قرار محكمة النقض رقم 134

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 134

رقم القرار 134
تاريخ القرار 17 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة تبليغ شهادة التسليم حجيتها إن المعتبر قانونا في إثبات التبليغ هي شهادة التسليم , والمحكمة ٧ ثبت لهاأن عون التبليغ ضمن شهادة التسليم أن الطي الموجود بالغلاف قد سلم في غلاف مختوم فإنها تكن في حاجة لإجراء بحث بالاستماع إلى الشهو مادام قد كونت قناعتها من الوثائق المستدل بها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه . رفض الطلب باسم جلالة اثئك بقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2021/05/20 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ) حش والرامي إلى الصادر بتاريخ 2018/12/19 الملف 2018/8206/3939 عن محكمة الاستئناف بالدار ضا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهادفيلكالملف غربية المجستس الأعلى للسلمة القضانية بناء على قانون المسطر المدنية المؤ 28 مشتنبر 1974 وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17 وبناء على المناداة على الطرذ فين ومن ينوب عنهما دعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . و بعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من ثائق الملفء ومن القرار المطعون أن المطلو بة ) فن( تقسدمت بتساريخ 2017/11/14 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للطالبة المحل التجاري الكائن ب )٠٠٠( الدار البيضاء وأن هذه الأخيرة عمدت إلى فتح باب بالجدار الفاصل بين المحسل الذي تكتريه وعقار آخر مجاور له فوجهت لها إنذارا بالإفراغ توصلت به بتساريخ 2017/07/06

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 134

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف التجاري رتم 2019/2/3/1260

التمست لذلك الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المذكور وأجابت المدعى عليها بكونها لم تفتح أي باب وأن المدعية تحاول إفراغها من أصلها التجاري بدون سبب مشروع التمست أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير ) ع٠م الذي _ أودع تقريره الذي خلص فيه إلى كون التصميم الهندسي عرف تغييرا جوهريا تمثل في إحداث باب عن طريق هدم الحائط الجانبي للعقار للتجاوب مع محل تجاري آخر ممسا أدى إلى خلل في توازن الهيكلة الحاملة نتجت عنه شقوق مختلفة وعميقة أضرت بالبناية وأثرت علسى سلامة البناء حيث صدر الحكم القاضي بإفراغه المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع استأنفته الطاعنة وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وبعدم قبول مقال الطعن في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه شأن الوسيلة الفريدة للنقض : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية _ أضر بحقوقها وعدم الارتكاز علسى أساس وانعدام التعليل بدعوى أنها إلا بنسخة عادية من الحكم ولسيس بنسخة تبليغية والتي لم تكن داخل بعدم قانونية التبليغ كما تقدمت بطلب إضافي تعتر , رض بواسطته على طريقة التبليغ الناث2 اعتبر _ت في تعليلها بأن عدم التوصل بغلاف التبليغ لا يعد مبررا للطعن أن هذا التعليل مخالف للفصل 39 مسن ق . م ٠م وما قضت به محكمة للاستئناف البمكقحة التبليغ ملأعصحة التبليغ يعذاثخةر خرقا لقاعدة مسطرية أضر بها، كما المعلس أن طعن الطالبة في التبليغ اعتمد على الفقرة الثانيةلمن الفصل 419 من ق ل .ع الذي ينص على أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صو رية أو خطأ مادي فإنه يمكسن إثبات ذلك بواسطة شهادة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية دون احتياج للقيام بدعوى الزور وأن القرار المطعون حصر الطعن بالزور في شهادة التسليم كوسيلة ز حيدة للطعن ( وكسان على المحكمة أن تجري بحثا للوقوف على ما إذا كان التبليغ سليما أم لا فجاء قرارها مخالفا للفصلين 418 و 419 من ق ل.ع عرضة للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت منازعة الطاعنسة في إجسراءات تبليغ الحكم المستأنف بتعليلها "إن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 2018/06/19 ولا تنازع ذلك وإنما تدعي بأنها توصلت فقط بنسخة عادية من الحكم دون غلاف التبليغ إذ أن العبرة بتوصلها بالحكم حتى وإن تتوصل بغلاف التبليغ على فرض صحته وأن ذلك ليس له أي تأثير في النازلة لأنها توصلت بالحكم بالتاريخ أعلاه ولم تستأنفه داخل الأجل المنصوص عليه في المسادة 18 مسن القانون المحدث للمحاكم التجارية وعدم التوصل بغلاف التبليغ لا يعد مبررا للطعن في إجراءات

التبليغ وشهادة التسليم تعتبر ورقة سمية ا يطعن فيها إلا بالزور إعمالا لمقتضيات الفصلين 418 و419 من قلع وأن الشهادة المذكورة تضمنت جميع البيانات الشكلية المنصوص عليها قانونسا كما أنها تضمنت بأن العون المكلف بالتسليم يشهد أن الطي الموجود بالغلاف قد سلم غلاف مختوم بتاريخ 2018/06/19 تكون قد أجابت عما أثير يشأن منازعتها في تبليغ الحكم الابتدائي على اعتبار أن المعتبر قانونا في إثبات التبليغ هي شهادة التسليم وأن عون التبليغ ضمن شهادة التسليم أن الطي الموجود بالغلاف قد سلم في غلاف مختوم بتاريخ 2018/06/19 وهو تعليل كساف لتبرير ما انتهت إليه وما ورد في تعليلها من فرض عدم التوصل بغلاف التبليغ لا يعد مبررا للطعن التبليغ تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ولم تكن في حاجة لإجراء بحث بالاستماع إلى الشهود مادام قد كونت قناعتها من الوثائق المستدل بها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغسير خسارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة لمنعقدة المذكور أعسلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجسة الباين رئيسة والمستشارين السادة : نور السيدي مقررا محمد الكسراوي حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي تهالعام محمد صادق وبمساعدة كاتسب الض بط المغربية السيد عىد الرحيم أيت علي المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة