قرار محكمة النقض رقم 326
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 326
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/7/6/19662
طبقا للقانون .
وبناء المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن ههذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعي عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دف من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة _ النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطل إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه أجل جنحة وم يقدم المذكرة المنصود _ص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النفض 2021/10/14 المملكة المغربية المجلس الأعلى منبأجله لفضائيه صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف مجكمالتهم تهق ذم ز(. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة : فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.