قرار محكمة النقض رقم 126

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 126

رقم القرار 126
تاريخ القرار 22 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير تعويض قيام الاستثنا من الضمان لعدم التوفر على خصة سياقة صالحة أثر إن محكمة الاستئناف ٧ قضت بقيام الاستثناء من الضمان لعدم التوفر على رخصة سياقة صالحة تستند فقط على ما تم التصريح به بمحضر الحادثة وإنما كذلك علسى عسدم إرفساق رخصة السياقة بالمحضر المذكور وعدم الإدلاء بها رغم المطالبة بذلك والمحكمة L عللت قرارها ٨٦ النحو المذكور تكون قد أعملت سلطتها تقدير الحجج المعددضة عليها وجاء قرارهسا معللا تعليلا سليما نقض جزئي وإحالة رفض الطلب الباقي باسم جلالة الملك طبقا للقانوا ن بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020701708 ف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه آلد د الأعدى للدبلطة القضانية الأستاذ )مر والرامية إلى نقض قرار محكمة دتد كلاستئناف بالدار البيضا الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملف عدد 2012/1/3205 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكر ات المستنتجات الأخرة ى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/31 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمو ن والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 126

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 نغ الملف امدني رقم 2020/5/1/573

طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالسب تعرضه بتساريخ 2010/08/30 لحادثة سير لماكان منقولا على متن سيارة من نوع طالبو مسجلة تحت رقم " " كان

يقودها ) رءش ويملكها )م٠س وتؤمنها شركة التأمين )٠٠٠( والتي اصطدمت بسيارة مسن نوع ايسيزي بيكوب مسجلة تحت رقم كان يقو دها قيد حياته ) بن ويملكها )ع٠ح وتؤمنها شركة التأمين )٠٠٠( ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به و بعد جواب شركة التأمين )٠٠٠( بانعدام الضمان و ء تقديم مقال بإدخال صندوق مال ضمان حوادث السير في الدعو ى ( وإجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة )لش وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بجعسل مسؤولية الحادثة مناصفة بين طرفيها وأداء الطرف المدع عليه للمدعي تعويضات مختلفة مع القسول بسأن رم٠س واعح مسؤولين مدنيا وإحلال شركتي التأمين )٠٠٠( و)٠٠٠( محلهما في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفته شركة التأمين ٠٠٠( والطالب استئنافا فرعيا بعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير )أ. ب ( أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بسبق قبول الا ستئنافين الأصلي والفرعي المقدم من طرف شركة التسأمين )٠٠٠( وبعسدم قبسول استئناف الضحية )عل وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المسؤولية والحكم مسن جديد بتحميلها كاملة للحاره _سين القانو نيين للسيارة نوع ايسيزي بيكوب وإعفاء الحارس القانوني للسيارة نوع طالبو من أي جزء منها وإخر جومؤمنته شركة التأمين )٠٠٠( مسن الدعوى وإلغاء الحكم فيما قضى به من أداء رة ايسزي بيكوب ) ع٠ح والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ضده وضد حيث يعيب الطالب على القر اللنقض سو التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني قم ضمان في حق شركة )٠٠٠( بناء على أن سائق السيارة إيسيزي بيكوب الهالك ) باللملكقم |يكن بيتوفر على ر خصة السياقة ساعة الحادثة مستندا ذلك على تصر يحات مصرحي المحضر المصطفى المصمودي وأحد مالكي السيارة ) ب ٠ا، فاسد أساس قآنوني حذدد وهو تعليل وغير مرتكز على السقيم وذ فيه مس بحقسوق الطالب الأحكسام والقرارات تبنى على اليقين وليس على مجرد التخمين أوالشك وأن وثائق الملسف تنداته لا يوجد فيها ما يفيد أن الهالك سائق السيارة إيسيزي لم يكن يتوفر على ر خصة السياقة ساعة الحادثة وهو أمر لا يمكن إثباته إلا بتصريح المعني بالأمر أو متابعسة قضائية وتصسريحات )م٠م و)با التي استند عليها القرار المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن السائق الهالك لم يكن يتوفر على ر خصة السياقة بل كل ماصرحا به هوأنهما لم يكونا يعلمان أن الهالك لم يكن يتوفر عليها وهي تصريحات ليست جازمة وقاطعة بل بنيت على مجرد إشاعات ساعة الحادث لا على اليقين والقرار استند على هذين التصريحين دون تصريح زوجة الهالك )رل التي أكدت بمحضر الحادثة أنه لاعلم لها إن كان زوجها يتوفر على رخصة السياقة أم لا وكذلك تصريح المسؤول المدني عن السيارة إيسيزي )ع٠ح الذي أكد نفس الشيء ( ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وفي قسرار أصدرته بتاريخ 2017/01/24 وبسبب نفس الحادثة ردت الدفع بانعدام الضمان المثار مسن طسرف شركة )٠٠٠( واعتبرته قائما في مواجهتها ) قرار عدد 824 وتاريخ 2017/01/24 ملف مسدني عدد

ثابتة وخرق الفصل

2013/511( وبذلك يكون القرار قد ستند على مجرد إشاعات لا على 399 من ق . ل . ع وعلل تعليلا فاسدا يتعين نقضه لكن حيث إن محكمة الاستئناف ما قضت بقيام الاستثناء من الضمان لعدم التسوفر علسى رخصة سياقة صالحة تستند فقط على ما التصريح بمحضر الحادثة وإنما كذلك على عسدم إرفاق _ خصة السياقة بالمحضر المذكور وعدم الإدلاءبها رغم المطالبة بذلك والمحكمة لماعللست قرارها على النحو المذكور تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعددضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومن جهة أخرى فإن ما أثير بخصو ص إصدار محكمة الاستئناف قرارا بسبب نفس الحادثة اعتبر قيام ضمان شركة )٠٠٠( فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن جوابه على المقال الا ستئنافي ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيسه بالقسانون والوسيلة على غير أساس . ويعيب عليه في الوسيلة الثانية للنقض خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليسل الموازي لانعدامه لأنه ألغى من جهة ثانية الحكم المستأنف فيما قضى به مسن أداءفي مواجهسة حسارس السيار ة إيسيسزي بيكوب )ع٠ح وحكم جديد بعدم قبول الطلب ضده وضد مؤمنته أكسا التأمين المغرب بتعليل ناقص وغير قانو سليم ( فبالرجوع إلى الو =رثائق المرفقسة بمحضر الحادثة خاصة عقد وشهادة ول المدني الفعلي عن السيارة المذكورة هو )عح( دون غيره وعقد التأمين -.( المغرب حسب بوليصة التسأمين عدد 4732010102223. والعارض قد الدعوى وبالتالي فمقاله الافتتا مقبول شكلا غير مشوب بأي عيب شكلي مما يكون القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه الدملكة المغربية حقا حيث صح ما أثير ذلكج أن محكمة للدا نستئنا ففألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة الحارس القانوني للسيارة من نوع إيسيز يلنييكوب بعلة عدم إدخال الطالب في السدعوى المسؤو لين المدنيين عنها وهما )ع٠ح( و)با المالكين معالها واستندت المحكمة في اعتبار الحار سين القانو نيين للسيارة على مجرد التصريحات المدونة بمحضر الحادثة والحال أنه طبقا للمسادة 54 من مدو نة السير فشهادة تسجيل العربة هي التي ' تثبت هوية مالكها مما يجعل القرار والحال ذكر ناقص التعليل ومعرضا للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى بخصوص عدم قبول الطلب مواجهة الحارس القانوني للسيار من نوع إيسيزي بيكوب والرفض في الباقي وتحميل المطلو بين الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا _ المستشارين السادة : لطيفة أهضموا ن مقررة نجاة مسعودي وحفيظ الزايسدي ومختسار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجساة مروان

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة