قرار محكمة النقض رقم 113
نص القرار التفصيلي
غرامة تهديدية دعوى تصفيتها . إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهوما يفترض أن يكون العمل المطلوا ب منه يدخل في دائرة الإمكان . رفض الطلب باسم ظبقا وللقانوا ن بناء على مقال الطعن بالنقض 2020/12/31 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )م٠ر ، الرامي إلى نقض ادر بتاريخ 2018/02/26 الملف عدد 2018/1201/669 عن محكمة الاستئناف وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهامي اتملفمغربية المجس الأعدى لللمة القضانية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/02/17 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره ( والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بو فادي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 171 الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 2018/1201/669 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن )م ف ادعت أمام المحكمة الابتدائية بمقال تعرض فيه أنها استصدرت قرارا استئنافيا قضى بتحديد الغرامة التهديدية 200 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن تنفيذ القرار الاستئنافي الملف التنفيذي عدد 2017/5282 بتاريخ 2017/02/06 وأنها سلكت جميع الطرق القانو نية في التنفيذ لكن
بقيت بدون جدو ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء الغرامة اليومية التهديدية من تاريخ الامتنا 2017/09/06 إلى غاية يوم 2018/05/14 ما مجمو عه 76.200 درهم . و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 35.000 درهم ورفض باقي الطلب . استأنفه المحكوم عليه على أساس أن التنفيذ مستحيل إذ أن ثمن العقار المدفوع من طرفها احتفظ به الموثق. وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي تلتمس فيه الحكم بالغرامة عن المدة من 2018/05/15 إلى متم نونبر 2019 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 000 25 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2018/05/15 إلى متم نونبر 2019 ورفض الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أنه أسس استئنافه على أن المطلو بة هي من اختارت إبرام العقد بخصوص العقار موضوع التراع لدى الموثق المسمى )م٠ع( الموجود بمدينة تمارة وهي من سلمته ثمن المبيع بكامله ووم يسلمه منه إلا مبلغ 20.000 درهم واحتفظ بالباقي لأجل رفع الرهن المضروب لفائدة الدائن المرتهن البنك الشعبي فور ذلك أصيب الموثق المذكور بمر ونقل على إثره إلى مستشفى الرازي للعلاج وأنه ما زال يحتفظ بثمن المبيع بإجراء بحث حول ظروف إبرام عقد البيع ومصير ثمن المبيع و سبب عدم العقار . وأن المحكمة المصدرذ ٥ للقرار المطعون فيه عندما أغفلت الرد هذا الطلة المغربية جاهته علمجهد الأصلب للدعمة القضاثي وما له من تأثير على تقدير الغرامة التهديدية المحكوم بها باعتبارها تعويضا عنحلضرانقالناتج عن تنفيذ حكم أو مقرر قضائي بصفة تعسفية ولتدرك أنه هو المتضرر الحقيقي في هذا البيع . وأن عدم اعتبارها طلب إجراء بحث من طرفها يكون قرارها قد جاء مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض . لكن حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهوما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان والثابت من القرار الاستئنافي رقم 216 الصادر بتاريخ 2015/04/29 ملف عدد 10/2009/58 أنه قضى في مواجهة المدعى عليه بالتشطيب على الرهنين الو اقعين على العقار المبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ =البين من محضر الامتناع المرفق بالمقال الافتتاحي المؤرخ في 2017/09/06 أن الطاعن امتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور موضوع التنفيذ. ويبقى الدفع بكون المطلو ! بة هي من اختارت الموثق الذي أنجز عقد _ البيع وأنه يحتفظ بثمن المبيع دفعا لا تأثير له على القرار موضوع التنفيذ ولا يشكل سببا يحول دون التنفيذ كماأن إجراء بحث من عدمه يخضع للسلطة التقدير ! ية لمحكمة الموضوع طبقا للفصل 334
من قانون المسطرذ المدنية لما استخلصت هذه الأخيرة مما عرض أمامها من مستندات العناصر الكافية للبت في النازلة لم تكن في حاجة لإجرائه وتكون قد ردت الطلب بخصو صه ضمنيا فجا قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير لأسلس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعه أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد بو فادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج
المملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.