قرار محكمة النقض رقم 174

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 174

رقم القرار 174
تاريخ القرار 14 مارس 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 174 الصادر بتاريخ 14 مارس 2023 ني الملف المدني رقم 2022/7/1/656

نص القرار التفصيلي

دعوى إتمام البيع خلف عام أثر يكون البيع تاما بمجرد تر = اضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على البيع ٩ = الثمن وشروط العقد الأخرى عملا بمقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقو باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المر رفوع 2021/08/30 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه . الذي يطعن بمقتضاه في القرار 1255 اريخ 2017/10/12 في الملسف عسدد 2016/1404/612 عن محكمة الاستئناف وبناء على الأوراق الأخرى المدلآ المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرا المدنيق س الأعلى للسسلمة القضانية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023702/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها هذه الجلسة والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه أن )مر )الطالب تقسدم بتساريخ 2009/10/19 .بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1982/01/16 مصحح الإمضاء بتاريخ 1982/01/28 1982/01/20 اشترى من المسمى قيد حياته ) ب٠م )موروث المطلوبين بقعة أرضية عارية مساحتها 120 مترا مربعا من الملك المسم " بلاد ح . ب ذي الرسم العقاري عدد الكائن بعمالة مولاي شيد الدار البيضاء وأن البائع

توفي قبل إتمام إجراءات القطعة الأرضية المذكورة بتسجيل عقد البيع بالرسم العقساري وأن الورثة يعتبرون خلفا عاما للمورث طبقا للفصل 229 من ق ل. ع، وأن البيع المذكور يعتبر نساجزا ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهتهم ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيسع السذي أنجزه موروثهم لفائدته اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع بينه وبينهم وأمر المحافظ على الأملاك العقاريسة بسيدي عثمان الدار البيضاء بتسجيل هذا البيع بسجلات المحافظة العقارية بالرسم العقاري عدد و بعد تخلف المدعى عليهم ( وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 1845 بتاريخ 2013/05/21 في ملف رقم 2009/21/2926 برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الثانية بخرق القانون المستمد من خرق الفصل من الدستور المغربي المتعلق بعدم رجعية القانون بدعو ى أنه جاءفي تعليل القرار المطعون فيه : أن المستأنف لم يدل بما يثبت الحصول على هذا الإذن السابق للبيع . و . أن القول بكون القانون المذكور لا يطبق بأثر رجعي هو قول مردود " وأن هذا التعليل فاسد إذ خرق نصا دستوريا مفاده عدم تطبيق القانو تثناء المحكمة الابتدائية قضت بسرفض الطلب بعلة أن كل بيع يكون هدفه عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها آو مساحة تقل عن 2500 على حصول إذن سابق للبيع من رئيس الجماعة الحضر رية أو القروية دائر تهاا علعقار _ المبيع طبقا لمقتضيات الفصل 58 و 59 من القانون 90 25 وأن محكمة الاستئنافمهي الأخر ى طبقت الفصلين المسذكورين خارقسة لمغربية مقتضيات الفصل السادس من الدستورىل والأن عقددا =دلبيع العرفي ثيتراد إتمامه مسؤرخ في 1982/01/26 ومصحح الإمضاءفي 1982/01/28 و 41982/02/20 اوالقانون رقم 25٠90 المستند إليه في رفض الطلب يصدر إلا بتاريخ 1992/06/07 ولا علاقة له بموضوع الدعوى لأنه لم يكن ساري المفعول أثناء إبرام عقد الشراء العرفيء ومن ثم لا يمكن تطبيقه بأثر رجعيء وإضافة لكل هذاء فإن المحكمة بدرجتيها رغم تطبيق المادة 58 أعلاه بأثر رجعيء لم تطبقها تطبيقا سليما لأن الطالب اشترى بقعة غير محددة بحدو وسوف تستخرج من الرسم العقاري وبالرجوع إلى عقد البيع المبرم بين الطالب وموروث المطلوبين يتبين أن مضمون الاتفاق والتراضي بينهما هو قيام هذا الأخير بتفويت بقعسة أرضية عارية مساحتها 120 مترا مربعا على الشياع من الملكية المدعو ة " بلاد ح . ب ذات مساحة إجمالية من 8 هكتارات و36 آر و30 سنتيار التي تساوي 83630 متسرمربعأي مايعادل 3670001600 سهما فيتضح أن الطالب لم يشتر قطعة مفرزة معينة تعيينا جغرافياء وإنما اشترى نسبة من الملك متمثلة في 120 مترا مربعا من أصل 83630 مترا مربعاء أي ما يعسادل 526607(58 سهما على الشياع وعليه فإنه لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 58 من مدونة التعمير على هسذا البيع لأن المشرع اشترط في هذه المادة الإذن في حالة بيع عقار تكون مساحته دون 2500 مربع من نصيب شائع محددء مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .

حيث لما كان الفصل 478 من قانون الالتزامات العقو _د ينص على أن : ' البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيءأو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له. وبمقتضى الفصل 488 من نفس القانون : "يكون البيع تاما بمجرد تر راضي عاقديه أحسدهما بسالبيع والآخسر بالشراء وباتفاقهما على _المبيع و ء الثمن وشروط العقد الأخرى " والبين من عقد البيسع المسؤرخ في 1981/01/26 و1982/02/20 أن )بم )موروث المطلوبين باع للطالب بقعسة أرضية عاريسة مساحتها 120 مترا مربعا على الشياع من الملكية المدعوة "بلاد حفير البير ذات مساحة إجمالية من هكتارات و 36 آر و30 سنتيار ذات سم العقاري نظير ثمن إجمالي وجزافي قسدره مبلغ 11400 درهم يقر البائع بأنه تسلمه من يدي المشتريء فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بانية قضاءها على أن : كل بيع يكون هدفه أو يترتب عليسه تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها أو بيع مساحة تقل عن ألفين و خمسمائة متر مربع يتوقف على حصول إذن سابق للبيع من ) =رئيس الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد ضمن دائرتها العقار موضوع البيع وذلك استنادا إلى الفصلين 58 و59 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية المجموعات السكن أن المستأنف ) الطالب لم يسدل بما يثبت الحصول على هذا الإذن السا قول بكون القانون المذكور لا يطبق بأثر جعي هو قول مردود على اعتبار أن البيع غير ناجز قدمت بعد صدور القانون المذكور وبالتالي فإن المحكمة كانت على صواب "، في حين أن عقسد البيع سابق عن تاريخ صدور مقتضيات القانون قمغر 25 الذي لم يبدأ سريانه إلا بتساريخ 17 يونيو 1992 فتكون بذلك قد خراقت مبدأ عدم للدجعية القودانينة فضلاعن أن البيع انصب على بقعة أرضية عارية مساحتها 120 مترا مربعحكعلىا الالشياع وليس على جزء مفرز بحدود معلو م ة ومن تم فإنه لا يخضع لقانون رقم 25٠90 أعلاه فتكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مترلا مترلة انعدامه ولم تركزه على أساس من القانون وعرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة السعدية فنون نجية بوجنان عتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة