قرار محكمة النقض رقم 2021/9/1/4305

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/9/1/4305

رقم القرار 2021/9/1/4305
تاريخ القرار 17 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة الأصسل هو الشياع قاعدة الاستصحاب سلطة المحكمة في تقييم الحجج والأدلة عملا بقاعدة الاستصحاب فإن الأصل هو الشياع ما يثبت الناقل بحجة مقبولة متنا وسندا ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا . رفض الطلب لالة المد وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض 2021/4/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ امم الالمحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 20252 الصلسادرة ابتارياخ 2020/12/28 الملف عدد 2019/1401/222 عن محكمة الاستئناف بتطواقض وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/10 من طرف المطلوب ضسدها النقض رحمة بضة بواسطة نائبها الأستاذ )أأ والرامية إلى رفض الطلب وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/21 من طرف المطلوب ضدهما النقض وزارة التجهيز والنقل والمندوب الإقليمي للتجهيز بشفشاون بواسطة نائبهما الأستاذ عبد العزيز الغزواني والرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض . وبناء على المستندات المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية ني الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رفم 147

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 نى الملف امدني رقم 2021/9/1/4305

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد مستقيم . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . تيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 20/252 الصادر بتاريخ 2020/12/28 الملف عدد 2019/1401/222 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن المدعي )عف )الطالب ( عرض أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أنه يملك ويتصرف القطعة الأرضية الكائنة بمزارع العرعار لمنزل- مرقد أوشطاب- التابع لجماعة متيوة مساحتها محددة بالمقال حسب رسم الصدقة عدد 67 بتاريخ 2013/11/12 وأنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 42 من القانون رقم 781 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة أبرم اتفاقا وزارة التجهيز بتنازله عن القطعة المذكورة مقابل تعويض قدره 375.570 درهم وأن المدعى عليهما قاما بتسجيل تعرض على الاتفاق المذكور ملتمسا الحكم برفع تعرض المدعى عليهما بخصوص التعويضات المحالة يداع والتدبير من طرف وزارة التجهيز والنقل المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية الصادر بمثابة إذن للمدعي من أجل سحب مبلغ التعويض المشار إدارة التجهيز أجاب المدعى عليهما بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفص 1 و 32,م ق م٠م، وبالرجوع إلى محضر الاتفاق بالتراضسي فانه غير موقع من طرف ممثل إدارة التجهيز مما يجعله باطلا وأنه تعرض نيابة عن للسلمة المضانبة والدته )رءس بناء على وكالة لكون الأرض التعود لورثة ) س.م الذي يعتبر طرفي الدعوى أبناؤه إلى جانب آخرين حسب رسم الإراثة المدلى به وبعد التعقيب والطعن بالزور الفرعي في رسم الصدقة ورسم التصرف المحتج بهما من طرف المدعي وإجراء خبرة بواسطة الخبير )لح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في دعوى الزور الفرعي بعدم قبولها وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها في مواجهة الدولة المغربية ومن معهاء وبقبول الباقي وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما برفع التعرض المبدى من طرفهما بخصوص التعويض المودع بصندوق الإيداع والتدبير من طرف وزارة التجهيز والنقل والمتعلق بنزع ملكية القطعة الأرضية رقم 133 من أجل المنفعة العامة وذلك في حدود نصيب المدعي حس الفريضة الشرعية في جده الحاج )مب( مع اعتبار الحكم بمثابة إذن للمدعي من أجل سحب نصيبه من مبلغ التعويض استأنفه المدعي بسبب أن الحكم جاء ناقص التعليل لأنه استند على استنتا . مفاده أن القطعة الأرضية موضوع النزاع ما تزال ضمن تركة وملكية الحاج محمد ) ب( مع أنها آلت إليه بمقتضى رسم الصدقة ورسم التصرف وأنه حازها م٧ يزيدعن 30 سنة ولم الإدلاء بما يفيد أن القطعة ملك خاص لجده محمد ) ب ( ولا برسم إراثة الذي ينسب إليه ملكية

هذه القطعة كماأن الخبرة التي أفادت على أن الحكم القديم أفاد على أن موضوع الدعوى هو ملك مشاع بين طرفي الحكم مع انه لا يخص طرفي الدعوى ولا علاقة لهم بها وأنه يخص قطعة أرضية مغايرة ملتمسا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال . وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأ أساس القانوني ونقصان التعليل ذلك انه تمسك بانعدام صفة المطلوب في التعرض على التعويض المخصص للقطعة الأرضية موضوع الملكية من قبل إدارة التجهيز لكونه هو المالك الوحيد لها بموجب الوثائق التي أدلى بها سواء لدى الجهات التي قامت بنزع الملكية أو أمام المحكمة ومن ضمنها رسم الصدقة والحيازة والتصرف بينما استمر المطلوب في الإدعاء بأن القطعة موضوع النزاع في ملكية جده دون أن يدلي بما يؤكد هذه العلاقة وأن القرار المطعون فيه أغفل البث في النقطة القانونية المتعلقة بصفة المعني بالأمر وعلاقته بالمد وأن عللت قرارها بكون الأحكام القديمة التي قضت بالقسمة دليل ملكية جدهم المذكور وأنها أرض مشاعة بين ورثته طالما أنه ها ملزم بإثبات علاقته هذا الجد الذي ينسب إليه الملك ولا تكون ذلك لا يصح الأخذ به في إثبات صفة الوارث . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلجة القضائية لكن عملا بالفصل 418 منقمة اع فإن الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وعملا بقاعدة الاستصحاب فإن الأصل هو الشياع ما يثبت الناقل بحجة مقبولة متنا سندا ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بماهو مستساغ واقعا وقانونا والثابت من الوثائق المعددضة أمام محكمة الموضوع ان المطلوبين نازعوا في سند تملك الطالب ونسبوا الملك للجد المسمى الحاج محمد )ب( ويعتبر والد الطالب من ضمن أبنائه وان قسمة أجريت بين الورثة حسب الحكم عدد 360 وتاريخ 29 مارس 1962 ولم تنفذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان المدعى فيه موضوع التعرض من طرف المطلوبين كان ملكا للجد محمد )ب( وانتقل من بعده لورثته واجروا قسمة بمقتضى الحكم عدد 360 وأن الصفة الإرثية ثابتة حسب الإراثة عدد 239 صحيفة 128 وان عدم تنفيذها يجعل الشياع لا زال قائما وأعملت ما تضمنه الحكم _ المحتج به في إثبات حالة الشياع وما أسفر عنه البحث وكذاما تضمنته الخبرة التي أنجزها الخبير )ل.ح من انطباق الحكم عدد 360 على المدعى فيه وان موجب التصرف ورسم الصدقة يتعلقان به واستبعدت موجب التصرف وما ترتب عنه من صدقة لتعلقه بما

مشاع ولا يكسب الملك لعدم توفره على شروط الملك وهي لم٧ أيدت الحكم الا بتدائي فيما قضى به على المطلوبين برفع التعرض عن نصيب الطالب تكون قد أعملت سلطتها ما تضمنه الحكم الحتج بهمما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليما سليما وما بالوسيلة غير مؤسس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : محمد الراغ مسقسررا- محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة