قرار محكمة النقض رقم 156
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 156
الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 ني الملف امدني رقم 2019/2/1/8689
طبقا للقانون . يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال افتتا حي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/0906 يعرض فيه أنه كان يملك العقار الأم موضوع الرسم العقاري عدد . المتكون من محل تجاري بالسفلي ثلاثة طوابق ( قام بعد ذلك بإحداث نظام خاص بالملكية المشتركة خصكل ملك من تلك الأملاك برسم عقاري مستقل خاص به. وأصبح
15
المحل التجاري موضوعا للرسم العقاري عدد . ..( الطابق الأول للرسم .٠٠، الطابق الثاني للرسم . الطابق الثالث للرسم ٠ ٠٠، لما أراد بيع الشقة بالطابق الثالث موضوع الرسم العقاري عدد . باعتباره أميا عاملا مهاجرا بفرنسا منذ سنة 1970 لا يأتي إلى المغرب إلا نادرا استعان بابنه ف( في عملية البيع و كتابته تفاوض هذا الأخير مع المشتري السيد )م حول متعلقات التفويت وتم توثيق عقد البيع لدى الموثق السيد )ر(، لكن اكتشف بعدذلك أن ابنه )ح. ف( يعرض الشقة بالطابق الأول للبيع دون موافقته وعند معارضته ذلك استظهر بعقد صدقة بموجبه أصبح مالكا للشقة المذكورة وبعد نشوب النزاع بادر المدعى عليه إلى كتابة رجوع في صدقة يقبل المحافظ العقاري تقييدها مما اضطر معه إلى إبرام عقد تفويت الشقة لزوجة المدعي ) ف . بثمن محدد مبلغ 440.000,00 درهم تدفع له منه المفوت لهاأي مبلغ ماليء وبقي محتفظا بالشقة بالطابق الثاني والتمس الحكم أساسا ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2018/05/08 المقيد بالرسم العقاري عدد المقيد بتاريخ 2015/05/15 بكناش إيداع 147 رقم 385 محافظة عين الشق البيضاء وعقد الصدقة المؤرخ في 2018/05/08 المقيد بالرسم العقاري عدد . المقيد بتاريخ 2018/05/15 بكناش إيداع 147 رقم 384 محافظة عين الشق البيع المؤرخ في 2018/6/20 المقيد بكناش إيداع 148 رقم 938 محافظة عين الشق الد السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق الدار البيضاء بالتشطيب على تلك العقارية المقيدة بها إتلافها أجاب المدعى عليه بأن العقود موضوع الدعوى برمت من طرف موثق أحاط طرفي العقد بكل البيانات التي تخصهاء أوضح لآثار امترتبة عنهاء والمدعي علما منه بأنه لا يجوز له لفائدة ابنه المملكة الرجوع في الصدقة التي أبرمها اقدر هد للالأخير أن يتصدق لفائدته بإحدى الشقتين إرضاء الذمدانة له، إلاأن المحافظ رفض تقييد العقد بالرسمالعقاري فقام بتفويت هذه الشقة للسيدة ) ف. أ( زوجة المدعي بعقد بيع رسمي فأصدرت المحكمة حكمها عدد 2395 بتاريخ 2018/12/5 ثي الملف رقم 2018/1401/2091 قضت فيه بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه فيشأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف كون محكمة الدرجة الأولى خرقت قاعدة ها مساس بالنظام العام متعلقة بتشكيلها إذ صدر الحكم المستأنف عن ثلاث قضاة مع أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية متعلقة بصدقتين تولد عن إحداهما عقد بيع و لا يتعلق بحقوق عينية كماهي محددة بمدونة الحقوق العينية ذلك أن تشكيلها يكن وفق ما يقتضيه القانون من إلزامية البت في الدعوى من طرف قاض فردا لأن موضوعها يتعلق بقضية غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بالقانون
16
رقم 15-03 بتاريخ 2003/11/11. التي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي فكان الحكم الابتدائي باطلا من الأ ساس و المحكمة تجب على هذا الدفع المتعلق بالنظام العام . لكن حيث إن المحكمة إنما هي ملزمة بالرد على ماله تأثير على قضائهاء وما أثير كذلك لأن الدعوى موضوعها بطلان عقدي صدقة وعقد بيع والتشطيب عليها من الرسم العقاري وهي من الدعاوى المختلطة التي تندرج ضمن الدعاوى التي أسند الفصل من التنظيم القضائي اختصاص البت فيها لهيئة جماعية وماتم التمسك به غيرذي اعتبار . في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة حيت ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعي بشواهد الملكية لموضوع العقود المطلوب التصريح ببطلانهاء كما أن الطاعن اعتمد مقتضيات الفصل 405 من ق . ل .ع المحددة لآثار الإقرار القضائي الذي صدر ابتدائيا عن الطرف المستأنف عليه ) ح ف وف أ( فيما يخص تملكه لمحل العقود موضوع طلب البطلان كسبب لإلغا الابتدائي اعتبار الدعوى مقبولة سيما أنها أرفقت بتلك العقود. والقرار المطعون هذا الا القضائي عندما أخذ بعين الاعتبار جواب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى مما يشكل تناقضا لأن التسليم بالإقرار الطاعن لموضوع العقود تزول معه علة عدم القبول خاصة وأن الإقرار تزكية للعقود المزفقة بمقال الدعوى كماأن المحكمة ترد عما أثاره بخصوص سبب عدم تفعيل القاضي الا بتدائي للفصابةآ لرابع من مدونة الحقوق العينية لأنه أرفق اللتد الألمرتب للدعلمة مقاله بنسخ من عقدي صدقة ( وعقد البيع تبط لآحد جدهما المطلوب 7_5 ذة بطلانهاء وهي محررات رسمية من طرف موثق عصريء يشهد فيها بأن محلها ملك للطاعن , كما أدلى لهاكذلك بشواهد الرسوم العقارية الخاصة بهء قبل تقييد العقود موضوع طلب البطلان والخاصة بالمتصدق عليه وبالمشترية بعد تقييدها بما
لكن ( وفضلا عن أن ما ورد بالنعي أصبح متجاوزا بمناقشة المحكمة للنزاع في إطار موضوعه بعدما فقدت علة الحكم الابتدائي أساسها بالإدلاء بشواهد المحافظة العقارية فإن العبرة بثبوت السبب المعتمد في إطار العقود موضوع الدعوى ( وهو ما لم يثبت للمحكمة وتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول إنما استلزمه احترام قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار في شأن الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار تحريفه للوقائع فمن جهة أولى إن المقال الافتتاء حي للدعوى سواء في عنوانه أو من خلال وقائعه أو منطوقه يهدف إلى التصريح ببطلان عقدي صدقة وعقد
17
مرتبط بأحدهماء الأمر بالتشطيب عليها من رسمين عقاريين مستقلين إلا أن محكمة الاستئناف حصرت موضوع الدعوى في طلب بطلان عقد صدقة واحد وقصرت نظرها على العقد المؤرخ 2018/5/8 كناش الإيداع 147 دون تحديد رقمه في حين أن الأمر يتعلق بعقدين للصدقة مطلوب بطلانهما معا مميزين برقمين مختلفين أحدهما تحت رقم 9 384 الثاني تحت رقم 385 تم تحريرهما في يوم واحد هو 2018/5/8 سجل بنفس كناش الإيداع رقم 147، ما يعتبر تحريفا لوقائع الدعوى يحول دون معرفة أطرافها للعقد ناقشته محكمة الاستئناف الملزمة قانونا بالبت في طلبات الأطراف دون تحريفها أو إغفالهاء أو إغفال الوسائل والمستندات المرفقة بالدعوى تعزيزا لها. ومن جهة ثانية فإن الطاعن وإن أشار في وقائع الدعوى إلى أنه أميء إلا أنه لم يجعل من ذلك سببا لبطلان عقدي الصدقة سواء بالمقال الافتتاحي أو في مقاله الاستئنافي ومذكراته التعقيبية وإنما حصره تخلف رضاه فيهاء وصوريتها وتدليس ابنه والموثق عليه والمحكمة تجاوزت ذلك وصرحت بأنه يثبت بأنه امي لكن ( وبصرف النظر عن علة المحكمة المبنية على عدم ثبوت أمية الطاعن مادام عقدا الصدقة حررهما موثق لا سبيل بشأنهما لاعتماد الفصا 427 ل. ع، فإن أوجه الاستئناف شكلت الإطار الذي ناقشت فيه المحكمة الط أشارت إليه من أن موضوع الدعوى يهدف إلى بطلان عقد الصدقة المؤرخ 2018/5/8 كناش الإيداع 9 147 عقد البيع المؤرخ 2018/6/20 أمر المحافظ على الأملاك عقارية بالتشطيب عليهما من الرسمين العقاريين عدد وعدد . . لا يعدو أن يكون إغفالا لااليؤذ وج قضائها ما دام موقفها واحدا من عقدي لمعرببه الصدقة والوسيلة على غير أساس , ابمجلس الأعلى للسلمة القضانبة محكفدا الالأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين : السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
18
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.