قرار محكمة النقض رقم 125

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 125

رقم القرار 125
تاريخ القرار 17 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة مقال النقض خلو من بيان الأسماء العائلية الشخصية للطالبين أثر بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية والبين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع من طرف ورثه الهالك بواسطة نائبهم دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية كما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور مما يكون معه الطلب غير مقبول . بعدم قبول الطلب باسم الملك طبقا للقانوا ن بناء على مقال النقض المود 2021706/101 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ )ع٠ا والر نقض الق 807 الصادر بتاريخ 2021/05/12 الملف رقم 2021/1221/621 عن محكمة الا بالدار البيضا الدمملكة المغربية وبناء على المستندات المدلىالعاجفي الملف ى للسبلمة القضانية دتكمه النقض وبناء على الأمر بالتخلي الصادر 2022/01/13 =بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما = عدم حضورهم . بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررة السيدة مارية أصواب والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بو فادي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 125

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2021/10/1/6584

طبقا للقانون : شأن قبول الطلب : حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسما الأطراف العائلية الشخصية والبين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع من طرف ورثه )ع٠م بواسطة نائبهم دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية كما يو جبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور مما يكون معه الطلب غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة مارية أصواب مقررة المصطفى مستعد حفيظة بن لكصير إدريس سعه د أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد فادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج

الدملكة المغربية المجن الأعلى للسبلمة القضانية دتكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة