قرار محكمة النقض رقم 136

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 136

رقم القرار 136
تاريخ القرار 22 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض خلو من بيان العنوا ان الكامل للطالب أثر بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنيةء "يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية ومو طنهم الحقيقي . والبين من مقال السنقض الذي _ تقدم به الطالب بواسطة دفاعه أنه لا يتضمن عنو انه الكامل بحيث اقتصر على ذكر الرقم والزنقة دون بيان المدينة حيث يوجد مقره الاجتماعي مما يجعله معيبا شكلا وغير مقبول . عدم قبول الطلب باسم الملك للقانوا ن بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10. 202 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة )نم والرامية إلى نقض محكمة الاستئناف بخريبكة عدد 346 الصادر بتساريخ 20 ماي 2013 في الملف عدد 2012/659 بناء على وسائل النقض والأوراق اوالمدككر المعرة ستنتحات الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرمخكفية 28 مشتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايسدي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 136

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 نى الملف امدني رقم 2020/5/1/4015

طبقا للقانون : في شأن عدم القبول : حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطر المدنية " يجب أن يتوفر في المقسال تحست طائلة عدم القبول : بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية ومو طنهم الحقيقي ; وحيث يتبين من مقال النقض الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبته المذكورة أعلاه أنسه لا يتضمن عنوانه الكامل بحيث اقتصر على ذكر الرقم والزنقة دون بيان المدينة حيث يوجسد مقسره الاجتماعي مما يجعله معيبا شكلا وغير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالر _ باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا المستشارين السادة : حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضموا ن ونجساة مسعودي ومختسار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب كات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجساة مروان .

المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة