قرار محكمة النقض رقم 82
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 82
الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 ني )ملف الشرعي رتم 2021/2/2/515
طبقا للقانون : يستفاد من أوراق الملف ( والقرار المطعون فيه، أن الطالب )أل رفع مقالا افتتاحيا بتاريخ 2018/7/18 وآخر إضافي بتاريخ 2018/924 إلى المحكمة الابتدائية بالناظور مركز القاضي المقيم بزايو عرض فيهما أنه سبق أن استصدر حكما في مواجهة المدعى عليها ) ش .م الملف
عدد 18/92 بتاريخ 2018/6/7 قضى بإلزامها بتسليم ابنه ) ن.ل قصد زيارته و صلة الرحم به كسل يوم سبت ويوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني من الأعياد الدينية عيد الفطر و عيد الأضحى و عيد المولد النبو زي كذا ( من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء على أن لا يبيت إلا عند حاضنته وأن المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم المذكور حس الثابست مسن محاضر الامتناع الأول مؤرخ في 2018/6/25 الثاني بتاريخ 2018/7/2 والثالث مؤرخ في 2018/7/9، كما أنها تمارس العنف ضد المحضوا ن لأجله التمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الابن ام( وتسليمه له، وأجابت المدعى عليها بأن عدم تسليمه المحضوا ن كان بسبب وعكة صحية _ ألمت بهاء نافية أن تكون قد عرضت ابنها للعنف . ملتمسة إجراء بحث . و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائيسة بتاريخ 2018/12/13 الملف عدد 18/150 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها ) ن( لوالده المدعي فاستأنفته المدعى عليها ( ألغته محكمة الاستئناف قضت تصديا برفض الدعو ى، وذلسك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من و سيلة _ حيدة لم تجب عنها المطلوبة قسد و جه إليها الإعلام . حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة بخرق المادة 184 من مدونة الأسسرة ذلك أنه بمقتضى هذه المادة فإن المحكم بما ذلك إسقاط الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أن المطلو بة رغم علمها بأوقسات الزيارة فإنها تستجب لطلبه _ لأكثر تحايلها التمس نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على ذلك مة تتخذ بنص المادة 184 من مدونسة الأسر ة، ما تراه مناسبا من إجراءات بما فيمذلك ااسقاطة حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل تنفيذ المقرر المنظم للزيارة والمحكمة مطدرة القرارطالمطعوناثفيه ما قضت برفض طلب إسقاط الحضانة والحال أن الطاعن استدل بثلاثة محاضرا لامتنا عن التنفيذ مؤرخسة علسى التسوالي في 2018/6/18 وفي 2018/6/26 وفي 2018/7/8 تضمنت انتقال المفوض القضائي إلى عنوان المطلوبة ولم يجدها ء وإنما جد به والدتها )ب( التي لم تمكنه من صلة الرحم بابنه دون أن تناقش حجية هذ المحاضر التي يستخلص منها إخلال الحاضنة بحق الزيارة وترتب عنها ما يجب قانونا على ضوء المادة المذكورة فإنها تجعل لقضائها أساسا مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة ئيس القسم الثساني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا السادة المستشارين : يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال الطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عىد الفتاح الزهساوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.