قرار محكمة النقض رقم 125
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 125
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2021/10/1/6584
طبقا للقانون : شأن قبول الطلب : حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسما الأطراف العائلية الشخصية والبين من مقال الطعن بالنقض أنه رفع من طرف ورثه )ع٠م بواسطة نائبهم دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية كما يو جبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور مما يكون معه الطلب غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة مارية أصواب مقررة المصطفى مستعد حفيظة بن لكصير إدريس سعه د أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد فادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج
الدملكة المغربية المجن الأعلى للسبلمة القضانية دتكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.