قرار محكمة النقض رقم 115
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 115
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 ني الملف )مدني رقم 2020/10/1/4154
طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1945 وتاريخ 2019/12/31 الملف عدد 2019/1201/415. أن ) ع .ص ( ادعى
أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يستغل قطعة أرضية جماعية تابعة لأراضي جموع العيايطة البالغة مساحتها 3000 متر مربع التابعة لمركز الاستثمار الفلاحي 524 الكائنة بجماعة أولاد أكناو إقليم بني ملالء وأنه كان يمر إليها من الطريق المؤدية إليها والبالغ عرضها _ أمتار وأن تلك الطر ! يق تجاوز أرضا مملوكة للمدعى عليهم )ع ٠ب( و)ع ٠ب( و)م .ب ( الذين عمدو خلال شهر _ أبريل من سنة 2011 إلى حرثها وضمها إلى أر _ضهم مانعين إياه من المرور إلى أرضه وحرمانه من استغلالها وهو ما عرض مزروعاته لخسائر مهمة . وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر الحاصل له وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى القطعة الأرضية المستغلة من طر فه تحت طائلة غرامة تهديدية قدره _ها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ) خ .س ( وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 47 بتاريخ 2013/04/01 الملف عدد 2012/200 على المدعى عليه بفتح الطريق المدعى بها وفق ما جاء في تقرير الخبير السالف الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ استأنفه المدعي و بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير رجر ( واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف تعديده ذلك بالحكم على المدعى ين عرضا على طول الساقية بمقتضى قرارها عدد 15/659 الصادر بتاريخ 2015/04/21 في عدد 2013/1201/1541 وهو القرار الذي نقضه بموجب قرار محكمة النقضر 5/509 2016/09/06 الصادر في الملف عدد 2015/5/1/5389 بعلة أن : "تشكيل هيئة العام تثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا وبمقتضى الفصل من التنظيم القضائي المعددي بقانون 03-15 بتاريخ 2003/11/11 فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض ر منفرد فيللفيرطافقضايداالمصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور والتي يرجع حق النظر فيها للقضآء اجماعي والبين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2013/04/01 في ظل نفاذ التعديل المذكور عن ثلاثة قضاة على الرغم من أن موضوع الطلب يرمي إلى رفع إغلاق ودعواه تحمي حقا شخصيا ينعقد ختصاص النظر فيها للقضا الفردي طبقا للفصل الرابع السبق الذكر مما يجعله باطلا منعدما وأن القرار الا ستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في المو _ ضوع مما يكون معة بدوره خارقا لقاعدة ها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض . ز بعد إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وإدلا الطرفين بمستنتجاتهما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة ته بمقتضى قرارها عدد 669 الصادر بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 2017/1201/137 بعد إرجاع الملف إلى المحكمة المذكورة أصدرت حكمها على المدعى عليهم بفتح الطريق المؤدية إلى القطعة الأرضية المستغلة من طرف المدعي بترك مسافة مترين عرضا على طول الساقية من جهة عقاره تحت طائلة غرامة قدرها 100 درهم . استأنفه المحكوم عليهم وبعد جواب المستأنف عليه الر رامي إلى تأييد الحكم المستأنف وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين .
شأن الوسيلة الأولى : يعيب الطاعنون على القرار من حيث الشكلء أنه جاء مرتبكا فيما يخص الأطراف إذ إغفال أحد المستأنفين وهو)مب( الذي لم يذكر اسمه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وكيلهم هو الأستاذ )م٠غ المحامي بهيئة خريبكة وليس الأستاذ )م٠ر( المحامي بهيئة بني ملال مما يجعل القرار معيبا شكلا ومعرضا للنقض . لكن ( حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطر المدنية فإن أسباب الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية حددت على سبيل الحصر و = ليس من ضمنها أن القرا رار المطعون فيه جاء معيبا شكلامما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول . وفي شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنو ن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ورد التقرير وجود ساقية محاذية للقطعة الذي ينتفع برا المطلوب بالرغم من أن الشهادة الإدارية تنفي وجود ساقية تفصل بين عقاري الطر الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة انطلاقا على اعتبار أن القطعة الأرضية تابعة للجماعة السلالية العيايطة خاضعة لقا المدير يفيد أنه يحدها طريقان عمو _ميان محاذيان للقناة الثلاثية من جهتي الشرقم و سالك الطرقية الداخلية لا تتوفر على تصاميم الشبكة الداخلية للري بالتالي افانكمسالك بيالداخلية تبقى من اختصاص الهيئة النيابية مضيفين بأن الاجتما الذي انعقدم برئاسة أممثال السلطة الحلية اقائد قيادة أولاد مبارك وبحضور ممثلة عن المقاطعة الفلاحية بني ملال عن دائرة أولاده مابارقف و نائببي أراضي جموع العيايطة لنفس القيادة بتقرير يفيد بأن المطلو ب ليس من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية ولا يحق له استغلال أرض جماعية بدون موافقة الهيئة النيابية أو مجلس الوصاية لأن الأرض الجماعية حسب مقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية غير قابلة للتفو يت وأن من شأن فتح طريق عمو مية ذات 4 أمتار أن يسبب حرمان ذوي الحقوق من الانتفاع بالأرض التي يستغلونها أباعن جد ويؤدي إلى تقسيم أرض جماعية فلاحية موجودة داخل المدار السقوي دون احترام القانون الجاري به العمل وعلى العموم أن الهيئة النيابية تعتبر أن فتح الطريق بمثابة نزع ملكية دون سلوك المسطرة القانونية الجاري بها العمل ومقرر الهيئة السالفة الذكر انتهى إلى إقرار حقهم في استغلال أر رضهم دون مطالبتهم بفتح أي طريق عرضها أمتار وأن المطلوب يستغل بطريقة غير قانونية وغير شرعية لأرض جماعية تابعة للجماعة السلالية العيايطة ومطالب بالتوقف عن استغلالها وإرجاعها للجماعة مع ما يترتب عنه من متابعات إدارية وهي معطيات تستبعد تقرير الخبير الذي جاءفيه على سبيل المجاملة بعدما حصل تناقض واضح بينه وبين ما هو مسلم من السلطات المحلية والهيئة النيابية
والمكتب الجهو ي للاستثمار الفلاحي والمحكمة ٧ اعتبر ت أن الدعو ى شخصية مرتبطة بإزالة الضرر والحال أن الضرر يجب أن يكون حالا ويتعين إزالته وأن الدعو رى تهدف إلى نزع جزء من عقارهم وتسليمه للمطلوب بدون سلوكه أية مسطرة في هذا الشأن وبدون توفره على الصفة ذلك باعتباره لا ينتمي إلى الجماعة السلالية ولم ترد على دفوعهم في الشق المتعلق بالتناقض الو واضح بين تقرير الخبير وما جاء في الشهادة الإدارية المسلمة من طرف نواب الجماعة السلالية يكون قرارها ناقص التعليل المو وازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض . لكن حيث إنه من جهة أولى فإن الصفة في دعوى رفع الضرر ينظر فيها إلى الفعل الضار الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه الضرر تجاه مدعي الضرر ومن جهة أخرى فإن تقييم وسائل الإثبات الحجج يرجع للسلطة التقدير ية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسو قه من تعليل لتبرير وجه قضائها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه الفصل في التراع وأنه لما كان البين من أوراق الملف كماهي معددضة على قضاة الموضوع وخصوصا تقرير الخبرة المنجز طرف الخبير )جر( أنه توجد طريق ترابية _اضحة المعالم تفصل بين عقارات الطر العمو مية في اتجاه أرض المطلوب ، وأن محضر معاينة اللجنة المحلية المنجز بتار 0/25 أن الممر المدعى به يمر محاذيا لجنبات أرض الطالبين , والمحكمة مصدرة القر على النحو الوارد بمنطوق قرارها فق ماضمنته في تعليلها استنادا إلى قائع المعددضة عليها تكون استعملت سلطتها تقدير تلك الحجج و المستندات وايكولم قربارها معللا تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة المجىس الأعدى للسلطة القضانية على غير أساس . دتكمه النقض لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصو اب أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد محمد بو فادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.