قرار محكمة النقض رقم 137
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 137
الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 ني الملف المرني رقم 2020/5/1/2529
طبقا للقانون : في الشكل : حيث إن الطالب يناقش في عر يضة النقض مسؤولية الحادثة يدفع بتحميلها للسائق المجهول والحال أن الحكم الابتدائي حمًلها لهذا الأخير كاملة ولم يستأنفه الطالب وأن المؤمنة م٧ استأنفت الحكم المذكور ناقشت الضمان فقط فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بخصو _ص مسؤولية الحادثة ومادام المثار في و سيلة النقض لا يمس مصلحة الطالب يكون طلب النقض غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليو سفي رئيسا والمستشارين السادة : مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمو ن ونجاة مسعودي وحفيظ الز ايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب كات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .
المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.