قرار محكمة النقض رقم 9/319
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 9/319
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022
ني اطلف لالجنائي رقم 2021/9/6/16200
طبقا للقانون : الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن الايان المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الادلا بهذه المذكرة اجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .
وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير _ملزم بالإدلاء بالمذكرة وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا وفي الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كماأنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )م ٠غ بن عبد الرحمان ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 2021/03/10 القضية ذات العدد 2021/2612/103
وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار أدنى أمد القانوني . صدر القرار وتلي بالجلسة العلن المنعقد ; التاري المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل انت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمس مقررة احمد المثني والحسين افقيهي المصطفى العضراوي وبمحضر المحامي -العام شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط مر العفاط المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.