قرار محكمة النقض رقم 308

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 308

رقم القرار 308
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 308 الصادر _ بتاريخ 09 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2020/9/6/1795

نص القرار التفصيلي

جناية محاولة السرقة بالطريق العمومية حالة التلبس - أثرها . إن المحكمة مL قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية محاولة السرقة بالطريق العمومية دون أن تأخذ بعين الاعتبار حالة التلبس التي ضبط المطلوب في النقض وهو يقوم بالشروع تنفيذ فعله الجرمي المذكور تكون قد خرقت المادة 554 المذكورة ولم تتمكن من الإحاطة بالقضية من جديد بالشكل المطلوب مماكان معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . نقض وإحالة لة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 29 آكتوبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 القضية ذات العدد 2018/360 _ القاضي - هكذا - بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب النقض ) الحبيب . ل. ب٠م( من أجل جناية وضع أشياء في الطريق تعوق مرور الناقلات بهدف تعطيل المسرور ومضايقته والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده مبدئيا في الباقي " فيما قضى به من براءة من أجل محاولة السرقة بالطريق العمومية وفيما قضى به من إدانة من أجل السكر العلني" مع تعديله بتحديد العقوبة المحكوم بها عليه في شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبتتميمه بالحكم عليه بغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه ;

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ; ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب في النقض من جناية محاولة السرقة بالطريق العمومية بعلة أنه لم يصدر عليه أي فعل يفيد الشروع في التنفيذ ولا وجود لأية أعمال لا لبس فيها وتبقى تصريحاته مجرد نواياء والحال أنه اعترف تمهيديا بقيامه والمساهمين معه بوضع الحجارة وسط الطريق بغرض إيجاد ضحية يسلبونه ما بحوزته من أموال إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بسبب تدخل عناصر الشرطة وهو ما يستشف منه بأن المحكمة لم تتمكن من الإحاطة بالقضية بالشكل المطلوب ولم تتعرض لهذا الاعتراف ولم تناقشه كماأنها ما برأته من جناية وضع أشياء بالطريق العمومي تعوق مرور الناقلات بالاستناد إلى شهادة الشاهدين مصطفى حفيظي وزهرة العلام اللذين أفادا أمامها بأن عنصري الشرطة هما من قاما بوضع الحجارة بالطريق العام وأن شهادتهما جاءت متطابقة ومنسجمة وهو ما يفند ما جاء بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد بيانات القضايا الجنائية والحال أن شهادتي الشاهدين اختلفتا عدة نقط منها أن الشاهد مصطفى صرح بكون الطريق التي وضعت بها الحجارة اى مقهى شعيبة وكانت مليئة بمرتادي السوق الأسبوعي وقريبة لدرجة أنه أتيح له ولباقي زبنا متا لعة الوقائع وهو جالس بها وأن المكانكان مظلما ولم يستطع الجزم في عدد الأحجار الموضوعة الشاهدة زهرة صرحت بأن المكان كان خاليا تماما ساعة وضع عنصري الشرطة للحجار دوآنه بعبد عن القهى التي توجد خلف الطريق وليس أمامها مباشرة وأن الإضاءة كانت كافية لدرجة مكنتها من رؤية ما حدث بالضبط من نافذة بيتها واستطاعت ا ببة تحديد عدد الأحجار الموضوعة بالطريق العامأفي ثلاثة قطع مملمتكون معه شهادة الشاهدين غير متطابقة وغير منسجمة لتفنيد واستبعاد الاعتراف المفصلك والدقيق والمنسجم الصادر عن المطلوب النق ض والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها منعدم الأ ساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . بناء على المواد 365 و370 و554 من قانون المسطرة الجنائية; حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتويكل أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا تكن معللة أوكانت تحتوي على تعليلات متناقضة

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامهب وحيث إنه بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية أنه : يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها"

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة لما قضت ببراءة المطلوب النقض من جنايتي محاولة السرقة بالطريق العام ووضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات بهدف تعطيل المرور ومضايقته واقتصرت في تعليل ذلك على مجرد القول : " وحيث إن إنكار المتهم المنسوب له وشهادة الشاهدين )مصطفى . ح و)زهرة. ع التي جاءت متطابقة ومنسجمة حول قيام عنصري الشرطة بوضع الحجارة وسط الطريق يفند ما جاء بمحضر الضابط القضائية التي يعتبر مجرد بيانات في القضايا الجنائية حس المادتين 290 و291 من قانون المسطرة الجنائية - حول تصريح المتهم قيامه رفقة كل من )آ. ز. دا المدعو )غ. و. ب( والمدعو )محمد بوضع الحجارة في عرض الطريق في محاولة لإيجاد ضحية يسلبونه ما بحوزته من أموال وأن أملهم خاب بعد تدخل عناصر الشرطة الشيء الذي تبقى معه العناصر التكوينية لجنايتي وضع أشياء في الطريق تعوق مرور الناقلات بهدف تعطيل المرور ومضايقتها ومحاولة السرقة بالطريق العمومية غير ثابتة ويكون القرار المستأنف قد جانب الصواب في شقه القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل وضع أشياء في الطريق تعوق مرور الناقلات بهدف تعطيل المرور ومضايقتها ويتعين إلغاؤه في ذلك والتصريح ببراءة المتهم منها وحيث صادف القرار المستأنف الصواب في شقه القاضي ببراءة جناية محاولة السرقة بالطريق العمو =مية استنادا لإنكار المتهم المعضد بشهادة الشاهدين أعلاه تآييده ذلك والحال أن قرار محكمة النقض اقتصر في إحالته القضية على المحكمة من جدب محآولة السرقة بالطريق العمومية فقط بعلة أنها تتمكن من الإحاطة بالقضية بالشكل االمطلوب وم تناقش اعتراف المطلوب في النقض بشروعه تنفيذ الفعل الجرمي بوضع الحجارة سط الطريق لسلب الضحايا ما بحوزتهم إلا أن إيقافه من طرف المالمة المغربية عناصر الشرطة حال دون إتمام فعل السرقة والمح اناقشتيها القضية برمتها من جديد على ضوء النقطة القانونية موضوع قرار النقض وقضت حثانية لببراءق المطلوب في النقض من جناية وضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات بهدف تعطيل المرور ومضايقتها والتي أصبحت إدانته من أجلها حائزة لقوة الشيء المقضي بمقتضى قرار النقض المذكور لعدم الطعن فيها من طرف من يجب وأنها ا قضت ببراءته من جناية محاولة السرقة بالطريق العمومية استنادا للتعليل المذكور أعلاه تأخذ فيه بعين الاعتبار حالة التلبس التي ضبط المطلوب في النقض وهو يقوم بالشروع في تنفيذ فعله الجرمي المذكور تكون قد خرقت المادة 554 المذكورة ولم تتمكن من الإحاطة بالقضية من جديد بالشكل المطلوب مما كان معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة والصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2018/360 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيهامن جديد طبقا للقانون . وبتحميل الخزينة العامة الصائر

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته ; صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقي هي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للدلصة المضائبه متدمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة