قرار محكمة النقض رقم 182
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 182
الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2021/3/6/22785
طبقا للقانون ; بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث إن الطاعنة تكن طرفا في هذه القضية ولم تتضرر من القرار المطعون فيه بالنقض وبالتالي فلاصفة لهافي الطعن فيه مما يتعين معه عدم قبول طلبها لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يو سفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعد ة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
المملكة المغربية المجمس الأعلى للدبلمة المضائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.