قرار محكمة النقض رقم 307
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 307
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2020/9/6/1794
وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات با 14 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2011/130 القاضي بإلغاء القرار المستأنفال فيمة قضعر به من ببراءة المطلوب في النقض )بوعزة . ي. ب٠م( من جناية السرقة بالسلاح والحكم الأعلى للسلمة عليه منا جديد بإدانته م من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر النفض من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من جناية السرقة بالسلاح بعد إعادة التكييف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبتأييده فيما قضى به براءته من جناية تكوين عصابة إجرامية إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه ;
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ; ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تقيدها بما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بسقوط الإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية م٧ قضت بإلغاء القرار المستأنف الصادر غيابيا وفق إجراءات المسطرة المذكورة في جزء وأيدته في الجزء الآخر فتكون قد بتت في قرار منعدم بعد سقوطه بقوة القانون والحال أنهكان يتعين عليها أن ترجع ملف القضية بعد إيقاف المطلوب في النقض لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون وأنها عندما تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 453 المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال بناء على المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية; حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية إذا المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن أو قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم يقع اعتقاله بموجب الأ المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه الفقرة الأولى أعلاه ( يسقط بموجب القانون والإجراءات المتخذة من الأمر وحيث إن المحكمة مصدرة القرار القضية وقضت بإلغاء القرار المستأنف الصادر غيابيا وفق إجراءات المسطرة الغيابية المطلوب في النقض فيما قضى به من براءته من المملكة المغربية جناية السرقة باستعمال السلاح وحكمت العليه من جديد ممنا أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائيلبدلامن الفصل 507 من نفس القانون بعد إعادة التكييف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبتأييده في الباقي بعدما أحضر أمامها في حالة اعتقال والحال أن القرار المستأنف وماتلاه من إجراءات ومن قرارات - قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المنقوض تحت عدد الصادر في القضية عدد09177 بتاريخ عاشر يناير 2011 وقرار محكمة النقض عدد 9/459 بتاريخ 19 ماي 2011 ملف جنائي عدد : 2011/9/6/4756 القاضي بالنقض والإحالة - تسقط بموجب القانون وكان عليها أن تحيل القضية على غرفة الجنايات لمحاكمة المطلوب في النقض حضوريا أمامهاء والمحكمة لما بتت في القضية على النحو المذكور دون أن تأخذ بعين الاعتبار ماذكر تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال . لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل على النقض ; قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 أكتوبر 2019 القضية ذات العدد 2011/130.
وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون . وبتحميل الخزينة العامة الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرتهب صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقي هي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للدلصة المضائبه متدمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.