قرار محكمة النقض رقم 146

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 146

رقم القرار 146
تاريخ القرار 17 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة قسمة تصفية - شروط اللجوء إليها إذاكان العقار غير قابل للقسمة العينية أوكان من شان قسمته مخالفة القوانين والض وابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فان المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني عملا بالمادة 318 من مدونة الحقوق العينية . رفض الطلب لالة الم٥ طبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض 2021/4/01 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائىاه الأستاذان )مق( وامع المحاميان بهيئة وجدة امقبو لان النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 68 الصادر بتاريخ 2019/01/24 الملف عدد 20161402/313= عن محكمة الاستئناف بوجدة . لفعالملف الأعلى للسلمة القضانبة وبناء عد المستندات المدلى بهافي متكمة النفض بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة = بتاريخ 2022/02/17

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 146

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 الملف امدني رقم 2021/9/1/3107

الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبناء عد المناداة

ملاحظات المحامي العام السيد عمد الإله

لتقريره والاستما

ز بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد68 الصادر بتاريخ 2019/01/24 الملف عدد 2016/1402/313 عن محكمة الاستئناف بوجدة . أن المدعي )م . ب ( ) الطالب ( عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع العقار

الكائن بقبيلة تريفة موضوع الرسم العقاري عدد 0/1217 وأنه يرغب في إنهاء حالة الشياع الجهة المدعى عليها والتمس إجراء خبرة قصد فرز الحظوظ المملوكة له الملك المسمى عزيب الشيخ المختار على أن تكون القطعة الأولى المتواجد بها مع بقاء شركائه في الشياع فيما بينهم . وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بوا سطة الخبير )نم ( والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق التصفية وذلك ببيع العقار موضوع الرسن العقاري عدد 0/1217 بالمزاد _ العلني مع تحديد ثمن البيع بالمزاد العلني في مبلغ 80 مليون درهم استأنفه _ المدعي بسبب أن تعليل المحكمة بإنهاء حالة الشياع بقسمة العقار قسمة تصفية تعليل فاسد مادام أن الخبير أفاد بإمكانية إجراء قسمة عينية على أساس بقاءكل مجموعة في الجزء الذي تستغله وتحت تصرفها بناء على القسمة التي سبق وأن أجرها أسلافهم منذ سنة 1960. كما استأنفته ) ح ٠ر( ومن معها استئنافا فرعيا التمست من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة. وبعد التعقيب وإجراء خبرة بواسطة الخبير لأك وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإجراء البيع بالمزاد العلني انطلاقا تم 70 المحدد في خبرة )أك وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان دعواه كانت لغاية فرز نصيبه وبقاء باقي الشركاععلى غلشياع إلا أن الخبير المنتدب ابتدائيا ) نم انتهى في تقريره إلى إمكانية إلجراء قسمة عينية كل جزءة فيها لا يقل عن خمس هكتارات درتذده النفض مع مراعاة الحفاظ للقطع المستخرجة والمتبقية على نفس الامتيازات الطريق والسقيء وكذا ما قام بهكل فريق من استثمارات وإنجازات في الجزء الذي هو تحت يده فإنه من الطبيعي ومن الأفضل الحفاظ على القسمة الموجودة وتحديد نصيب كل طرف من المساحة المستغلة من طرفه وان الخبير )أك خلص الى نفس النتيجة الاان المحكمة قضت بقسمة التصفية مستندة على مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تكون قد طبقت القانون تطبيقا فاسداء خاصة وان الخبرة حظيت بموافقة كافة الأطراف وأن الموانع التي اعتمدت في قسمة العقار غير موجودة سواء ما تعلق بالمساحة طبقا لظهير 25 يوليوز 1969 أوما تعلق بموافقة الأطراف على مشروع الخبرتين أوما تعلق بالأضرار التي ستحلق بالمالكين إذالم يبقكل طرف في مكانهء مما يكون معه قرارها معرضا للنقض . لكن عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية فانه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلماكانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الانصبة على أساس اصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الانصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر

حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز وعملا بالمادة 318 من نفس القانون فانه إذاكان العقار غير قابل للقسمة العينية أوكان من شان قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير قيمته فان المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولما كانت الدعوى ترمي إلى إجراء قسمة في المدعى فيه وانه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب القانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته على الوجه الذي اعد له وعملا بالمادة 313 منم ح ع القسمة اما بتية أو قسمة مهايأة ومؤدى ذلك ان القسمة المنهية لحالة الشياع يجب أن تشمل الأطراف ويحدد لكل شريك نصيبا مفرزا ولماكان للمحكمة سلطة تقدير الحجج وتقييمها لا ستخلاص مبررات قضائها شريطة أن يكون الا ستخلاص مستساغا واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لهامن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير )أك ( ان المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لعدد المالكين على الشياع ولكونه يدخل ضمن الأراضي السقوية الخاضعة لظهير 25 يوليوز 1969 الذي يمنع تفتيت العقارات الخاضعة لنظامه عن طريق قسمتها لأقل من مساحة خمس هكتارات واعتبرر عدم قسمة اتفاقية محررة في وثيقة ثابتة التاريخ وما تمسك به الطالب من توفره على مكتارات المحددة في الظهير المذكور لا يجعل القسمة العينية ممكنة والتي خاصة وان باقي المالين لا يتوفر كل واحد منهم على المساحة المذكورة ىمة المدعى فيه وفق الظهير المذكور مما يكون هناك مانع قانوني من إجرائها وتؤول مة التصفية انهاء لحالة الشياع مما يكون الد دلكة القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما وسيلة على لىفغير أساس . عل محذتهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : محمد الراغ مسقسررا- محمد صواليح - وردة المكنوزي - عىد القادر الغماري العلمي أعضا بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة