قرار محكمة النقض رقم 137

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 137

رقم القرار 137
تاريخ القرار 22 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض شرط المصلحة إن الطالب يناقش في عريضة النقض مسؤولية الحادثة ويدفع بتحميلها للسائق المجهول والحال أن الحكم الابتدائي حمًلها لهذا الأخير كاملة ولم يستأنفه الطالب وأن المؤمنة ا استأنفت الحكم المذكور ناقشت الضمان فقط فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصو _ص مسؤولية الحادثة ومادام المثار في وسيلة النقض لا يمس مصلحة الطالب يكون طلب النقض غير مقبول . عدم قبول الطلب بالا جلانة للقانوا ن بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/3/12, الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )مش والرامية إلى نقض قرار بالقنيطرة عسدد 413 الصادر بتساريخ 2019/03/07 الملف رقم 7/1202/2170 ا29 بلكة المغربية الأخرى الامدلى : بهالأقي الملفلطة القضانية وبناء على الأوراق متذمة النقض بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/31 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سو و فاري والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 137

الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 ني الملف المرني رقم 2020/5/1/2529

طبقا للقانون : في الشكل : حيث إن الطالب يناقش في عر يضة النقض مسؤولية الحادثة يدفع بتحميلها للسائق المجهول والحال أن الحكم الابتدائي حمًلها لهذا الأخير كاملة ولم يستأنفه الطالب وأن المؤمنة م٧ استأنفت الحكم المذكور ناقشت الضمان فقط فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بخصو _ص مسؤولية الحادثة ومادام المثار في و سيلة النقض لا يمس مصلحة الطالب يكون طلب النقض غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليو سفي رئيسا والمستشارين السادة : مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمو ن ونجاة مسعودي وحفيظ الز ايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب كات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة