قرار محكمة النقض رقم 9/313

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/313

رقم القرار 9/313
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة إثبات في الميدان الزجري السلطة التقديرية للمحكمة لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا . رفض الطلب ب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بن المصطفى ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بم> القنيطرة بتاريخ فاتح يوليوز 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات تئنافية 29 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/222 القاضي بتأييد القرار المستأنف كوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة المملكة بأكثر من ظرف تشديد و الضرب 9 جلجرح العمديين يالمغالسلاج ندل ائيحمل السلاح دون مبرر مشروع بأربع سنوات حبسا نافذا متكدة النفض إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 9/313

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 ني اطلف لالجنائي رقم 2021/9/6/24089

طبقا للقانون : الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة 9 لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . و حيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة

و حيث إن الطلب موافق م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم منكل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ن .ب بن المصطفى ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 29 يونيو 2021 القضية ذات العدد 2021/2612/222 حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستث المصطف العضراوي مقررا احمسد _ المثني الحسيسن افقي هي السعدية بلمير وبمحضر المحامي شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مير العفاط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة