قرار محكمة النقض رقم 209/8205/503

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 209/8205/503

رقم القرار 209/8205/503
تاريخ القرار 17 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة دعوى التعويض ثبوت حيازة الطاعن للمحل موضوع عقد التسيير الحر إلى غاية إفراغه أثره . إن المحكمة ٧ ثبت لهامن وثائق الملف المعددضة عليها أن حيازة الطاعن للمقهى محل عقد التسيير استمرت إلى تاريخ تنفيذ القرار القاضي بإفراغه بمقتضى محضر التنفيذ لعدم إثباته بمقبول واقعة إغلاقها من طرف السلطات الإدارية بعد سحب خصة استغلالها من طرف المطلوب وفسخه لعقد الاشتراك بمادتي الماء والكهرباء ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة بشأن التعويض عن الضرر المحكوم به بعدما وجدت في الخبرة التي اعتمدتها والمنجزة بحضور الطاعن ما يغنيها عن ذلك فأتى بذلك قرارها غ خارق اللقانون ومعللا تعليلا سليما رفض الطلب باسم والملك قا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 2020/01/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائىته الأستاذة )أد الرا رامي إلى نقض القرار رقممحا 2لمالبيادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/03/19 في الملفصجرقم 209/8205/503 قضاثية المدلى بهاخي مللفة النقض وبناء على الأوراق الأخرى _بناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ 1974/09/28 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03 بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/02/17 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 124

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 ني الملف التجاري رتم 2020/2/3/434

وطبقا للقانون : حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوب ام( قدم بتاريخ 2017/04/27 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عرض فيه أنه أبرم مع الطالب )س . و ( عقد تسيير حر بخصوص المقهى الكائنة أسفل العمارة المتواجدة ب )٠٠٠( سيدي سليمان مقابل

مشاهر قدره _ها 14.000,00 درهم وأنه استصدر حكما قضى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 31000,00 درهم مقابل واجبات التسيير عن المدة من أبريل 2015 إلى ماي 2016، وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبفسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المقهى ( أيد استئنافيا أداء الطاعن مبلغ 84.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من يونيو 2015 إلى نونبر 2016 وتم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 2017/02/13 وأنه ترتب بذمته مبلغ 000 42 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من دجنبر 2016 إلى فبراير 2017 ومبلغ 2112 درهم عن فاتورة الماء ومبلغ 7282 درهم عن ضريبة الاحتلال المؤقت للملك العام كما ألحق بالمقهى آلياتها خسائر بمبلغ 60.00000 درهم حس هو ثابت من تقرير الخبرة ومحضر المعاينة ملتمسا الحكم على المدعى لعيه بأدائه لفائدته مبلغ 142.951,00 درهم وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيهما أن المطلو ب أخل بالتزامه التعاقدي بفسخ عقد تزويد المقهى بالماء والكهرباء وبإلغاء خصة الاستغلال ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وبإجراء خبر ة لتحديد التعو _يض عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من استغلال المقهى عن المدة 2016/07/01 إلى تاريخ انتهاء عقد التسيير بعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الا نتدا الا ختصاص النو رعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للا ختصاص أصدرت الحكم القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوب مبلغ 42.000,00 در جنبر 2016 إلى فبراير 2017 مبلغ 60.000,00 درهم تعويضا عن الضرر 35.1426 درهم عن اجب استهلاك الكهرباء استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقترضيى قرارها المطلو ب نقضه مجتمعتين ب الأعدى للسلمة القضانية في شأن سيلتي النقض متكمه النفض حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أنه لم يثبت تنفيذ قرار السلطات المحلية بإغلاق القهى بعد سح ر خصة الاستغلال وأن واقعة إعادة تزويدها بالماء والكهرباء ثابتة من خلال تقرير الخبرة وأنه استمر في حياز المقهى =استغلالها إلى حين تنفيذ الحكم بالإفراغ بتاريخ 2017/02/23، إلا أن الواقع خلاف ذلك أنه بمجرد تبليغه بقرار السلطات المحلية بإغلاقها بطلب من المطلو د _ب , عمل على إغلاقها سلمه مفاتيحها بحضور الشهود من الجوار والمستخدمين وما يثبت ذلك هوأن المطلو ب باشر تنفيذ أداء واجبات التسيير دون الإفراغ وأنه التمس من المحكمة إجراء بحث بحضور الشهود لإثبات الأداء والإفراغ إلا أن المحكمة تستجب لطلبه ولم تجب عليهء وقضت بأدائه تعويضا قدره 60.000,00 درهم استنادا إلى خبرة في إطار الأوامر المختلفة أنجزت دون قيام الخبير بالإجراءات القانو نية لتمكينه من إبداء وجهة نظره بشأنها وتقديم سائل دفاعه ودون اعتماد وثائق سليمة تثبت الضرر الموجب للتعويض وكان يتعين عليها إجراء خبرة جديدة للتأكد من وجودهء مما يعرض قرارها للنقض .

لكن ( حيث إن المحكمة مصدرا القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعددضة عليها أن حيازة الطاعن للمقهى محل عقد التسيير استمرت إلى تاريخ تنفيذ القرار القاضي بإفراغه بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في 2017/02/17. لعدم إثباته بمقبول و اقعة إغلاقها من طرف السلطات الإدارية بعد سحب _ خصة استغلالها من طرف المطلوب فسخه لعقد الاشتراك بمادتي الماء والكهرباء ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة بشأن التعويض عن الضرر المحكوم به بعدما جدت الخبرة التي اعتمدتها والمنجز بحضور الطاعن ما يغنيها عن ذلك و بخصوص ما أثير بشأن عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن بإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود لإثبات توصل المطلو ب بجميع واجبات التسيير فإنه م يسبق له التمسك به أمامها ولا يمكنه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ويبقى ما أثير بعذا الخصوص غير مقبول فأتى بذلك قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار باستثنا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول . هذه سباب

قضت محكمة النقض برفض الطل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة ية المنعق بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكم متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : حسن مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب محمد لدىدىد الدعرببة طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحاميبلعام السيد محمد صادقا ويمساعدة كاتب الضبط السيد عبد حيم ايت على متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة