قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/1664
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 135
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 ني الملف التجاري رقم 2019/2/3/1664
الكائن ب )٠٠٠( مراكش المعد لبيع الخيط ولوازمه وأنها غيرت نشاطها التجساري وذلسك ببيسع السجائر بالتقسيط والمعجنات والحلويات بدون موافقته وأنه و جه لها إنذارا بتساريخ 2018/05/03 مانحا إياها أجل ثلاثة أشهر للإفراغ بقي دون جدوى و التمس لذلك الحكم بإفراغها ومن يقسوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع الدعوى و بعد الجواب التماس الحكم ببطلان الإنذار أمسرت المحكمة بإجراء بحث فصدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع التراع أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه في شأن الوسيلة الفريدة للنقض : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن تطبيق المحكمة لمضمو ن الفصل 38 من قانون 49/16 على العقو الجارية منها العقد رابط بين الطرفين فيه مساس _ بمبدأ الحقوق المكتسبة التي اكتسبتها في ظل ظهير 1955/05/24 والتي لها مناعة قانونية لكونها تعتبر سلطان الإرادة الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين وأن تطبيسق الفصل المذكور على عقد مر عليه أكثر من 13 سنة فيه مساس باستقرار المعاملات وهوما أضر بها وأثر على مصالحهاء كماأن المحك مفادها أن الطاعنة قامت بتغيير النشاط دون موافقة المطلوب وأن هذا التحر يف ن تغيير النشاط من بيع الخيط إلى بيع الفواكه الجافة كان بحضور المطلوب تمر في تحصيل واجبات الكسراء وأن انتظار لأكثر من 13 سنة للمناز عة يله ودلالة على قبوله للنشاط بشكل صريح والمحكمة أسقطت هذه المعطيات ما اعتمدت عباراقمدون موافقة المكريمما يعد تحريفسا للوقسائع = نتائج البحث كماأن تغيير النشاط يستلزم أنلليتلحمن افي الكري أعباء ترهق كاهله وأن ممارسة الطالبة لنشاط بيع الحلويات والفواكه الجافة لا يرهق النققكاهل المكري ويتناسب مع طبيعة المحسل ولا يعتبر تغييرا مبررا للإفراغ دون تعويض مما يكون معه القرار قد اتسم بفساد التعليسل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ عللته : بأن الإنذار بالإفراغ بلسغ للمستأنفة بتاريخ 2018/05/03 وأن المقال الافتتاء حي للدعو _ى سجل يتاريخ 2018/09/04 أي بعسد دخول القانون 49/16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11 مع العلم أن المادة 38 من هذا القانون تنص على أن أحكام هذا الأخير تطبق على العقو _د الجارية ويبقى ما تتمسك به المستأنفة بكون ظهير 1955/05/24 هسو _اجب التطبيق على نازلة الحال بعلة أن عقد الكراء أبرم بتاريخ 2007/04/03 في غير محله معتبرة وعسن صواب أن العقو الجارية المقصو دة في المادة 38 من القانون 49/16 التي لم يطالها أي فسخ أو إنهاء أو إبطال والتي لا زالت قائمة سارية المفعول فتكون بذلك قد طبقت القسانون الواجسب التطبيق .
وبخصوص تغيير النشاط فإن محكمة الاستئناف م٧ ثبت من محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي الذي عاين تواجد بعض الأشخاص لشراء السجائر بالتقسيط وأن بالمحل عبسارة عن مجموعة من الرفوف بها معجنات وحلويات وفواكه جافة اعتبرت عن صواب أن واقعة تغيير النشاط دون موافقة المالك ثابتة إضافة إلى إقرار الطالبة الصريح بمسذكراتها = بتصريحاتها بجلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة التجارية وكذامن خلال مقالها الا ستئنافي إضسافة إلى أنهسا بلغست بالإنذار بتاريخ 2018/05/03 مؤسس على تغيير النشاط المتفق عليه ولم ترجع الحالة إلى ماكانست عليه داخل أجل ثلاثة أشهر المحددة بالإنذار وبالتالي يكون السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ من الأسباب الموجبة لإفراغها دون تعويض وفق الفصل 8 والفقرة 3 من الفصل 22 من القسانون 49/16 في غياب إثباتها الموافقة الصر يحة للمطلو ب باعتباره المكري لها فلم تحرف الوقائع وعللست قرارها تعليلا سليما كافيا وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة لمنعقدة المذكور أعسلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كان كبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : نور السيدي مقررا محمد الكسراوي حسن سرار والسعيد شو كيب أعضاء وبمحضر المحامي دالعامة محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد المغربية عىد _حيم أيت على المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.