قرار محكمة النقض رقم 326

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 326

رقم القرار 326
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسر جلالة الملك وطبق للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ام . ز( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/06/22 لدى إدارة السجن المحلي بتطوا مي القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 06/21#202ق فى القضية ذات العدد 2021/523 القاضي دتا للسلمة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه امن اجل المشاركة في الاتجار دتنة في المخدرات والمشاركة في العصيان والمشاركة في الخيانة الزوجية وحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون تصريح بثلاث )03( سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30000 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة قدرها 2954853 درهم وإتلاف وثائق السيارة المزورة طبقا للقانون ومصادرة الهواتف لفائدة الدولة ومصادرة السيارة لفائدة إدارة الجمارك مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه الى سنتين ونصف حبسا نافذا وجعل الغرامة المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مع الغير في حدود 2.395.437 درهم مع تحميله الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة القضية وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 326

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/7/6/19662

طبقا للقانون .

وبناء المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن ههذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعي عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دف من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة _ النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطل إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه أجل جنحة وم يقدم المذكرة المنصود _ص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النفض 2021/10/14 المملكة المغربية المجلس الأعلى منبأجله لفضائيه صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف مجكمالتهم تهق ذم ز(. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة : فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة