قرار محكمة النقض رقم 158
نص القرار التفصيلي
تطليق للشقاق عناصر تقدير المستحقات إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانوا ن المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85 189 و190 من مدونة الأسرة وإذ هي رفعت من نفقة البنت وتكاليف سكنها ومن متعة المطلوبة اعتمادا على دخل الطالب مدة الزواج ومدى تعسف الزوج الطالب في إنهاء العلاقة الزوجية التي تمسكت المطلوبة بالإبقاء عليها فانها المقتضبات القانوز نية المذكورة ويبقى ما بالنعي على غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة الملك للقانو ن بناء على عريضة النقض المو دعة اريخ 96 لغشم 2021 يمن طرف الطالب المذكور للدبلنة بواسطة كمج نائبه الأستاذ )مب، والرامية إلى نقض القرادموقمقطا الصادر بتاريخ 2021/05/26 الملف عدد 2021/1622/103 عن محكمة الاستئناف بتازة وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. كما تعديله _تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/07 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاهء أن المدعي )ح . ب ( تقدم بتاريخ 2020/08/17 _ أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها ) س أ زوجته
بمقتضى عقد وأنجب معها البنت ٦١١ ١١ سنة .2020 و ما أن المعاشرا الزوجية أصبحت بينهما مستحيلة فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منة للشقاق . وبعد إثبات تعذر الصلح و رتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانو ن، قضت المكمة الابتدائية بتاريخ 2021/01/18 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وتمكينها من مستحقاتها المفصلة على الشكل التالي : واجب متعتها بحسب 21٠000 درهم وواجب سكناها خلال العدة 2000 درهم وبإسناد حضانة البنت "أ" إليهاء وأدائه لها مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة ونفقتها بكسب 300 درهم شهريا وأجرة الحضانة بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم مع الا ستمرا ارء وتمكين الأب من زيارة البنت كل يوم أحد من الأسبوع واليوم الموالي لكل عيد ديني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء فاستأنفته المدعى عليهاء والتمست الرفع من مستحقاتها مستحقات البنت ٦١١ ١ مع الحكم على المستأنف عليه بمبلغ 3000 درهم عن توسعة الأعياد بعد جواب المستأنف عليه و = تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل نفقة البنت "أءب محددة في مبلغ ألف درهم شهريا وجعل تكاليف سكناها محددة مبلغ 500 درهم شهريا _ جعل المتعة محددة في 40.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنق وكقال ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة حيث يعيب الطالب القرار في اعد المسطرة، ذلك أن الفصل 334 من ق مم أوجب على المستشار المقرر لجعل القضية جاهزة منها إجراء بحث وأن المقرر في نازلة الحال لم يقم بذلك لتكوين قناعة المحكمة مما راج أمامها والتمس نقض القرار . المتلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية لكن حيث إن الأمر بإجراء التحقيق موهكوفظسلطة المحكمة عدم لجوئها له قضاء ضمني بعدم وجود ما يقتضيه مما يبقى معه ما بالنعي دون أساس . ويعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مضمومين بخرق القانون والمادة 189 من مدونة الأسرة والفصل 440 من ق . ل .ع وخرق ظهير تعريب القضاء ومغربته وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه بنص المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المحكمة عند تقدير المستحقات المترتبة للزوجة تعتمد عناصر أساسية هي فترة الزواج والوضعية المادية للزوج و وأسباب الطلاق وأن مدة الزواج بين الطرفين لم تدم أكثر من سنة وثلاثة أشهر والمحكمة لم تراع ذلك ولم تعتمد الدخل الحقيقي للطالب اعتبر ت شهادة محررة باللغة الهولندية لا تخصه ولا تحمل امه الشخصي وأنه أي الطالب لم يعد يعمل بدولة هولندا ولا دخل له، وأن شهادة الدخل محررة باللغة الهولندية مجرد صورة غير مطابقة للأصل ( وكان على المحكمة استبعادها من ملف النازلة لمخالفتها لظهير مغربة القضاء وتعريبه والمحكمة عللت بأن الطالب كان متعسفا طلب التطليق أن ما دفعه لطلب التطليق هو سو؟ معاملة المطلو بة له، بذلك فإن المحكمة م٧ رفعت من المستحقات المحكوم بهاء فإنها م تجعل لما قضت به أساسا التمس نقض القرار .
لكن حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة المو و ضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85 و 189 و190 من مدونة الأسرة وإذهي رفعت من نفقة البنت "أ" وتكاليف سكنها ومن متعة المطلو بة اعتمادا على دخل الطالب المثبت بمقتضى شهادة الدخل المؤرخة في 2018/01/22 الصادرة عن قيادة تيزي وسلي التي تضمنت ما يتقاضاه من دولة هولنداء والمثبت بمقتضى شهادة الأ المدلى بأصلها والتي تضمنت المه العائلي والحرف الأول من اسمه الشخصي كما اعتمدت مدة الزواج ومدى تعسف الزوج الطالب في إنهاء العلاقة الزوجية التي تمسكت المطلوبة بالإبقاء عليها فإنها طبقت المادة القانو نية المذكورة ويبقى ما بالنعي على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الجاكمة كبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : المصطفى أقبيب بوقرابة لطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتا كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.