ القرار 22 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة دعوى التعويض عن الطرد التعسفي الدفع بعدم مطابقة وثيقة إشعار مفستش الشغل لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود أثر طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق لا تكون لها قوة في الإثبات إلا إذا شهد الموظف المختص بمطابقتها للأصل وأن الطاعنة أثارت من خلال مذكرة جوابهاء عدم مطابقة وثيقة إشعار مفستش الشسغلء لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لكن المحكمة اعتمدت الصور الشمسية المدلى بهاء وتجنبت الجو والدفع فكان قرارها نساقص التعليس ل ، وخارقا للمقتضى القانوني المحتج اللنقض . نقض وإحالة باسم جلالة الملك طبقا للقانوا ن المملكة المغربية بناء على مقال النقض الالودع بتأريخ 02/09# 202فلمثنة طرف الطالب المذكور أعلاه القرار رقم 3598 الصادر كمة بواسطة نائبه الرامي إلى نقض بتاريخ 2020/12/07 الملف رقم 2020/1501/3566 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على المستندات المدلى بها الملف بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كمسا وقع تغير تتميمه بناء على مذكرة الجواب المدلى بهامن طرف دفاع المطلوب بة امية إلى التصريح برفض الطلب وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07 والإبلا بناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقسدة بتساريخ 2021/12/21 مددرت لجلسة 2022/02/22

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 205

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 ني الملف )لل جتماعي رقم 2021/1/5/824

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيسزاوي والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عىد العزيز أوبايك . و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيت يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقسدمت بمقال عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى المطلوبة بتاريخ 2015/09/15، بسأجرة شهرية قدرد ها 8367٠23 درهم وتعرضت للفصل من الشغل بتاريخ 2019/11/15. ملتمسة الحكم لها بمجمو _عة من التعويضات فأجابت المطلوبة بكونها فصلت الطالبة من الشغل لارتكابها خطأ جسيما بعدما سلكت في حقها مسطرة الفصل طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل وما يليهاء وبعد التعقيب والر د أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي المطلو بة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي استأنفته وبعد الجواب التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل برفض الطلسب وتأييسده الباقي وهو القرار محل الطعن بالنقض في شأن وسيلة النقض الثانية تعيب الطاعنة على القرار المطعون كفيه مخالفة مقتضيات الفصل 440 من قسانون الالتزامات والعقود ذلك ألها نازعتا أقي القيمة الثبوتية للصور الشمسية المدلى بها لإشعار تلمة آلنمض السيد مفتش الشغل على أساس أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامسات والعقود إلاأن المحكمة تجاهلت هذا الدفع وأخذت بمضموا ن الصور الشمسية المدلى بهاء وهوما يعرض القرار للنقض . حيث صح ما عابته الطاعنة على القرارء ذلك أنه طبقا للفصل 440 مسن قسانون الالتزامات والعقو د. فإن النسخ المأخو ذة عن أصول الوثائق لا تكون لها قوة في الإثبات إلا إذا شهد الموظف المختص بمطابقتها للأصل ( وأن الطاعنة أثارت من خلال مذكرة جوابها عدم مطابقة ثيقة إشعار مفتش الشغل لمقتضيات الفصل 440 من قسانون الالتزامسات والعقود لكن المحكمة اعتمدت الصور الشمسية المدلى بهاء وتجنبت الجواب عسن السدفع المثار فكان قرارها ناقص التعليل ( _ خارقا للمقتضى القانوني المحتج به، مما يعرض القسرار للنقض ( وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهء وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسهاء لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلو بة الصائر وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتر اهير . والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقرراء والعسربي عجسابيء وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراويء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايسك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني

الدملكة المغربية المجن الأعلى للسبلمة القضانية دتكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة