قرار محكمة النقض رقم 136
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 136
الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 نى الملف امدني رقم 2020/5/1/4015
طبقا للقانون : في شأن عدم القبول : حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطر المدنية " يجب أن يتوفر في المقسال تحست طائلة عدم القبول : بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية ومو طنهم الحقيقي ; وحيث يتبين من مقال النقض الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبته المذكورة أعلاه أنسه لا يتضمن عنوانه الكامل بحيث اقتصر على ذكر الرقم والزنقة دون بيان المدينة حيث يوجسد مقسره الاجتماعي مما يجعله معيبا شكلا وغير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالر _ باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا المستشارين السادة : حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضموا ن ونجساة مسعودي ومختسار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب كات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجساة مروان .
المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.